فتصادفا على تقدّم إسلام أحدهما بخصوصه على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكره أخوه فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنّه لا يعلم أنّه أخاه أسلم قبل موت أبيه انتهى ولو كان سبب الإرث عند المحقق موت المورث عن وارث مسلم وقال بثبوت ذلك بالأصل فلا بدّ أن يقول بمثله في هذا الفرع أيضا لأصالة بقاء حياة الأب إلى زمان إسلام غير المتفق على تقدم إسلامه فيثبت به تأخّر موته عن إسلامه فإن قلت إنا سلمنا أنّ سبب الإرث إسلام الوارث في حال حياة المورث إلاّ أنّ استصحاب حياته إلى ما بعد زمان إسلام الوارث يثبت ذلك هنا أيضا قلت إنّه إنّما يتم لو علم تاريخ إسلام الوارث كما في الفرع الّذي نقله المصنف رحمهالله بخلاف الفرع المذكور لفرض عدم العلم بتاريخه هنا نعم يمكن أن يقال إنّ عدم الحكم بالتّوريث هنا يحتمل أن يكون لأجل تعارض الأصل المذكور مع أصالة بقاء كفر غير المتّفق على تقدّم إسلامه إلى زمان الموت فيتساقطان والأصل عدم الاستحقاق هذا إذا لم يكن تاريخ الموت معلوما وإلاّ فأصالة بقاء الكفر إلى زمان الموت تثبت عدم الاستحقاق من دون معارض فإن قلت إنّ الأصل عدم استحقاق المتّفق على تقدّم إسلامه للزيادة قلت إنّ الشّكّ في استحقاقه لها مسبّب عن الشكّ في استحقاق أخيه وبعد نفى استحقاقه بالأصل يثبت استحقاقه للجميع فتدبّر(قوله) ولا يخفى أنّ الملاقاة إلخ لا يخفى ما في ظاهر كلام المصنف رحمهالله من الاضطراب لأنّ ظاهر ما نقله من الفرع ابتناء التعارض على كون الكرّية عاصمة ومانعة عن الانفعال وفي العبارة قد اقتصر على بيان حكم ما لو كانت القلة شرطا في الانفعال فالأولى في بيان المعارضة أن يقال إنّه لا يخلو إمّا أن نقول بكون الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية عاصمة كما هو ظاهر قوله عليهالسلام الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيء أو لم يحمل خبثا ولعلّه المشهور أيضا ولذا حكموا بتنجس الماء المتمّم كرّا وحينئذ فأصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة تثبت تنجس الماء ولكن أصالة عدم الملاقاة قبل الكرّية لا يترتب عليها أثر شرعي إلاّ من باب إثبات وقوع الملاقاة حين الكرّية وهو لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة وإمّا أن نقول بكون القلّة شرطا في الانفعال وحينئذ فأصالة عدم الملاقاة قبل الكرّية الرّاجعة إلى أصالة عدم تحقق شرط الانفعال وهو كون الملاقاة حين القلّة وإن أثبتت الطّهارة لأصالة عدم تأثير الملاقاة في الانفعال إلاّ أن أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة لا يترتب عليها أثر شرعيّ وهو تنجس الماء إلاّ من باب إثباتها لوقوع الملاقاة حين القلّة وهو لا يتمّ أيضا إلاّ على القول بالأصول المثبتة وعلى كلّ تقدير فالحكم بالمعارضة لا يتمّ إلاّ على هذا القول (قوله) وإلاّ فالأصل إلخ يعني وإن لم يحرز وقوعها(قوله) من أنّه لو ادعى الجاني إلخ مرجع دعوى الجاني إلى أصالة البراءة عن الضّمان أو إلى عدم تحقّق سببه الّذي هو الموت بالسّراية ومآل دعوى الولي إلى أصالة عدم شربه السّمّ المثبتة للموت بالسّراية الّذي هو سبب الضّمان واللّزوم بينهما اتفاقي لحصرهما السّبب فيهما والحكم بتساوي الاحتمالين مبني على القول بالأصول المثبتة وإلا تعين العمل بالأصل الأوّل وكذا الكلام في الملفوف فإن تمسّك الولي بأصالة بقاء الحياة المثبت للفعل الّذي هو سبب الضّمان لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة(قوله) وهو الذي ضعفه إلخ يعني أنّ استصحاب بقاء الحياة هو الّذي ضعفه