الإجماع على عدم الفرق بين أقسام الشكّ في المانع ومن هنا يظهر وجه مخالفته للإجماع البسيط محصّلا ومحكيّا فتدبّر(قوله) وقد يتوهّم إلخ المتوهّم صاحبا الفصول والضوابط وقد تقدّم كلام ثانيهما عند شرح ما يتعلق بالصحيحة فراجع (قوله) لا بالشكّ فتأمّل لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى دعوى المحقّق السّبزواري لكون النقض فيما عدا صورة الشكّ في وجود المانع باليقين بوجود ما يشكّ في مانعيّته لا بالشكّ مبنية على أنه لو كان بالشكّ لم يكن الشك مجتمعا مع اليقين في زمان واحد وهذا المبنى مفقود على زعمه في صورة الشكّ في وجود المانع لتأخر الشكّ فيها عن اليقين كما أشار إليه بقوله فإنّ الشكّ في تلك الصّور يعني ما عدا صورة الشكّ في وجود المانع كان حاصلا من قبل إلى آخره فلا يصحّ إلزامه به (قوله) مع معارضتهما إلخ لا يخفى أن في الحسنة بعد السّؤال عن الاستنجاء قال لا حتى ينقى ما ثمة وفي الموثقة بعد السّؤال عن الوضوء الّذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط الخبر وهما مطلقان بالنسبة إلى أخبار ثلاثة أحجار ولعلّ الحكم بالتعارض بينهما وعدم تقييدهما بها كما حكي عن الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك مبني إمّا على ورود الحسنة والموثقة في مقام التحديد وإمّا على حمل أخبار ثلاثة أحجار على ورودها مورد الغالب بناء على حصول النقاء بها غالبا فتدبّر(قوله) بهذا المعنى إلخ بمعنى الحكم بالثبوت في الزمان الثّاني اتكالا على ثبوته في زمان الأوّل مطلقا سواء كان الشكّ في بقائه من حيث المقتضي أو الرّافع على أقسامها(قوله) لم يحصل الظنّ بالامتثال إلخ لعلّ مراده بالظنّ هو الظنّ المعتبر بالخصوص كما يرشد إليه قوله الآتي وهنا لم يحصل الظن المعتبر شرعا إلى آخره وإلاّ فاليقين بالاشتغال يقتضي اليقين بالبراءة إلاّ على القول بالظنون المطلقة الّتي لا يقول بها المحقق الخوانساري (قوله) فالأمر أظهر إلخ لموافقته لأصالة البراءة كما سيشير إليه المصنف ره (قوله) أن يكون شيء أي دليل يقتضي الحكم (قوله) قلت فيه تفصيل إلخ لا يخفى أنّه إذا ثبت حكم إلى غاية معينة كعدم جواز الدّخول في الصّلاة مع الحدث إلى زمان حصول الطّهارة قد يحصل الشكّ في حدوث الغاية وهو واضح وقد يحصل في صدق الغاية على شيء مع العلم بصدقها على شيء آخر وهو على قسمين أحدهما أن يكون الشكّ ناشئا من إجمال مفهوم الغاية كالتيمّم بالحجر عند من يشكّ في شمول الصّعيد له والتّطهير في ماء له مقدار معلوم عند من يشك في كون هذا المقدار كرّا وثانيهما أن يكون الشكّ ناشئا من اشتباه المصداق الخارجي كالتطهير في ماء مشكوك الكرّية وقد يحصل في كون شيء غاية له ابتداء بعد العلم بأنّ له غاية أخرى مستقلة كما إذا علمنا بكون الماء المطلق مزيلا للنجاسة وشككنا في إزالة ماء الكبريت والنّفت مثلا وأشار المحقّق الخوانساري إلى اعتبار الاستصحاب في القسم الأوّل بقوله فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى آخر ما ذكره وإلى عدم اعتباره في القسم الأخير هنا بقوله وأمّا إذا لم يثبت إلى آخره وأمّا القسم الثّاني والثالث فربّما يقال إن ما ذكره هنا بقوله لأنه إن ثبت بالدّليل أن ذلك الحكم مستمر إلى آخره يشملهما بل شموله للقسم الثّاني من حيث التعبير بالصدق أظهر ولا أقلّ من إطلاقه بالنسبة إليهما ولكن المصنف رحمهالله عند تعداد الأقوال في المسألة قد نسب إليه القول باعتباره في القسم الأوّل والثالث وصرّح بعض مشايخنا بسكوت كلامه عن التعرّض للقسم الثّاني