مع إجمال الدّليل أيضا كما إذا تردّد بين العام والخاص أو المطلق والمقيّد لعدم إمكان إرادة العموم والدّوام على تقدير كون المراد به الخاصّ أو المقيد في الواقع لكن يرد على المصنف رحمهالله أنّ الفعل والتقرير وإن كانا مهملين من حيث الشّمول للحالة الثانية إلاّ أنّ اعتبارهما ليس كالإجماع على مذهب العامّة بل من حيث الكشف عن وجود حجّة وهي ما أنزله الله تعالى على نبيّه صلىاللهعليهوآله وبيّنه النّبي صلىاللهعليهوآله على أوصيائه نظير الإجماع على مذهب الخاصّة وثالثا أنّ مجرّد إمكان إرادة الدّوام من غير الإجماع من الأدلّة وعدمه فيه لا يوجب الفرق بينهما من حيث شمول أدلّة الاستصحاب نفيا وإثباتا لأحدهما دون الآخر كما أوضحه المصنف رحمهالله ويرد عليه منع كون مراد السّيد الصّدر بيان الفرق بمجرّد ذلك لأنّ الظاهر أنّ مراده تخصيص مورد الاستصحاب بما أمكن إرادة الدّوام من دليل المستصحب وبذلك يخرج استصحاب حال الإجماع لعدم إمكان ذلك فيه ثمّ إثبات الاستمرار في موارد جريان الاستصحاب بأمر آخر من أمارة أو عادة أو غيرهما كما يرشد إليه آخر كلامه (قوله) مع اختصاصه إلخ أي عدم إمكان الإرادة وفي بعض النّسخ اختصاص منعه (قوله) في جميع الأدلّة الغير اللّفظية إلخ أنت خبير بأنّ الدّليل اللّفظي أيضا كثيرا ما يكون مجملا من حيث تبيّن موضوع الحكم فيه وفي الإجماع أيضا قد يكون موضوع الحكم مبيّنا كما إذا انعقد الإجماع على حكم ووقع الخلاف في رافعه كالمذي بالنسبة إلى الطهارة لوضوح عدم كون عدم الرّافع مأخوذا في موضوع الحكم فلا وجه لإطلاق تسليم عدم تبيّن الموضوع في غير الأدلّة اللّفظية وتسليم تبينه في الأدلّة اللفظية (قوله) وهو التفصيل بين ما ثبت إلخ اختاره أيضا صاحب الفصول والمصنف قدسسرهما وسيشير المصنف رحمهالله إلى الفرق بين مذهبهما ومذهب المحقّق ره وستقف على توضيح الكلام فيه وكذا في الفرق بين مذهب المحقّق الحلّي والخوانساري إن شاء الله تعالى (قوله) رفع الأمر المستمر إلخ فيه نوع مسامحة لأنّ النقض كما تقدّم حقيقة في رفع الهيئة الاتصالية في الأمور الحسية ومجاز في رفع الأمر الثّابت مع وجود المقتضي له فإن أراد هنا بيان المعنى الحقيقي فلا يناسبه قوله رفع الأمر المستمرّ في نفسه لأنّه إنّما يناسب معناه المجازي وإن أراد بيان المعنى المجازي فلا يناسبه قوله قطع الشّيء المتصل كذلك لأنّه إنّما يناسب معناه الحقيقي دون المجازي (قوله) ولا أحكام اليقين إلخ توضيحه أنّ الشّارع إمّا أن يجعل الحكم ويرتبه على موضوعه الواقعي من دون مدخلية للعلم والجهل فيه أصلا إلاّ من حيث التنجز وعدمه وإمّا يرتبه على موضوعه بشرط العلم به أو بوصف كونه معلوما وعلى الثّاني لا معنى للاستصحاب للقطع بوجود الحكم مع العلم بموضوعه وبعدمه مع الشكّ فيه وعلى الأوّل إمّا أن يكون أحكام الموضوع كيفية من الأمور المستمرة أو لا وعلى الثّاني لا دليل على اعتباره فيه لظهور النقض المنهي عنه في الأخبار في الأوّل خاصة(قوله) لأن نقض اليقين إلخ هذا إنّما يتم في الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجة دون الأحكام الكليّة لأنّ إرادة أحكام المتيقن من متعلّق اليقين في الموضوعات الخارجة إنّما هو لأجل عدم قابليّة نفس الموضوعات الخارجة للجعل الشّرعي في زمان الشكّ نفيا وإثباتا بخلاف الأحكام الكليّة لوضوح قابليّتها لذلك فتصح بالنسبة إليها دعوى كون المراد بمتعلق اليقين نفس المتيقن لا خصوص أحكامه