الصفحه ٥٩٦ : واحدة عند العرف في استيعاب الجميع ولذا لو غصبا معا دارا لثالث وأثبتا
يديهما عليها دفعة واحدة حكم بضمان
الصفحه ٥٩٧ : أحدهما وأقول كأن نظره في الحكم بكون النّسبة بين
الرّوايتين العموم من وجه إلى عموم الرّواية الأولى من حيث
الصفحه ٦١٢ :
استفادة حكم صورة الاختلاف من الترتيب إنّما تتم لو اتفقت المقبولة
والمرفوعة بل وغيرهما من
الصفحه ٢٥ : الواقع في حكم الشّارع عليه بما
يناسبه لا يقال إنّه خلاف ظاهر اللفظ فإن ظاهره الحرمة الواقعية لأنا نقول
الصفحه ٤٧ :
الموضوعيّة والحكميّة وإن خصّ المصنف كلا منهما بصورة إذ لو دار فعل بين
الاندراج تحت عنوان واجب
الصفحه ٤٩ : لا يلزم منه تعدية الحكم إلى تعارض
الاحتمالين والأولويّة أنّما تثبت لو علم كون المناط في حكم الشّارع
الصفحه ١١٦ : العادية ويؤيّد ما ذكرناه
أنّه قد تستقرّ الفتوى على حكم ثمّ على خلافه مثل حكمهم إلى زمان المحقّق الثّاني
الصفحه ١٩٢ :
يقم دليل على اعتباره وعدم كفاية استلزام الظن بالحكم للظنّ بالضّرر في ذلك
كيف وقد تقدّم عند
الصفحه ٢٥٤ : أصالة البراءة واستصحابها بحسب الموارد وإن اختلفا بحسب المفهوم
إذ المناط في حكم العقل بالبراءة هو مجرد
الصفحه ٢٥٦ : مغايرة هذا الأصل
عندهم لأصالة البراءة مع أنّ المقصود في المقام بيان حكم ما اشتبه حكمه الواقعي
أعني الحرمة
الصفحه ٢٧٦ : فيها أيضا هو مشتبه الحكم غاية الأمر أن يكون هذا إمّا من جهة
احتمال حرمة العمل كما في الأفعال المحتملة
الصفحه ٢٧٩ : كيف تدعي لزوم إخراج أكثر الأفراد وغاية ما يشمله
النّبوي هي الشّبهة التّحريميّة الحكميّة والموضوعيّة
الصفحه ٢٩٨ : الملازمة بينهما لجواز كون الثّواب على الإطاعة
الحكميّة كما سيشير إليه (قوله) فيختصّ موردها إلخ هذا تقرير
الصفحه ٣١٩ :
التسامح وإلاّ لم يجر استصحاب الأزمان وهو اتفاقي بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة ومن
هنا تبيّن عدم كون الحكم
الصفحه ٣٢٣ :
والسنة ومساقه عند التأمّل مساق حكم العقل من الدّلالة على كون المكلّف
مرخى العنان غير ملزم بفعل ما