أنّ المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معينة في الواقع من دون مدخليّة للعلم والجهل فيه وكان الشكّ في حدوث الغاية أو مصداقها الخارجي والمراد بالغاية ما انتهى إليه الحكم مطلقا سواء انقضى استعداده عنده كالصّوم المغيا بالغروب أو كان مستعدا للبقاء عنده وكانت الغاية من قبيل الموانع كالزّوجيّة المرتفعة بالطّلاق والمعتبر عند المحقق كون المستصحب مما من شأنه البقاء لو لا المانع سواء ثبتت له في الأدلّة غاية كما عرفت أم لا كما في الموضوعات الخارجة مثل الرّطوبة واليبوسة ونحوهما فبين القولين عموم من وجه وثانيهما أن الدّليل على اعتبار الاستصحاب عند المحقق هو القطع بوجود المقتضي عند الشكّ في المانع وعند صاحب الفصول والمحقّق الخوانساري هو الأخبار إلاّ أن المراد باليقين فيها عند الأوّل هو المتيقن وعند الثّاني موجبه كما سيجيء فإن كلا منهما وإن ادعى كون المراد بالنقض بعد تعذر حقيقته هو رفع اليد عن الشيء الثابت إلاّ أنّ الأوّل ادعى كون المراد باليقين معنى المفعول والثّاني سببه الّذي كان مفيدا له لو لا الشكّ في الغاية فالمراد بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ على الأوّل عدم جواز رفع اليد عن المتيقن السّابق الّذي من شأنه البقاء لو لا المانع وعلى الثّاني عدم جواز رفع اليد عن موجب اليقين والحكم بمقتضى الموجب الّذي كان مفيدا لليقين به لو لا الشكّ (قوله) لكن مقتضى دليله إلخ بتنقيح المناط لأنه إذا عرض في أثناء النهار من شهر رمضان مرض يشك في كونه مبيحا للإفطار فالمقتضي حينئذ يقتضي ثبوت الحكم مطلقا بالنسبة إلى أجزاء الوقت ولا يعلم أنّ هذا المرض رافع أم لا (قوله) حجة القول العاشر إلخ توضيح هذه الحجّة أنّ مطلوب المحقق السّبزواري مركب من أمرين أحدهما عدم اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي وكذا فيما عدا الشكّ في وجود الرّافع من أقسام الشكّ في الرّافع والآخر اعتباره في الشكّ في وجود الرّافع والدّليل على عدم اعتباره في الشكّ في المقتضي اختصاص الأخبار بالشكّ في الرّافع وعدم الدّليل على اعتباره سواها وعلى عدم اعتباره فيما عدا الشكّ في الرّافع أمران أحدهما أن ظاهر قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشكّ تأخر الشّكّ عن اليقين بقرينة عطف الشكّ بالفاء في غير واحد من الأخبار مثل قوله عليهالسلام لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وقوله من كان على يقين فشك وقوله عليهالسلام من كان على يقين فأصابه شكّ وهو فيما عدا الشكّ في وجود الرّافع مقدّم عليه كما يظهر من كلامه المحكي في المتن وثانيهما كون الشكّ علة تامّة أو جزء أخير منها للنقض قضية لباء السّببيّة والنقض فيما عدا الشكّ في وجود الرّافع مستند إلى اليقين بوجود ما يشك في رافعيته لا إلى الشكّ لتقدّمه عليه كما عرفت وعلى اعتباره في الشكّ في وجود الرّافع ظاهر الأخبار لكون النقض فيه مستندا إلى الشك لا إلى اليقين بوجود ما يشك في رافعيّته لفرض عدم اليقين به ثمّ إنّ صاحب الفصول قد ذكر أمثلة أقسام الشك في الرّافع قائلا ثمّ اعلم أنّ الحكم الشّرعي الذي لا دليل على بقائه في خصوص مورد إمّا أن تثبت رافعية عنوان شيء له ويشكّ في حصوله كالشكّ في النّوم بعد فعل الطّهارة أو تثبت رافعيّة عنوان له ويشكّ في فرديّة الطّاري له إما لاشتمال العنوان على ضرب من الإجمال كالمتيمّم بالحجر عند من يشك في شمول الصّعيد له