الوليّ بمعنى الأداء من مال الصّغير والمجنون إن كان له وليّ وإلاّ فإلى حاكم الشّرع لعموم أدلّة ولايته وإلاّ فإلى عدول المؤمنين وإلاّ فإلى صاحب المال بأن يجوز له الأخذ من مالهما عوض التالف وإن كان هو أيضا صغيرا ولم يكن له وليّ كان المتلف مكلّفا بالأداء ولكن معلّقا على استجماعه لشرائط التكليف من البلوغ والرّشد وغيرهما وحينئذ لا جدوى لفرض تغاير الوضعي والتكليفي من الجهات المذكورة إذ اعتبار اختلافهما من الجهات المزبورة إنّما يجدي على تقدير تسليم كونه مجعولا لا مطلقا على ما عرفت (قوله) خصوصا عند من لا يرى إلخ لأن الحسن عند الأشاعرة ما أمر به الشّارع والقبيح ما نهى عنه من دون أن يكون ذلك ناشئا من مصلحة أو مفسدة كامنة ووجه الخصوصيّة حينئذ أنّه لا معنى لسببية الدّلوك إلاّ الأمر بالصّلاة عند تحققه بخلافه على مذهب الإماميّة والمعتزلة إذ لمتوهم أن يتوهم حينئذ كون نفس المصلحة معنى السّببيّة وإن كان فساده غنيا عن البيان (قوله) ليسا بجعل جاعل إلخ بل هما أمران عقليان محضان (قوله) نعم الحكم بثبوتها شرعيّ إلخ لا يقال إنّ بعض الأمور المذكورة إذا كان اعتباريّا كما صرّح به فكيف يكون ثبوته شرعيّا إذ الأمر الاعتباري لا يكون ثبوته شرعيّا بل يكون بحسب اعتبار العقل لا محالة لأنّا نقول إنّ المراد بثبوته ليس ثبوت نفس الأمر الاعتباري بل ما انتزع منه الأمر الاعتباري أعني الحكم التكليفي الّذي هو شرعي (قوله) يكون أسبابها إلخ الأولى أن يقول تكون سببيتها لأنّ السّبب والمسبّب إذا كانا واقعيّين تكون سببيّة السّبب أيضا واقعيّة لا محالة والإشكال في المقام إنّما هو في سببيّة السّبب من حيث كونها انتزاعيّة أو واقعية أو مجعولة لا في نفس الأسباب اللهمّ إلاّ أن تمنع الملازمة المذكورة لأنّ المراد بالأسباب الشرعيّة ليس ما كان فيه معنى يقتضي الثأثير في المسبّب كما هو المعتبر في الأسباب الحقيقية بل هي معرفات وعلامات لوجود شيء آخر عند وجودها وإن لم يكن فيها مقتضى التأثير بل كان وجودها كاشفا مطلقا عن وجود صاحبها فلا تكون سببيّتها حينئذ واقعيّة كما هو واضح اللهمّ إلاّ أن يدفع ذلك بأنّ المراد بسببيتها حينئذ مجرّد كشفها عن وجود شيء آخر وصفة الكشف أيضا أمر واقعي فتدبّر(قوله) فيه أن الموقت قد يتردد إلخ لأنّ الأمر قد يتردّد في الموقت بين المضيّق والموسّع كما في الجمعة الّتي قيل باختصاصها بأوّل الزّوال وقيل بامتداد وقتها إلى أن يصير ظلّ الشّاخص مثله وقيل بامتداده إلى الغروب وقد يتردد في الموسع في مقدار زمان التوسعة كما إذا علم عدم اختصاص الجمعة بأوّل الوقت وتردّد الأمر بين الأخيرين وكذا في الظّهرين حيث قيل بامتداد وقتهما إلى استتار القرص وقيل إلى ميل الحمرة المشرقية والشبهة في المقامين ناشئة إمّا من إجمال النصّ أو فقدانه أو تعارضه كما في سائر الشبهات الحكميّة فأين الإطلاق حتّى ندفع الشبهة به واستصحاب الحكم في المقامين وإن لم يكن جاريا على التحقيق إلاّ أنّ النقض من جهته وارد على الفاضل التّوني كما سنشير إليه عند شرح قوله انحصر الأمر حينئذ في إجراء استصحاب التكليف فتأمل وإلى وجه عدم صحّة استصحاب الوقت فيهما فانتظره (قوله) ولكنّه يشكّ إلخ من جهة الأمور الخارجة كما إذا علم أن غاية الصّوم استتار القرص أو ميل الحمرة المشرقيّة لكن وقعت الشبهة في حصول الغاية إمّا للعمى أو الغيم أو نحوهما فتكون الشبهة حينئذ موضوعيّة(قوله) لأن