الشك فيه في المقتضي ومن هنا تظهر الحال فيما يأتي في كلامه من مثال حرمة الوطي وغيرها(قوله) كأنّه قدسسره لم يلاحظ إلخ ظاهره تسليم ما ذكره الفاضل التوني من إفادة النّهي المطلق للتكرار وهو واضح المنع كما نبّه عليه المحقق القمي رحمهالله لظهور كون النهي كالأمر ظاهرا في الطّبيعة من حيث هي من دون إفادة مرّة ولا تكرار(قوله) المردّدة بين اختصاصها إلخ الترديد ناش من إجمال النّص أعني قوله تعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرئ بالتّخفيف والتّضعيف (قوله) لكونه دائما إلخ ظاهره عدم وقوع الشكّ في الحكم الوضعي أعني كون السّبب سببا مثلا من غير جهة النّسخ وهو واضح إذ ليس من الأسباب الشرعيّة ما يشك في بقاء سببيته نعم قد يقع الشكّ في بقاء نفس السّبب كالطّهارة بعد خروج المذي أو في السّببية ابتداء كالألفاظ الّتي يشك في وقوع الطّلاق بها(قوله) تحصيل مورد إلخ احتمال هذا الشق من التّرديد في كلام الفاضل التّوني في غاية البعد لأنّه بصدد نفي وقوع الشكّ في أحكام الوضع من رأس بل هو مخالف لصريح قوله فإنّ ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزّمان إلى آخر ما ذكره (قوله) لم أعرف المراد إلخ لا يخفى أنّ المراد بالإلحاق واضح فإنّ المراد به ليس بيان جريان أقسام سببيّة السّبب في الشّرط والمانع بل المراد به عدم تحقق الشكّ في شرطيّة الشّرط ومانعيّة المانع لاندفاع الشك فيهما بإطلاق دليليهما كالسّبب نعم يرد عليه منع عدم تحققه فيهما كما هو واضح ممّا ذكره المصنف ره (قوله) نعم الحاصل من النظر إلخ حاصله انقسام الشّرط بهذا الاعتبار باعتبار ما ذكره في السّبب (قوله) بل قد يوجب إلخ يعني الشكّ في الكيفيّة لا نفسها(قوله) لا يخفى ما في هذا التّفريع إلخ حاصله أن قول الفاضل التّوني مركب من عقدي إيجاب وسلب وهما اعتبار الاستصحاب في متعلّقات أحكام الوضع وعدمه في غيرها وما يظهر من كلامه إلى قوله فظهر ممّا ذكرنا عدم اعتباره في الأحكام التّكليفيّة ابتداء ولا في المسببات وكذا في أحكام الوضع وأمّا متعلقات أحكام الوضع فلم يظهر من كلامه جريانه ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف أعني إثبات الشّيء في الزّمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل فلا يصحّ التفريع حينئذ مع أنّ متعلقاتها إن كانت من الموضوعات الخارجة فهي خارجة من محلّ كلامه أعني الأحكام الشرعيّة الّتي قسمها على ستّة أقسام وإن كانت من الموضوعات الشّرعيّة مثل الطّهارة والنّجاسة اللّتين مثل بهما فهي من قبيل المسبّبات الّتي صرّح بعدم جريان الاستصحاب فيها اللهمّ إلاّ أن يدعي أن ما صرّح به هو عدم جريانه في الأحكام التّكليفيّة المسبّبة عن الأسباب لا أحكام الوضع المسببة عنها ولكن يدفعها ما نقله عن الشّهيد من كون الطّهارة والنّجاسة من الأمور الاعتباريّة دون المجعولة المسبّبة عن الأسباب وأنت خبير بأنّ التفريع يمكن أن يكون من حيث عدم جريان الاستصحاب في غير متعلّقات أحكام الوضع لا من حيث جريانه فيها وإن كان تفريع تمام المدّعى على ما ذكره في سابق كلامه لا يخلو من مسامحة إلاّ أمثال هذه المسامحات غير غريزة في كلماتهم مع أنّه يمكن أن يقال إنّ التّفريع إنّما هو من حيث تعيين مورد جريان الاستصحاب بمعنى أنّه حيث فصّل في أوّل كلامه بين الأحكام الطلبيّة والوضعيّة ثم بين عدم جريانه في الأولى وكذا في الثاني بمعناها المعروف أراد هنا أن يبين أن ما اخترناه من اعتبار الاستصحاب في الجملة إنّما هو في الأحكام الوضعيّة بمعنى نفس الأسباب والشّروط والموانع لا