حيزان إلى أنّه حجّة انتهى (قوله) بل عن حقيقة الاستصحاب إلخ يمكن استظهاره أيضا من كلام الغزالي وهو قوله كان ذلك تمسكا بالعموم إلى آخر ما ذكره فتدبّر(قوله) فمنشأ نسبة التفصيل إلخ بهذا يجمع بين قولي الغزالي أعني قوله باعتبار استصحاب غير حال الإجماع وعدمه فيه مع كون دليله على النفي فيه شاملا لغيره أيضا كما نبّه عليه المصنف رحمهالله وسيشير إلى ضعف ما جمع به السّيد الصّدر بينهما(قوله) الغير المتوقف على الخطاب إلخ المتوقف من حكم العقل على الخطاب الشّرعي مثل وجوب المقدّمة وحرمة الضّد والمفاهيم (قوله) وحال الإجماع إلخ يحتمل أن يكون تعدّد التسمية باعتبار تعدد أقسام الاستصحاب فلا تكون في كلامه حينئذ شهادة للمدعى (قوله) قال إنا ناف إلخ يعني لانتقاض الحالة الأولى (قوله) على دوامها أي الطهارة(قوله) وطلوع الشمس إلخ وغيرهما من الحوادث (قوله) غير محرم بالإجماع أي بسببه (قوله) مشروط بالعدم أي بعدم وجدان الماء(قوله) عند العدم أي عدم الشّرط وهو وجدان الماء(قوله) لا يخفى أنّ كثيرا من كلماته إلخ منها قوله وهو إن كان لفظ الشّارع إلخ ومنها قوله فإنّ المخالف مقر إلخ فإنه ظاهر في شمول المنع لكلّ مورد لم يكن دليل الحالة الأولى شاملا للحالة الثّانية سواء كان إجماعا أم غيره واختصاص اعتبار الاستصحاب بموارد عموم الدّليل للحالتين بالعموم أو الإطلاق ومنها قوله لأنا نقول ذلك الدّليل إلخ والتقريب فيه يظهر من سابقه ومنها قوله فلا بدّ لدوامه من سبب إلى آخر ما ذكره سيّما قوله وكذا خبر الشّارع إلى آخره وبالجملة إن ظاهر كثير من كلماته الّتي عرفتها كونه منكرا لاعتبار استصحاب ما عدا عموم النصّ الّذي هو خارج من محلّ النّزاع بل من حقيقة الاستصحاب بل قد أسلفنا استظهار ذلك من كلامه أيضا فلاحظ(قوله) والعجب من شارح المختصر إلخ منشأ التعجب أمران أحدهما نسبة القول باعتبار الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي مع ما عرفت من أنّ ظاهر كلامه إنكار اعتبار ما عدا استصحاب حال العموم وثانيهما ما أشار إليه المصنف رحمهالله من تصريحه باعتبار استصحاب الطهارة في مثال خروج الخارج من غير السّبيلين مع إنكار الغزالي لاعتباره في خصوص هذا المثال (قوله) لأجل موجب (١٣) يعني دليل آخر يدلّ على بقاء مدلول الدّليل الأوّل (قوله) ليس له أثر في كلام الخاصّة (١٤) يعني إلى زمان والد شيخنا البهائي كما أشار إليه المصنف رحمهالله سابقا ومع تسليم استدلال أصحابنا بالأخبار لا ريب أن العامة لا يجوزون التمسّك بالأخبار المروية من طرقنا ومع التسليم أيضا لا ريب أنّه لا فرق في مفاد الأخبار بل سائر أدلّة القول بالاعتبار وعدمه بين موارد الإجماع وغيرها ولكن الظّاهر أنّ مراد السّيد الصّدر بالأخبار ليس ما كان مرويّا من طرقنا من طرق العامّة وقد أشرنا سابقا إلى أن لهم قاعدتين إحداهما المسمّاة بالاستصحاب وهو المستدل عليه بالاعتبار والأخرى المسمّاة بقاعدة اليقين وهي المستدلّ عليها بالأخبار وقد أوردنا شطرا من كلماتهم الدّالة على ذلك عند شرح ما يتعلق بالأمر الأوّل من الأمور الّتي قدّمها المصنف رحمهالله أمام المسألة وأشرنا عند شرح ما يتعلق بالقول الخامس إلى أن في كلام الأمين الأسترآبادي أيضا دلالة على ذلك ومن جملة الأخبار المذكورة حديث عبيد الله بن زيد المازني شكا إلى النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الرّجل يخيل إليه أنّه يجد الشيء في الصّلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجهما وما رواه مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا ثمّ إنّه ربّما يحتمل كون مراده الأخبار الواردة من طرقنا نظرا إلى بعض كلمات الغزالي الدّالة على تشيعه مثل ما نقله الشيخ الطريحي في المجمع في مادة الغدير عن كتابه المسمّى بسرّ العالمين ولكن قد نقل عند غيره بعض المقالات المنكرة مثل عدم جواز لعن يزيد بن معاوية بل جواز الترحّم بل استحبابه عليه وحرمة رواية مقتل الحسين عليه الصّلاة والسّلام على الواعظ وغيره فلا تغفل (قوله) ففيه أن منشأ العجب إلخ قال في شرح الوافية بعد الردّ على الغزالي ثمّ إنّك إذا تأمّلت القولين للغزالي أعني قوله بحجيّة استصحاب الحال وعدم حجيّة استصحاب حال الإجماع قضيت منه العجب لأنّ مبنى قوله الثّاني إنّما هو أصول المنكرين لاستصحاب الحال كقوله فإنا نقول إنّما يستدام الحكم الّذي دلّ الدّليل على دوامه وكقوله فإن كلما ثبت جاز دوامه وعدمه فلا بدّ في دوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت اللهمّ إلاّ أن يجمع بين قوليه بأن قوله بحجيّة حال الاستصحاب إلى آخر ما ذكر في المتن ثم إنّ قول المصنف رحمهالله إن منشأ العجب إلى قوله وأمّا قوله إلى آخره بيان وتوجيه لتعجب السّيّد الصّدر من قولي الغزالي وليس إيرادا عليه وإن كان ظاهر العبارة موهما له وقوله من تناقض خبر لأنّ (قوله) ففيه أنّه إذا علم إلخ توضيحه أنّ دليل الحالة الأولى لا يخلو إمّا أن يشمل بعمومه أو إطلاقه الحالة الثانية وإمّا أن يدل على انتفاء مدلوله عنها بالمفهوم ونحوه وإمّا أن يكون مجملا بالنسبة إليها وإمّا أن يكون مهملا بالنسبة إليها كما إذا قيل أكرم زيدا يوم الجمعة لأنّه لا يشمل يوم السّبت بناء على عدم اعتبار مفهوم اللّقب ومثل قوله الماء المتغير نجس بناء على وروده لبيان حدوث النّجس بالتغيّر ساكنا عن بيان دوامها وعدمه وكذا إذا ثبت الحكم في الحالة الأولى بالإجماع أو بدليل لبّي آخر مثل الفعل والتقرير ولا ريب في عدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين وفي كون الأخيرين موردا له مع اجتماع شرائط جريانه فيهما وحينئذ نقول إنّ السّيد الصّدر إن أراد بإمكان حمل دليل الحكم في الحالة الأولى على الدّوام في غير موارد استصحاب حال الإجماع إمكان دلالة دليل الحالة الأولى على الدّوام فهو ممنوع في القسمين الأخيرين بعد فرض إجماله أو إهماله وإن أراد إمكان إرادة الدّوام منه يرد عليه أولا أن منعه للإمكان المذكور في الإجماع إنّما يتم على مذهب العامّة دون الخاصّة لكون الإجماع على مذهب العامّة مثبتا للحكم لكونه معتبرا عندهم من حيث كون اجتماع الأمة على أمر صوابا وكون نفس القول المجمع عليه حجة لا كاشفا عن حجّة واقعيّة بل هو ليس حجة مصطلحة ولذا عرفه النظام بأنّه قول حجته وقال في الفصول رام بذلك الجمع بين إنكار كونه حجّة وبين تحريم مخالفته انتهى وإذا فرض كون اعتباره من حيث كونه مثبتا للحكم لا كاشفا عنه فلا يعقل إرادة حكم الحالة الثانية منه لفرض عدم تحققه فيها وانحصار مورده بالحالة الأولى في الواقع بخلافه على مذهب الخاصّة لأنّه إنّما يعتبر عندهم من حيث كشفه عن قول المعصوم أو رضاه وإرادة الدّوام ممكنة فيهما ولكنّك خبير بأنّ الغزالي من العامّة فلا وجه للاعتراض عليه على مذهب الخاصّة اللهمّ إلا أن يمنع كونه من العامّة أو يقال إن إطلاقه حال الإجماع يشمل مذهب الخاصّة أيضا وثانيا إنّ إرادة الدّوام وإن أمكنت مع إجمال الدّليل إلاّ أنّها لا يمكن مع إهماله كما عرفته في القسم الأخير لقصوره بالذات عن الشمول للحالة الثانية مع أنّه قد لا تمكن إرادة العموم والدّوام