كلامه في الموقت إلخ أنت خبير بأن ظاهر الفاضل التّوني هو دعوى عدم فرض حصول الشكّ في الموقت على وجه لا يشمله إطلاق دليله بوجه من الوجوه زعما منه انحصار جهة الشبهة فيه في حيثية توقيت الحكم لأجل الغفلة عن أنّ الشبهة قد تقع من حيث نسخ الموقت فالنقض غير مندفع بما ذكره المصنف رحمهالله والحاصل أن الظاهر أن مراد الفاضل المذكور نفي جريان الاستصحاب من رأس في الأحكام التكليفية الثابتة من دون تبعيّة الأحكام الوضعيّة كوجوب الصّلاة والصّوم والحجّ والزّكاة والخمس ونحوها غفلة عن موارد النقض وتسليم جريانه فيها بتبعيّة جريانه في موضوعات الأحكام الوضعيّة وما ذكره المصنف رحمهالله لا يدفع النقض المذكور(قوله) في مسألة الموقت فتأمل لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه وإن لم يرد نقضا على مسألة الموقت إلاّ أنّه يرد نقضا على مسألة كون الأمر للطبيعة أو التّكرار لأنّه على القول بالطبيعة إذا شكّ في نسخ الأمر المتعلّق بالطبيعة فإثباته في زمان الشكّ ليس إلاّ بالاستصحاب لا يقال إن إثباته فيه إنّما هو بإطلاق الدّليل الناشئ من دليل الحكمة إذ لو كان مراد الشّارع امتثاله في زمان معيّن لبينه لئلاّ يلزم الإغراء وكذا في جميع الأزمنة مع أنّه خلاف مقتضى الصيغة بالفرض وإلاّ كانت للتكرار وكذلك لو كان مراده الامتثال في الجملة أو مكرّرا إلى زمان معيّن فتعين أن يكون مراده الامتثال ولو بالمرة في تمام الأزمنة لأنا نقول إن دليل الحكمة إنّما يتم فيما حصل القطع بعدم البيان أو ثبت ذلك بالأصول والأوّل خلاف الفرض والثّاني لا يتم إلاّ بضميمة الاستصحاب اللهمّ إلا أن يقال إنّ مرجع أصالة عدم البيان إلى أصالة عدم تقييد إطلاق الدليل ولو بحسب أحواله وهي كأصالة عدم التخصيص وسائر قرائن المجاز من الأصول المجمع عليها فيخرج من الاستصحاب المختلف فيه كما هو محلّ كلام الفاضل المذكور(قوله) وأصالة بقاء الحكم المقيّد إلخ هذا واضح لأنّ استصحاب وجوب الصّوم المقيد بوقوعه في النهار لا يثبت كون الزمان المشكوك فيه نهارا إلا من باب الملازمة العقليّة لعدم بقاء الحكم بلا موضوعه اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الحكم إذا كان معلقا على شرط وكان الحكم متحقّقا لأجل وجود شرطه فمع ارتفاع الشّرط بعده وإن لم يصدق ارتفاع الحكم وكذا مع الشكّ في ارتفاعه لا يصدق الشّكّ في ارتفاع الحكم عند التحقيق والمداقة لتوقف صدق الارتفاع والبقاء والشكّ فيهما على القطع ببقاء الموضوع مع قيوده المأخوذة فيه إلاّ أنّ أهل العرف يتسامحون في ذلك ويطلقون ارتفاع الحكم عند ارتفاع شرطه بعد تحققه زعما منهم كون ارتفاع الشّرط الّذي هو من قيود الموضوع من قبيل تبدّل حالات الموضوع لا من قبيل تغير نفسه فيزعمون ارتفاع الوجوب عند ارتفاع الاستطاعة المعلّق عليها بعد تحققها وإن كانت القضية التعليقية صادقة مع ارتفاع المعلّق عليه لوضوح عدم توقف صدق كون وجوب الحج معلّقا على الاستطاعة على تحققها في الخارج ولذا قلنا في مبحث المقدّمة بوجوب مقدّمات المشروط أيضا على نحو وجوب ذيها نعم تنجّز القضية موقوف عليه لا أصل صدقها لصدق الشّرطيّة مع عدم الشّرط ووجوده وبهذا قد ضعّفنا قول المحقق القمي رحمهالله في محلّه بصيرورية الواجب المشروط مطلقا عند تحقّق شرطه لما عرفت من صدق الشّرطية مع وجود الشّرط أيضا فلا يخرج بوجوده من كونه مشروطا نعم يصير به منجزا وهو لا ينافي المشروطيّة