المحقّق بقوله المتقدّم وفيه احتمال ضعيف واحتمل في محكي المسالك أن يكون المراد الفرق بين أن يكون الملفوف ملفوفا فيما هو في صورة الكفن وبين أن يكون ملفوفا في ثياب الأحياء فيقدم قول الجاني في الأوّل دون الثّاني وهو مبنيّ على العمل بالظّاهر فتأمّل (قوله) والمستفاد من الكلّ إلخ أمّا استفادته من كلام المحقّق فمبني على ظهوره في أنّه لو لا أصالة عدم الضّمان لكان القتل ثابتا بأصالة بقاء الحياة بناء على كون ترجيحه لأصالة عدم الحكم الوضعي لاعتضادها بأصالة البراءة عن الحكم التكليفي أعني وجوب الأداء لا لأجل عدم قوله بالأصول المثبتة فتأمل (قوله) ما ذكره جماعة للمبسوط إلخ قال في الشّرائع لو قطع يدي رجل ورجليه خطاء واختلفا فقال الولي مات بعد الاندمال وقال الجاني مات بالسراية فإن كان الزّمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فالقول قول الجاني وإلا إن أمكن اندمال فالقول قول الولي لأن الاحتمالين متكافئان والأصل وجوب الدّيتين انتهى محلّ الحاجة من كلامه (قوله) أو تجد فرقا مع يمينه إلخ يعني مع عدم الفارق قد عملوا باستصحاب الحياة ولم يعملوا باستصحاب البقاء على اللّفّ (قوله) نعم هنا شيء إلخ حاصله أنّ ما تقدم من عدم الاعتداد بالأصول المثبتة إنّما هو فيما كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشّرعي من الأمور العقليّة والعادية واضحة جليه بحيث يعد الأثر الشّرعي من آثار هذه الواسطة دون المستصحب وإلاّ ففيما كانت الواسطة خفية بحيث يعد الأثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفية دون الواسطة كان الاستصحاب حجّة في إثبات الأثر الشّرعي والوجه فيه أن الوجه في عدم حجيّته على الأوّل هو عدم صدق نقض اليقين بالشكّ مع عدم ترتب الأثر على ذيه لفرض كونه مرتبا على الواسطة غير الثابتة بالأصل بعد فرض عدم كونها بنفسها موردا لتنزيل الشّارع حتّى يترتب عليها أثرها بهذا التّنزيل وهذا الوجه غير جار مع خفاء الواسطة وعدّ الأثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفية لوضوح صدق النقض حينئذ عرفا لكونه بمنزلة ما كان الأثر من آثار نفس المستصحب في الواقع (قوله) منها ما إذا استصحب رطوبة إلخ كما في ثوب النجس المنشور على الأرض الطّاهرة(قوله) فإن مجرّد عدم الهلال إلخ حاصله أنّ المستصحب في المقام إمّا هو عدم انقضاء شهر رمضان أو عدم دخول هلال شوّال ويلزمه كون يوم الشكّ من آخر شهر رمضان آخرا له وغده أولا لشهر شوّال لأجل العلم الإجمالي بأنّ آخر شهر رمضان إمّا هذا اليوم أو اليوم الّذي قبله إلاّ أنّ أهل العرف يزعمون ترتب أحكام أوّل شوّال على زمان لم يسبق مثله وأحكام آخر شهر رمضان على زمان متّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشّهر الآخر وبأصالة عدم الانقضاء أو الدّخول يصدق أنّ غد هذا اليوم ممّا لم يسبق مثله وأنّ هذا اليوم متّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشّهر الآخر فتأمل فيه فإنّ الأصل على هذا التقدير أيضا لا يخرج من كونه مثبتا(قوله) وربّما يتمسّك في بعض إلخ ظنّي أنّ المتمسّك هو الفاضل الأصبهاني قال في محكي كلامه بعد كلام له في عدم اعتبار الأصول المثبتة وأمّا التّعويل على أصالة عدم حدوث الحائل على البشرة في الحكم بوصول الماء إليها في الوضوء والغسل وعلى أصالة عدم خروج رطوبة توجد كالوذي بعد البول في إزالة عينه بالصّب مع كون الأصل في المقامين مثبتا لأمر عاديّ فليس لأدلّة الاستصحاب بل لقضاء السيرة والحرج به مضافا في الأخير إلى إطلاق الأخبار الدّالة على كفاية الصّب مطلقا انتهى وأقول تحقيق المقام