الصفحه ١٥٢ :
قد جعل حكم كلّ واحد من الفرد الواقعي والجعلي بإنشاء واحد فإذا قال الشيخ
حدثني المفيد قال حدثني
الصفحه ٢٣٩ : الّذي لا بد
في الاستكشاف عنه من الاكتفاء بظاهر الشهادتين وإلاّ فلا يمكن الحكم بإسلام أحد
إلاّ بعد العلم
الصفحه ٢٩٣ : أي يقول بالحسن والقبح الذاتيين ولا يقول بالملازمة بين
حكم العقل والشّرع ولو استنادا في ذلك إلى الشرع
الصفحه ٢٩٤ : إذا دار الأمر في حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة
كما هو موضوع البحث في المقام فهو يتصوّر على وجوه أحدها
الصفحه ٣١١ : والكراهة
وسيجيء حكم الدّوران بينهما في محلّه إن شاء الله تعالى وإذا حققت ذلك فاعلم أنّ
الصّورة الأصلية أعني
الصفحه ٣٢٦ : الحكمية البدويّة أمّا بالنّسبة إلى
الشّبهة الموضوعيّة مطلقا فواضح إذ يصح أن يقال فيما تردد المائع في
الصفحه ٣٣١ : مقتضاه بنفسه وبضميمة حكم العقل وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ولا يجوز
ورود الرّخصة على خلافه لكونه إذنا
الصفحه ٣٣٦ : تقدير وإن لم يكن ثابتا في الواقع
أيضا فإن قلت إنّ هذا ينافي قضية قبح العقاب بلا بيان قلت إن حكم العقل
الصفحه ٣٥٤ : (قوله) من جهة حكم العقل إلخ حاصل هذا الوجه أن الاستصحاب إنّما يجري فيما لم يكن
الشّك في بقاء الحكم
الصفحه ٤٨٢ : الغير اللّفظية إلخ أنت خبير بأنّ الدّليل اللّفظي أيضا كثيرا ما يكون مجملا
من حيث تبيّن موضوع الحكم فيه
الصفحه ٥٠٢ : حكم الشّارع بالحرمة على تقدير الغليان وإلاّ فنفس
الملازمة أمر اعتباري منتزع عن حكم الشّارع بالحرمة على
الصفحه ٥٠٩ : المذكور لفرض عدم العلم بتاريخه هنا نعم
يمكن أن يقال إنّ عدم الحكم بالتّوريث هنا يحتمل أن يكون لأجل تعارض
الصفحه ٥١٦ :
القطعي لأنّه مع فرض انحصار مورد الشكّ في بقاء الحكم الكلّي من غير جهة الشكّ في
نسخه في الشكّ في المقتضي
الصفحه ٥٤٤ : وإن أبيت عن تحقق الغلبة أو ادعيت أن
الغلبة حكمة في الحكم لا علّة له فلا يجب اطرادها أو منعت هذا أيضا
الصفحه ٥٨٥ : السّند وأمّا التخيير بعد عدم صحّة التّرجيح بالوجوه
المتقدّمة أو مع فرض عدمها ففيه أيضا إشكال لأنّ الحكم