بمعناها المعروف ولا ريب في ظهور ذلك ممّا ذكره إذ بعد نفي جريانه فيما عداها يتعيّن كون مورد جريانه ما ذكره لعدم احتمال غيره وهنا معنى ثالث للتفريع وهو أنّه بعد أن قسم الحكم الطلبيّة والوضعيّة وفصّل بينهما في أوّل كلامه بالقول باعتباره في الثّانية دون الأولى أراد هنا أن يشير إلى عدوله عما اختاره أوّلا بأنا وإن اخترنا التفصيل أوّلا إلاّ أنه قد ظهر ممّا ذكرناه عدم جريانه في شيء من الأحكام الطلبيّة والوضعيّة بمعناها المعروف وأن الاستصحاب المختلف فيه يعني بالمعنى الّذي اختلفوا في اعتباره وعدمه وهو إثبات الشيء في الزّمان الثاني اتكالا على ثبوته في الزّمان الأوّل إنّما يجري في الأحكام الوضعيّة بمعنى الأسباب والشروط والموانع وهو ليس من محلّ النّزاع في شيء لإجماعهم على اعتباره فيها كما ادعاه الأمين الأسترآبادي وممّا يشهد به تخصيصه المقسم في أوّل كلامه بالأحكام الشرعيّة واختياره للتفصيل بين الطّلبية والوضعيّة منها مع تخصيصه مورد الجريان في آخر كلامه بمتعلقات أحكام الوضع الّتي ليست بشرعيّة غالبا ولو لا مراده ما ذكرناه من العدول لزم التناقض والتهافت في كلامه والتزامه بعيد ثم إنه يرد على المصنف رحمهالله أيضا أن ما رفع به الدّعوى المذكورة مدفوع بأن ما نقله الفاضل التوني عن الشهيد لا يلزم أن يكون مختاره مضافا إلى أن تصريحه بكون وجوب الاجتناب مسبّبا عن النّجاسة وكذا التّكليف بالصّلاة عن شرطيّة الطّهارة لا يجتمع مع كونهما من الأمور الاعتباريّة وهو واضح (قوله) بالمعنى المعروف إلخ متعلّق بقوله جريان الاستصحاب إلخ (قوله) فبقي أمران إلخ يعني لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب ولا عدمه فيهما(قوله) واللاّزم عدم جريان إلخ يعني أنّ اللاّزم ممّا ذكره عدم جريان الاستصحاب فيهما وما تقدّم في كلامه من تعليل عدم جريانه في الأحكام الوضعيّة إنّما يقتضي عدم جريانه في الأحكام المترتّبة عليها لا في أنفسها ولذا جعل ذلك لازم كلامه دون صريحه (قوله) ودعوى أنّ الممنوع إلخ يمكن منع هذه الدّعوى بإطلاق الحكم فيما علل به عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية لشموله لكلّ من الوضعيّة والتكليفيّة(قوله) لا معنى له إلاّ ترتيب آثارها إلخ أنت خبير بأنّ النّجاسة إن كانت من الأمور الاعتبارية فلا معنى لاستصحابها لأن المستصحب حينئذ نفس الأحكام التكليفية التي انتزعت النجاسة منها وإن كانت من الأحكام الوضعيّة المجعولة فهو مناف لما نقله عن الشّهيد آنفا فيما أورده على الفاضل التوني مع أن ما ذكره لا يخلو حينئذ من مسامحة لأن معنى الاستصحاب النجاسة ليس مجرد ترتيب آثارها عليها في زمان الشكّ بل معناه الحكم بثبوتها في زمان الشكّ ويتفرّع عليه ثبوت آثارها أيضا لكونها تابعة في الثبوت على ثبوتها واقعا أو شرعا ولا يقاس ذلك على استصحاب حياة زيد إذ نفس الحياة غير قابلة للثبوت شرعا إلاّ بمعنى ترتيب آثارها عليها في زمان الشكّ بخلاف المجعولات الشّرعيّة لأنّها بنفسها قابلة لجعل الشّارع لهما كآثارها في زمان الشكّ وهو واضح (قوله) إنّما يلاحظ الموضوع بجميع خصوصياته إلخ وإن شئت توضيحه فقس موضوع الحكم الشرعي على موضوع الحكم العقلي إذ كما أنّ العقل لا يحكم بشيء إلاّ بعد إحراز جميع خصوصيّات موضوعه وقيوده ومشخصاته حتى عدم المانع كذلك الشّرع والوجه فيه واضح لأنّ الشّرع أو العقل إن حكم بشيء على موضوع من دون إحراز جميع مقتضيات حكمه حتّى عدم المانع لزم حكمه من دون إحراز علته التامة وهو واضح البطلان فالموضوع دائما إما نفس العلّة التامة أو هي موجودة