نعم ما ذكره مبني على الخلط بين المنجز والمطلق وكيف كان فإذا صدق ارتفاع الحكم المعلق على وجود شرط عند ارتفاع شرطه كما فيما نحن فيه من وجوب الصّوم المعلق على تحقق كون الزمان نهارا وكذا صدق الشكّ في الارتفاع عند الشكّ في ارتفاعه صحّ فيما نحن فيه استصحاب الوجوب إلى زمان الشكّ وإن كان صدق الشكّ في الارتفاع عند المداقة موقوفا على إحراز كون الزّمان المشكوك فيه نهارا لعدم صدق الشكّ في ارتفاع الحكم مع عدم القطع بتحقق موضوعه لاختصاصه بموارد الشكّ في الرّافع ولذا اختار المصنف رحمهالله اختصاص مؤدّى الأخبار بهذه الموارد إلاّ في موارد مسامحة أهل العرف كما فيما نحن فيه بناء على ما عرفت (قوله) إلا أنّ استصحاب إلخ استثناء من قوله إلاّ أن يقال إلخ (قوله) انحصر الأمر إلخ لأنّ ما يمكن استصحابه هنا هو أصالة عدم خروج الوقت المقرّر للموقت في الواقع في زمان الشكّ ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لعدم إثباتها كون الزّمان المشكوك في كونه وقتا للحكم وقتا له إلاّ على القول المذكور لعدم إثبات استصحاب الكلّي لخصوص بعض أفراده (قوله) التكليف فتأمل لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع جريان استصحاب الحكم هنا أيضا لكون مرجع الشكّ هنا إلى الشكّ في شرطيّة الزمان المشكوك فيه في المأمور به وعدمها والمرجع عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط هي البراءة على المختار وفاقا للمصنف رحمهالله بل المشهور أو الاحتياط على قول آخر كما سيشير إليه عند بيان قوله وإلاّ فذمة المكلف مشغول إلخ إلاّ أنّ النقض مع ذلك وارد على الفاضل التّوني حيث حصر وجه عدم جريان الاستصحاب في الأوامر الموقتة من دون تبعيّة جريانه في الأحكام الوضعيّة في عدم حصول الشكّ في التكليف بالنسبة إلى أجزاء الوقت وحاصل النقض حينئذ إمكان حصول الشكّ حينئذ في أجزاء الوقت مع عدم إمكان دفعه بإطلاق الأمر أو عمومه (قوله) قد يكون التكرار مرددا إلخ توضيح المقام إلى قوله يرجع إلى مسألة الشّكّ في الجزئيّة وعدمها أنّه إن قلنا بكون الأمر للتّكرار أو الفور أو الطبيعة فلا كلام حينئذ إلاّ من حيث الشكّ في نسخ الحكم أو عروض المانع الّذي قد عرفت دعوى المصنف رحمهالله عدم ورود النقض من جهته على الفاضل التّوني نعم يرد عليه أنّ الأمر قد يدور بين المرة والتكرار وقد يردّد الأمر في التكرار بين العرفي والعقلي بأن يجب تكرار الفعل بحسب الإمكان وقد يتردد في التكرار بين التقييدي بأن يقيد كل واحدة من مرات الفعل بالأخرى بأن يشترط الإتيان بالفعل في المرّة الأولى الإتيان به في المرة الثّانية وهكذا بحيث لو أخل بواحدة منها لم يحصل المطلوب فيكون المجموع حينئذ تكليفا واحدا وبين كونه من قبيل تعدد المطلوب بأن كان كل واحدة من المرات تكليفا مستقلا وعلى تقدير كونه من قبيل تقييد المطلوب أو تعدّده قد يدور الأمر بين الزّائد والناقص بأن يدور الأمر بعد العلم بعدم كون المطلوب التكرار مطلقا بين مرتين وثلاث أو أكثر وعلى تقدير العلم بعدم كونه للتكرار قد يتردّد الأمر بين الطبيعة والفور وعلى تقدير إرادة الفور وعدم سقوط التكليف في الزّمان الثّاني على تقدير المخالفة في الزمان الأوّل قد يتردد الأمر بين إرادة الفور على الفور بأن تجب المبادرة في الزمان الأوّل ومع المخالفة ففي الزمان الثّاني وهكذا كما قيل في وجوب ردّ السّلم وبين التوسعة في الأزمنة المتأخرة بأن كان المراد وجوب المبادرة في الزمان الأوّل والتوسعة في الأزمنة المتأخرة على تقدير