نفيا وإثباتا(قوله) إذ الدّليل الأوّل إلخ يعني قاعدة الاشتغال ويظهر وجه عدم جريانها هنا ممّا ذكره في الجواب عن السّؤال الآتي (قوله) الاستصحاب الّذي يدعونه فيما نحن فيه إلخ يعني في مسألة زوال النجاسة بالاستنجاء بالحجر ذي الجهات ثمّ إنّ حاصل السّؤال دعوى كون ما نحن فيه من قبيل الشكّ في مصداق الغاية مع العلم بصدقها على شيء فإنّ المراد بقوله فغاية الأمر حصول الشكّ إلى آخره دعوى كون الشكّ فيما نحن فيه في صدق المطهّر على الحجر ذي الجهات مع العلم بصدقه على الأحجار الثلاثة وحاصل الجواب هو منع ذلك بدعوى كونه من قبيل ما ثبتت له غاية وشكّ في كون شيء آخر غاية مستقلّة له أيضا(قوله) قلت نمنع الإجماع على وجوب إلخ توضيح المقام أنّ الشكّ تارة يقع في تحققّ الغاية بعد العلم بها حكما وموضوعا وأخرى في صدقها وهو على وجهين قد أشرنا إلى هذه الأقسام عند شرح قوله قلت فيه تفصيل إلى آخره وثالثة في كون شيء غاية مستقلة سواء علم أنّ للحكم غاية أخرى أيضا أم لا وهذا على وجهين أحدهما أن يعلم موضوع الغاية ويشكّ في حكمها كالمذي بناء على وقوع الشكّ في رفعه للطّهارة وثانيهما أن يعلم حكمها ويشكّ في موضوعها بأن يعلم أنّ الشّارع قد جعل للحكم غاية وترددت في أنظارنا بين أمرين أو أمور وعلى الثّاني إمّا أن يثبت دليل من الخارج على كون الحكم مغيّا بالغاية الواقعية من دون اشتراطه بشيء من العلم وغيره وإمّا أن لا يثبت ذلك بأن قام الدّليل على حرمة ترك الأمور المردّدة في أنظارنا لا على وجوب تحصيل نفس الواقع وإذا عرفت هذا نقول إن السّائل قد توهم كون مسألة الاستنجاء من قبيل القسم الثاني من أقسام الشكّ في الغاية وحاصل ما أجاب به عند المحقّق الخوانساري هو دعوى كونها من قبيل القسم الثّالث للشك في الغائية المستقلة وبقي في المقام شيء وهو أن صريح المحقّق المذكور في الجواب عمّا أورده على نفسه ثانيا هو عدم جريان الاستصحاب فيما كان الشكّ فيه في الغائية المستقلة وصريح ما ذكره في ذيل قوله والحاصل أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع إلى آخره هو جريانه في القسم الثّاني من الأقسام المتقدّمة للشكّ في الغائية المستقلة وهو تناقض واضح هذا ويمكن دفعه بأن مقصوده من تسليم جريان الاستصحاب في القسم الثّاني إنّما هو فيما فرض ثبوت التّكليف بالواقع من دون اشتراطه بشيء مع اشتباهه في أنظارنا ولكنّ الظّاهر أنّه يدعي عدم وقوع مثل ذلك في الشّرعيّات فكأنّه قال إنّ التمسّك بالاستصحاب في مثل ذلك على تقدير وقوعه وإن كان صحيحا إلاّ أن كلّ مورد من موارد الشكّ في الغائية المستقلة يدعى فيه ذلك يمكن منعه فيه كما فيما نحن فيه من مسألة الاستنجاء بالأحجار(قوله) قلت القسم الأوّل على وجهين إلخ أحدهما ما كان الشكّ فيه في وجود الغاية والآخر ما كان الشكّ فيه في كون شيء غاية للحكم ومقصوده من إجراء الاستصحاب على الوجهين إجراؤه على الأوّل على مختاره وعلى الثّاني على مذهب المشهور لوضوح أنّ المحقّق الخوانساري لا يقول باعتباره مع الشكّ في كون شيء غاية للحكم ابتداء كما صرّح به في كلامه المحكي عن شرح الدّروس (قوله) ثمّ لا يخفى أنّ الفرق إلخ هكذا نقلت العبارة عن شرح الوافية للسّيد الصّدر وهي كذلك في النّسخة الّتي عندنا والظاهر أن فيها سقطا وزيادة والأنسب أن تكون العبارة هكذا أنّ الفرق الّذي ذكرناه بعد ملاحظة أن إثبات إلى آخره أو أنّ الفرق بعد ما ذكرناه من أنّ إثبات وحاصل المقصود أنّ الفرق الّذي ذكرناه بين الوجهين من حيث جريان الاستصحاب بالمعنى المختار على