أحدهما إلا في موارد ثبوت التسامح في موضوع أصالة عدم الكرّية فيحكم بنجاسة الماء أيضا حينئذ في صورة الجهل بتاريخهما أو تاريخ الكرّية(قوله) وربّما يتوهّم جريان إلخ فيكون صورة العلم بتاريخ أحدهما في حكم صورة الجهل بتاريخهما في تعارض الأصل من الجانبين (قوله) وهو ظاهر المشهور إلخ عذرهم في ذلك واضح لما صرّح به المصنف رحمهالله في غير موضع من كلامه من كون اعتبار الاستصحاب عندهم من باب الظنّ وبناء العقلاء ولذا لم يتمسّك أحد منهم فيه بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي قدسسرهما وقد صرّح في التنبيه السّابق بأن المتجه على هذا القول هو القول بالأصول المثبتة(قوله) وأحالوا صورة العلم إلخ فيه ما لا يخفى من البعد لأن جعل المقام من قبيل الأظهر والظاهر إنّما يتم في كلام متكلم واحد أو متكلمين فصاعدا في حكم متكلم واحد مع الالتفات حين بيان كلامه المطلق إلى كلامه الآخر المقيّد والتزامه في المقام بعيد فحمل كلماتهم على الاضطراب كما صنعه في آخر كلامه أولى من هذا الجمع (قوله) والعلاّمة الطباطبائي إلخ قال في المنظومة فإن يكن يعلم كلا منهما مشتبها عليه ما تقدّما فهو على الأظهر مثل المحدث إلا إذ اعتن وقت الحدث ومن التفصيل بين الجهل بتاريخهما والعلم بتاريخ أحدهما يظهر معنى بيت آخر له قبل التبيين وإن كان هو في صورة الإلغاز والتعمية وهو قوله والشكّ في جفاف مجموع الندى يلغى إذا ما الوقت في الفعل بدا وقد أوضحنا الكلام فيه فيما علقناه على شرائط العمل بأصالة البراءة فراجع (قوله) تبعا لبعض الأساطين إلخ المراد ببعض الأساطين هو السّيّد السّند صاحب مفتاح الكرامة قال في ذيل كلام محكي عنه في باب الرّهن ما لفظه نعم بقي شيء أشار إليه في الدّروس والحواشي وتبعه عليه غيره وهو أنّ كلام الأصحاب يتم فيما أطلق الدّعويان ولم يعينا وقتا للبيع أو الرّجوع وأمّا إذا عيّنا وقتا واختلفا في الآخر فلا يتم لأنّهما إذا اتّفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا واختلفا في تقدّم الرّجوع عليه وعدمه فالأصل التّأخر وعدم التقدّم فيكون القول قول الرّاهن وينعكس الحكم لو اتّفقا على تعيين وقت الرّجوع واختلفا في تقدّم البيع عليه وعدمه وهذه مسألة تأخر مجهول التّاريخ عن معلومه وقد حققنا الكلام فيها في مقام آخر ولعلّ إطلاق الأصحاب هنا وفي مسألة الجمعتين ومسألة من اشتبه موتهم في التقدّم والتّأخّر ومسألة تيقن الطّهارة والحدث وغيرها شاهد على أنّ أصالة التأخّر إنّما تقضي بالتأخّر على الإطلاق لا التّأخر عن الآخر ومسبوقيته به إذ وصف السّبق حادث والأصل عدمه فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة وهي منتفية فأصالة الرّهن هنا حينئذ بحالها إلا أنّ الإنصاف عدم خلو ذلك عن البحث والنّظر خصوصا في المقام انتهى والإنصاف أنّ ظاهر كلامه دعوى عدم إثبات الأصل لوصف التّأخّر لا أنّه لا يترتب عليه أثر أصلا واستشهاده بإطلاق كلمات العلماء أيضا لذلك وحاصله أنّهم قد أطلقوا القول في الموارد المذكورة بعدم إثبات الأصل لوصف التأخر من دون تفصيل بين الجهل بتاريخهما والجهل بتاريخ أحدهما فهو شاهد لعدم إثبات الأصل ذلك عندهم حتّى عند العلم بتاريخ أحدهما كيف لا وهو قد سلّم إثبات الأصل للتّأخّر على الإطلاق وحاصله تسليم إثبات الأصل لعدم مجهول التاريخ إلى زمان اليقين بالآخر وإن لم يثبت تأخّره عنه وهذا بعينه هو التّفصيل المختار عند المصنف ره (قوله) من عدم ترتيب إلخ لا منع الجريان رأسا(قوله) عدم ذلك الحادث إلخ كموت الولد في المثال وضدّه حياته (قوله) كان حكمه إلخ يعني كان حكم الحادثين الذين علم بحدوثهما وشكّ في المتأخّر منهما حكم أحد حادثين علم إجمالا بحدوث أحدهما كما إذا علم إجمالا بحدوث أحدهما كما إذا علم بموت أحد ولم يعلم أنّه زيد أو عمرو فكما أنّ أصالة عدم موت زيد هنا معارضة بأصالة عدم موت عمرو كذلك فيما نحن فيه أصالة عدم أحدهما في زمان الآخر معارضة بمثلها فلا يترتب عليها أثر شرعيّ أصلا(قوله) وقد يسمّى ذلك إلخ في لسان الوحيد البهبهاني وقد يسمّى أيضا بالاستصحاب المعكوس وأصالة التقدّم ولا دليل على اعتبار هذا الأصل بأحد عناوينه الخاصّة لكونه في جانب العكس من الاستصحاب سيّما بعنوانه الأخير لعدم سبق وصف التقدّم في موارد هذا الأصل حتّى يستصحب كيف لا والأصل عدم الحادث المشكوك الوجود في السّابق نعم يعتبر هذا الأصل بمعنى آخر بأن يراد به الظاهر وتشابه الأزمان فيما يعتبر فيه ذلك كما في صورة تعارض العرف واللغة على ما يظهر من محكي جماعة مثل ما لو ثبت للفظ في اللغة معنى وفي العرف العام معنى آخر وحصل الشكّ في مبدإ النقل وأنّه في زمان الشّارع أو بعده فأصالة التّقدّم بالمعنى المذكور تقتضي حصوله في زمانه لغلبة مشابهة زماننا لزمانه ولكن هذا يتم على القول بالظنون المطلقة في مباحث الألفاظ وإلا فمقتضى أصالة العدم عدم حصوله إلى زمان العلم بحصول النقل ولذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشّرعيّة على أنّ الأصل فيها عدم الثبوت كما أشار إليه المصنف رحمهالله في آخر كلامه نعم لا إشكال في اعتباره بمعنى أصالة عدم النقل وتعدد الوضع فيما لو حصل الشكّ في تعدد الموضوع له واتّحاده فيما إذا ثبت في العرف للفظ معنى وشكّ في كونه كذلك قبل ذلك أيضا حتّى يحمل خطابات الشّارع عليه أو كان قبل ذلك حقيقة في معنى آخر قد نقل عنه إلى ما ثبت في عرفنا وذلك مثل صيغة الأمر إذا ثبت كونها حقيقة في الوجوب في عرفنا وشكّ في كونها كذلك في عرف الشّارع بل اللّغة أيضا فيقال مقتضى الأصل كون الصّيغة حقيقة في هذا المعنى العرفي في زمان الشّارع بل اللّغة أيضا وإلاّ لزم تعدّد الوضع له والنّقل والأصل عدمهما وهو إن كان مثبتا إلاّ أنّه لا بأس به في مباحث الألفاظ لكون مبنى اعتباره بناء العقلاء دون الأخبار كما أشار إليه المصنف رحمهالله ومن هذا القبيل أيضا ما لو ثبت في عرفنا للفظ معنى وثبت هذا المعنى في اللغة أيضا لكن شكّ في الموضوع لهذا المعنى في اللّغة وأنّه كان هذا اللّفظ أو كان الموضوع له لفظا آخر حتّى يكون هذا اللّفظ من المستحدثات فبأصالة عدم تعدّد الوضع يثبت أنّ الموضوع للمعنى المذكور في اللّغة كان هذا اللّفظ دون آخر ولا يقدح فيه كونه مثبتا على ما عرفت (قوله) قد تستصحب صحة العبادة إلخ اعلم أنّ الشكّ في صحّة العبادة ينشأ تارة من الشكّ في المانع وجودا أو منعا وأخرى في القاطع كذلك وثالثة في الجزئية ورابعة في الشّرطيّة وخامسة في الرّكنية بعد إحراز الجزئية والأصول الّتي يتمسّك بها في هذه الموارد هي أصالة البراءة وعدم المانعيّة والقاطعيّة والجزئيّة والشّرطيّة وعدم الوجوب والإطلاق واستصحاب