المخالفة في الزّمان الأوّل كما حكي عن المقدّس الأردبيلي في وجوب ردّ السّلم ثمّ إنّه قد يتردّد الأمر أيضا بين الفور والتكرار وبينهما والطّبيعة وعلى تقدير إرادة الطبيعة قد يقيد الأمر بقيد مجمل وعلى تقدير إرادة الفور قد يتردّد الأمر بين الفور العرفي بأن جاز التأخير بما تصدق معه المسارعة عرفا وبين الحقيقي بأن لا يجوز التأخير أصلا ولا يمكن دفع الشكّ في شيء من هذه الصّور بإطلاق الأمر لفرض كون الشبهة فيها ناشئة إما من إجمال النّص أو فقدانه أو تعارضه كما في سائر الشبهات الحكميّة فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصول نعم إن المرجع فيها هي البراءة أو الاحتياط دون الاستصحاب لدوران الأمر فيها إمّا بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين أو الارتباطيين أو التعيين والتخيير والمرجع عند المصنف رحمهالله في جميع ذلك هي أصالة البراءة كما تقدّم في مسألة البراءة ولكن هذا لا يدفع عن الفاضل التوني رحمهالله ضيما لأن صريحه دعوى عدم إمكان فرض الشكّ في الأوامر على وجه لا يدفعه إطلاق الأمر وما ذكرناه أيضا هو المراد بما ذكره المصنف رحمهالله بقوله فالصّواب أن يقال إلخ لأن مقصوده أيضا التنبيه على أنّ حصول الشكّ في الأوامر وإن كان ممكنا إلاّ أنّ الصّواب في منع جريان الاستصحاب فيها هو دعوى كونها موردا لأصالة البراءة دون إطلاق الأمر كما زعمه الفاضل المذكور(قوله) النقض ببعض ما عرفت إلخ من الإيرادات الثلاثة المتقدّمة أعني الإيراد الأوّل والثّاني وورود الأوّل واضح وأمّا الثاني فإنّه قد يعرض ما يشكّ معه في بقاء التكليف في غير الموقت أيضا بخلاف الثّالث لأنّ الشكّ في عروض الغاية لا يتصوّر في غير الأوامر الموقتة وما في معناها(قوله) دفع اعتراض على تسويته إلخ تقريب الاعتراض أنّ التسوية في الحكم بين كون الأمر للفور وعدمه غير صحيحة لأنّ الأمر إذا كان للفور كان من قبيل الموقت فلا تكون توسعة في وقت الفعل حتّى يكون ثبوت الحكم في كلّ جزء من الوقت بنفس الأمر ولا مدخليّة لدفع كونه من قبيله في مطلبه بأن كان مراده بدفعه دفع توهّم أنّه لو كان من قبيله كان ثبوت الحكم فيما بعد الوقت بالاستصحاب لا بإطلاق الأمر لعدم شموله لما بعده لأنّ تسليم كونه من قبيل الموقت غير مضرّ بمطلبه حتّى يحتاج إلى دفعه لتصريحه بعدم جريان الاستصحاب فيما بعد الوقت كما أوضحه المصنف رحمهالله والضّمير المجرور في قوله ولا دخل له عائد إلى الدّفع وفي قوله وهو عدم جريان إلخ إلى مطلبه (قوله) قوله وكذا انتهى إلخ لا يخفى أنّه كان للمصنف ره أن يتعرض هنا لقوله ولا يمكن أن يقال إثبات الحكم في القسم الأوّل فيما بعد وقته من الاستصحاب فإنّ هذا لم يقل به أحد ولا يجوز إجماعا إذ يمكن منع هذا الإجماع لتمسّك جماعة به في مسألة كون القضاء تابعا للأداء وعدمه فإنّ هذا وإن كان فاسدا جدّا إلاّ أن تمسّكهم به مانع من تحقق الإجماع على خلافه ولعلّ من تمسّك به هنا زعم كون الموقت بحسب العرف من قبيل تعدد المطلوب أحدهما الإتيان بالفعل مطلقا والآخر الإتيان به في الوقت فإذا تعذّر الثّاني بقي الأوّل ولكن في إثباته بالاستصحاب ما لا يخفى (قوله) فلا مانع من استصحاب الحكم التكليفي ابتداء إلخ يعني من دون تبعيّة لاستصحاب حكم وضعي وهذا بناء على المشهور من المسامحة في موضوع الاستصحاب وإلاّ فما ذكره من قبيل الشك في بقاء موضوع المستصحب فلا مجرى للاستصحاب فيها بناء على المداقة في أمره سيّما على ما اختاره المصنف رحمهالله من عدم جريانه فيما كان