مخرجا لمجراه من عنوان الحكم المعلوم وموضوعه نعم الفرق بين ما نحن فيه وما تقدّم أنّ الشّكّ هنا أنّما هو في اندراج الموضوع الكلي تحت أحد العنوانين المعلوم تعلّق حكم واحد معيّن بأحدهما لأنّ الشّكّ ثمّة أنّما هو في اندراج شرب التّتن مثلا تحت عنوان الوجوب أو عنوان الحرمة المعلوم تعلّق وجوب الالتزام بالخصوص بأحدهما والشّكّ ثمّة أنّما هو في اندراج الموضوع الجزئي تحت أحد العنوانين المعلوم إجمالا تعلّق الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخر إذ الشّكّ في وجوب وطء المرأة وحرمته أنّما هو في اندراج هذه المرأة تحت عنوان كونها محلوفة الوطء حتّى يجب وطؤها بهذا العنوان أو تحت عنوان كونها محلوفة على ترك وطئها حتّى يحرم وطؤها بهذا العنوان ولأجل ما ذكرناه من الفرق يكون العمل بالأصل فيما نحن فيه مستلزما للمخالفة العمليّة بخلافه ثمّة والوجه فيه واضح (قوله) فالحق منع فرض إلخ المراد من الالتزام الممنوع وجوبه هو الالتزام في مقام العمل الّذي مرجعه إلى تحصيل الاعتقاد بتفاصيل ما جاء به النّبي صلىاللهعليهوآله ثم البناء عليه لتطبيق العمل عليه وإلاّ فوجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله على ما هو عليه في الواقع ضروريّ لرجوعه إلى تصديقه فإن علم ذلك تفصيلا يجب الالتزام به كذلك وإلاّ فإجمالا على ما هو عليه في الواقع ولذا استدرك وجوب الالتزام به بهذا المعنى في آخر كلامه (قوله) إلا أنه فعله لا لداعي إلخ ربّما يوهم ذلك كون المراد من الالتزام في المقام هو الإتيان بالفعل بداعي وجهه من الوجوب أو الحرمة وليس ذلك بمقصود يقينا كيف وقصد الوجه ليس بمعتبر في العبادات فضلا عن التوصّليات كما هو محلّ الكلام في المقام فالمقصود نفي الإتيان بالفعل من حيث ثبوت وجوبه شرعا لا نفي جعل الوجوب غاية للفعل ليوهم ما ذكر والفرق بينهما واضح فالمراد من الالتزام هو البناء على وجوب الفعل أو حرمته مثلا شرعا ثمّ الإتيان بالفعل من هذه الحيثيّة لينطبق العمل عليه وحينئذ نقول في توضيح قوله ويمكن تقرير دليل الجواز إلخ يعني جواز المخالفة الالتزاميّة أنّه لو وجب الالتزام نفسا بالمعنى المذكور فإن كان بأحدهما المعيّن في الواقع المجهول عندنا فهو تكليف بمجهول بل بغير الممكن ذاتا وهو أقبح من التّكليف في الشبهات البدويّة لإمكان موافقة العمل فيها للواقع ولو اتفاقا بخلافه هنا إذ البناء على وجوب فعل مثلا لا يمكن إلاّ بعد العلم به تفصيلا وإن كان بأحدهما المخيّر فيه ففيه أنّ استفادة هذا الخطاب التّخييري من الخطاب الواحد الواقعي المردّد عندنا بين خطابين غير ممكنة لكون مقتضى هذا الخطاب الواقعي هو التّعيين دون التخيير فلو كان مرادا معه من هذا الخطاب للزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد مضافا إلى عدم معقوليّة اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب التّعييني والتّخييري مع اتحاد الجهة والعقل أيضا لا يحكم به في مقام الظنّ ولو بواسطة لزوم التّكليف بما لا يطاق على تقدير ثبوت التكليف بالواقع إذ مثل هذا التّكليف قبيح عند العقل كما عرفت فكيف يقبله