فالأولى للمصنف أن يقول بل المراد به بدلالة الاقتضاء مطلق الأحكام الثابتة في حال اليقين سواء كانت أحكاما كليّة ثابتة لموضوعاتها الكليّة أو أحكاما جزئية ثابتة لموضوعاتها الجزئيّة(قوله) ولا يبعد تحققه فتأمّل أمّا على القول بكون العدم مستندا إلى عدم علّة الوجود بمعنى كون عدم علّة الوجود علّة له فواضح لاستمرار العدم حينئذ ما لم توجد علّة الوجود وأمّا على القول باستغنائه في البقاء عن العلّة فلفرض استمراره بنفسه حينئذ ما لم تزاحمه علّة الوجود وعلى القولين فالعدم من الأمور المستمرّة إمّا بغيره أو بنفسه ولعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ الأقوى كما صرّح به المحقّق الطّوسي وغيره هو الأوّل وعليه يكون الشكّ في انقلاب العدم إلى الوجود دائما مسبّبا عن الشكّ في زوال علته التّامّة وليس هذا إلا من قبيل الشكّ في المقتضي لفرض عدم العلم بالمقتضي حينئذ من رأس (قوله) مبني على أن يراد إلخ لأنّ في كلامه نوع إجمال لأنّ قوله والّذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره ربّما يعطي كونه مفصّلا بين استصحاب عموم النّص وغيره بالقول باعتباره في الأوّل دون الثّاني وهذا هو الّذي فهمه صاحب المعالم لأنّه قال فاعلم أنّ المحقق رحمهالله ذكر في أوّل كلامه أنّ العمل بالاستصحاب محكي عن المفيد وقال إنّه المختار واحتج له بهذه الوجوه الأربعة ثمّ ذكر حجّة المانع والجواب عنها وقال بعد ذلك والذي نختاره ثمّ نقل كلام المحقّق إلى آخر ما نقله المصنف رحمهالله وهذا الكلام جيّد لكنّه عند التحقيق رجوع عمّا اختاره أوّلا ومصير إلى القول الآخر فكأنّه استشعر ما يرد على احتجاجه من المناقشة فاستدرك بهذا الكلام فقد اختار في المعتبر قول المرتضى وهو الأقرب انتهى وحينئذ يكون المحقق من النافين مطلقا لخروج استصحاب عموم النصّ من محلّ النّزاع بل من حقيقته كما صرّح به المصنف رحمهالله في غير موضع منها عند بيان القول الثّامن ولكن تمثيله لدليل الحكم بعقد النّكاح سيّما قوله لأنّ المقتضي للتحليل اقتضاه إلى آخره يقتضي كونه مفصّلا بين كون الشكّ في المقتضي والمانع بالقول باعتباره في الثاني دون الأوّل وحينئذ لا بدّ من التصرّف في أحد كلاميه إمّا بحمل الدّليل على إرادة المقتضي منه أو بالعكس ولكن الأول عند المصنف أظهر والثّاني عند صاحب المعالم والإنصاف أن ما استظهره المصنف رحمهالله هو الأظهر كما هو واضح عند المتأمّل في كلماته وعلى كلّ تقدير فما ذكره المصنف رحمهالله هنا اعتراض على ما فهمه صاحب المعالم من كلامه نعم ربّما يحمل كلام صاحب المعالم على ما يوافق ما ذكره المصنف رحمهالله بأن يريد بقوله رجوع عمّا اختاره أولا ومصير إلى القول الآخر الرجوع عن القول باعتباره مطلقا إلى القول بالتفصيل بين المقتضي والمانع ولكن يبعده سبق القول بالنّفي مطلقا وهو قول المرتضى وتعريف القول الآخر للظاهر في إرادة العهد سيّما مع استجواده لقول المحقّق مع ما ظهر من صاحب المعالم في الفقه وغيره من إنكاره للاستصحاب مطلقا ولا سيّما مع ما ذكره في ذيل كلامه كما عرفت (قوله) إمّا لدلالة دليله إلخ لأن مقتضاه كون الحكم بالدّوام مستندا إلى العلم بوجود المقتضي والشكّ في المانع ولا ريب أنّه لا فرق فيه بين كون الشكّ في مانعيّة الشيء الموجود أو في وجود المانع (قوله) كلا الوجهين إلخ من دلالة الدّليل وعدم القول بالفصل (قوله) لأنّ مرجع ما ذكره إلخ توضيحه أنّ الشكّ في المخصّص