وكالتطهير في ماء يشتمل على مقدار معلوم عند من يشكّ في كون ذلك المقدار كرّا أو لتوقفه على اعتبار أمر غير حاصل كما لو شكّ المتطهّر في كون الخارج منه بولا أو دما مع إمكان التمييز بالمشاهدة وعدمه وكالمتيمّم بما يشكّ في كونه أرضا أو معدنا أو يثبت عروض شيء ويشك في رافعيته ابتداء أي لا من جهة تحقق رافعية عنوان يشكّ في اندراجه فيه كالشكّ في ناقضيّة المذي للطّهارة مع العلم بخروجه انتهى (قوله) بسببه متعلق بالنقض والضمير عائد إلى اليقين (قوله) ويرد عليه أولا إلخ إليه يرجع ما أورده عليه أيضا في الفصول من أنّ اليقين في أخبار الباب ظاهر في اليقين الفعلي لا التّقديري وكذلك الظاهر من عدم نقضه بالشكّ عدم نقضه بالشكّ المتعلّق به تعلقا فعليّا لا تقديريّا ولا ريب أنّ الشكّ المتعلّق بالفعل باليقين الفعلي متأخّر عن اليقين الفعلي وإن كان الشكّ التّقديري متقدّما عليه مثلا الشكّ المتعلق بالفعل ببقاء الطهارة التي تحققها من جهة خروج المذي أو ما يحتمل كونه بولا متأخر عن العلم بالطّهارة وإن كان المتعلق بالطهارة على تقدير خروج ما ذكر متقدما على تلك الطهارة انتهى لأن حاصل ما أورده عليه المصنف رحمهالله أن اجتماع اليقين والشّكّ في زمان واحد إنّما هو فيما كان متعلقهما مقيدين وحينئذ يكون الشكّ فيه في زمان اليقين به تقديريّا معلقا على وجود ما يشكّ في رافعيته إذ لا معنى للشكّ الفعلي قبل وجود ما علق عليه وأمّا إذا كان متعلّقهما مطلقين كالطهارة المطلقة فلا يعقل حصول الشكّ الفعلي فيه حين اليقين به نعم استظهر صاحب الفصول كون المراد باليقين والشكّ هو الفعليان من لفظهما واستظهره المصنف رحمهالله من قوله عليهالسلام لأنّك كنت على يقين فشككت لأن ظاهره اعتبار تعلق الشكّ بنفس ما تعلق به اليقين لا بشيء آخر وهو لا يتم إلاّ باعتبار كون الشكّ فعليّا متأخّرا عن اليقين ولكلّ وجه ثمّ إنّه يرد على السّبزواري أيضا ما نبّه عليه في الفصول من منع تقدّم الشكّ في القسم الثّالث لوضوح تأخره عن حصول ما يحتمل كونه رافعا فتدبّر(قوله) وثانيا أنّ رفع اليد إلخ توضيحه أنّ المراد بنقض اليقين بالشكّ في الأخبار رفع اليد عن الآثار المرتّبة في حال اليقين بترتيب آثار الشكّ من التوقّف أو العمل بأصالة البراءة أو الاشتغال بحسب الموارد ولا ريب أنّ النّقض في صورة الشكّ في مانعيّة ما يشك في مانعيته إنّما هو بهذا الاعتبار ولا يعقل حينئذ كون النقض فيها مستندا إلى اليقين بوجود ما يشك في مانعيّته لعدم كون التّوقف أو العمل بالأصول من آثار اليقين بوجوده بل من آثار الشكّ في بقاء المتيقّن السّابق ثمّ إن مرجع هذا الإيراد وسابقه إلى منع كون النقض في ما عدا القسم الأوّل من أقسام الشكّ في الرّافع باليقين بل بالشّكّ ولكنّهما يفترقان بما أشار إليه المصنف رحمهالله من أنّ الأوّل ناظر إلى عدم الوقوع بمعنى منع كون النقض في الواقع فيما عداه باليقين مع قطع النّظر عن إمكانه وهذا ناظر إلى منع إمكانه كما يظهر الوجه فيه ممّا عرفت (قوله) بل يمكن دعوى الإجماع المركب إلخ لعدم وجود مفصّل بين الشكّ في وجود المانع والشكّ في مصداقه لأنّ كلّ من قال باعتبار أحدهما قال باعتبار الآخر أيضا ومن أنكره أنكره أيضا بل لا قائل بإنكاره حتى من المنكرين في الشكّ في مصداق المانع المبين المفهوم كما لا قائل بإنكاره في الشكّ في وجود المانع بل قد ادعى الأمين الأسترآبادي الضّرورة على اعتباره في الموضوعات مضافا إلى استفاضة حكاية