حتّى يحكم لأجله بالتخيير في مقام الظّاهر نعم لو ثبت هنا خطابان متزاحمان معتبران شرعا كخبرين متعارضين جامعين لشرائط القبول يحكم بالتخيير في العمل بهما في وجه تقدّم عند شرح قوله وأمّا الشّبهة الحكميّة وقد تقدّم ثمة أيضا فساد قياس ما نحن فيه عليهما فإثبات التّخيير فيما نحن فيه لا بدّ فيه من خطاب آخر عقلي أو نقليّ وهو مع عدم الدّليل عليه غير معقول كما قرّره المصنف من استلزامه الخطاب بتحصيل الحاصل نعم يمكن تعقله لو كان مراد القائل بالتخيير هو التعبّد بأحد الاحتمالين لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين في الخارج ليكون خطابا بما هو حاصل في الخارج إذ التعبّد حينئذ أمر زائد على ما هو حاصل في الخارج ثابت بالخطاب التّخييري المذكور ولكن يبقى حينئذ ما تقدّم من عدم الدّليل على وجود مثل هذا الخطاب هذا ولكن يمكن دفع عدم المعقوليّة بأنّه أنّما يلزم في التخيير الاستمراري دون البدوي إذ الاستمرار على الفعل أو التّرك ليس بحاصل في الخارج غالبا كيف وقد ثبت التخيير في متعارضات الأخبار ولو شرعا وقد استدلّ بذلك على ما اختاره في آخر كلامه مع أنّ فائدة الخطاب التخييري التوصّلي ولو كان استمراريا تظهر في إمكان قصد الإطاعة والامتثال فلا يكون الخطاب به لغوا فتأمّل مضافا إلى أنّ الخطاب التوصّلي المذكور أنّما يستلزم الخطاب بتحصيل الحاصل إذا كان متعلّقا بنفس الفعل أو التّرك تخييرا بأن يقول الشّارع افعل هذا أو اتركه بخلاف ما لو كان متعلّقه وجوب الالتزام بحكم أحد الأمرين من الوجوب والحرمة إذ لا ريب أنّ الالتزام بحكمهما مغاير لنفسهما والمحذور أنّما يلزم على الأوّل دون الثّاني لكون وجوب الالتزام من فوائد الخطاب المذكور غير حاصل قبله والكلام في المقام أيضا أنّما هو في الثّاني دون الأوّل وبالجملة أنّ مضمون الخطاب المذكور ليس الفعل أو التّرك تخييرا كما هو صريح العبارة ليلزم المحذور بل مضمونه وجوب الالتزام بأحد الحكمين وهو غير حاصل قبل الخطاب المذكور اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الفرض من الخطاب بوجوب الالتزام هو العمل فعلا أو تركا فيكون من باب الأمر بالمقدّمة وما ذكرته أنّما يتمّ لو كان الالتزام واجبا نفسيّا لا غيريّا ولكن ظاهر مقابلة الخطاب التوصّلي بالتّعبدي في العبارة إرادة الأعمّ من النّفسي والغيري من التوصّلي إلاّ أن يقال إنّ المراد بالتّعبّد هنا هو الأخذ والالتزام بما هو مطلوب في نفسه لا ما يعتبر في تحقّقه قصد القربة فيكون المراد بالتّوصّلي حينئذ ما كان مطلوبا للغير من باب المقدّمة ويؤيّد هذا المعنى أن حمل كلام مدّعي الخطاب التخييري على الخطاب التّعبدي الّذي يشترط في تحقق مضمونه قصد القربة في غاية البعد بل معلوم الفساد إذ لا يقول أحد بوجوب الالتزام مع قصد القربة بالأحكام التوصّليّة كما هو محلّ الكلام (قوله) هذا ولكنّ الظّاهر من جماعة إلخ هذا رجوع عمّا ذكره في الشّبهة الحكميّة بذكر ما يوهنه (قوله) إطلاق القول إلخ سواء لزمت منه المخالفة العمليّة أو الالتزاميّة(قوله) وقاسه بعضهم إلخ هو صاحب الفصول وإطلاق كلامه يشمل صورة