المطرد في باب المطلقات قلت نمنع الاطراد بل الحمي المتبين إنّما هو لكشف ذلك عندهم عن اتحاده كما قرّرناه في مل مشروط بالعلم باتحاد التكليف واشتراطهم لاتحاد السّبب فحلّه مثل قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فالمطلوب إمّا عتق الرقبة مطلقا أو عتق المؤمنة خاصّة فيقع التعارض بينهما فيجب حمل المطلق منهما على المقيّد بخلاف ما لو قعدوا لمطلوب مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وما دل على حلية بيع السّلم مثلا لأن حليته لا تنافي حلية مطلق البيع حتى يلتجأ إلى الجمع بينهما بالتقييد وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل إذ اعتبار استصحاب في موضوعات الأحكام لا ينافي اعتباره مطلقا حتّى في الأحكام كما هو مقتضى مطلقات أخبار الباب وثانيا مع تسليم اختصاص موارد جميع الأخبار الواردة في المقام بموضوعات الأحكام إنا نمنع كون خصوصيّة السّؤال مخصّصة لعموم الجواب فالعبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد كما قرّر في محلّه وقد تقدّم سابقا دلالة الأخبار على العموم من حيث وقوع النكرة في سياق النفي وعدم صحّة حمل اللاّم على العهد في قوله عليهالسلام لا ينقض اليقين بالشكّ وثالثا مع التسليم أنّه لا بدّ على ما ذكره أن يقتصر في الحكم بحجيّة الاستصحاب على موارد الأخبار فلا وجه للتعدي إلى مطلق موضوعات الأحكام ودعوى عدم الفصل بين الموضوعات مما لا يصغى إليه بعد ملاحظة تشتت الأقوال في المسألة كما لا يخفى ثمّ إنّ عدم تعرّضه لاستثناء عدم النّسخ كما صرّح به الأمين الأسترآبادي لعلّه لوضوحه لكونه مجمعا عليه فيما بينهم (قوله) غير شاملة له إلخ لعدم صدق النقض مع اختلاف موضوع المسألتين (قوله) استصحاب الحكم الشّرعي إلخ أراد به قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار(قوله) وكذا الأصل إلخ أراد به قاعدة الاستصحاب المستدل عليها بالعقل (قوله) إلا أنّهم منعوا إلخ يعني أن ظاهر منع المحدث المذكور من جريان الاستصحاب في الموارد الّتي منعه فيها إنّما هو بتوهم كون الشكّ فيها في المقتضي ولذا استند فيه إلى تغاير موضوع القضيّة المتيقنة والمشكوك فيها وأمّا غيره من المانعين فقد زادوا عليه فمنعوه مطلقا وإن اتحد الموضوع في القضيّتين وكان الشكّ من جهة احتمال عروض المانع فلا يرد عليهم ما أورده المصنف ره على المحدث المذكور من النقض بالموارد الّتي سلّم جريان الاستصحاب فيها(قوله) أو غفلتهم عنها إلخ قد أشرنا في بعض الحواشي السّابقة إلى أنّ الظّاهر أن عدم ذكر العلماء للأخبار في المقام ليس لأجل غفلتهم عنها بل من جهة أنّ القاعدة المستفادة من الأخبار المسمّاة بقاعدة اليقين معدودة عندهم في عداد القواعد الشّرعيّة ومقصودهم في المقام بيان القاعدة المستدلّ عليها بالعقل المسمّاة عندهم بالاستصحاب وقد ذكرنا سابقا شطرا ممّا يشهد بذلك ويؤيّد تغاير القاعدتين أيضا عندهم قول الأمين الأسترآبادي هنا وتارة بأن استصحاب الحكم الشّرعي وكذا الأصل إلى آخر ما ذكره فتدبّر ثم إن الأولى للمصنف رحمهالله أن يقول الاحتمالين بدل الاحتمالات (قوله) أشد تغايرا إلخ لكون الزمان متجدّدا آنا فآنا فالثّاني منه غير الأوّل فكيف يحكم بوجود اللّيل والنهار وبقائهما إلى زمان الشكّ فيهما(قوله) كذلك إلخ أي ليلا ونهارا(قوله) من ثبوت خيار الغبن إلخ الّذي ينكر المحدث المذكور جريان الاستصحاب فيه لكون مورده من الأحكام الكليّة ثم إنّ وجه مغايرة موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة فيها هنا أنّ الموضوع هنا وإن كان هو المشتري والشفيع إلا أن سبب عروض الحكم أعني الخيار هو بضرهما بلزوم العقد وهذا الضّرر منجبر بثبوت الخيار في أوّل أوقات إمكانه وحينئذ فإن كان الضّرر علة لثبوت الحكم كان الموضوع هو المشتري المتضرّر ما دام متضرّرا والشفيع المتضرر كذلك وإذا ارتفع الضّرر في الزمان الثّاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل ارتفع موضوع القضية الأولى يقينا وإن كان حكمة له كان الموضوع هو المشتري والشفيع المتضرران بلزوم العقد في أوّل أوقات إمكان الفسخ وإن ارتفع الضّرر في الزمان الثّاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل وحينئذ إذا ارتفع الضّرر في الزمان الثاني بثبوت الخيار في الزمان الأوّل فهو لا يوجب تغيرا في الموضوع إذ الفرض أن الموضوع هو المتضرر في الجملة لا مع اعتبار دوام وصف الضرر ثمّ إنّ الأمر مع العلم بإحدى الحالتين واضح وأمّا إذا شكّ وتردد الأمر بين كون الضّرر علة أو حكمة فيحصل الشكّ في بقاء الحكم أعني الخيار في الزّمان الثّاني من جهة الشكّ في بقاء الموضوع لاحتمال كون الموضوع هو المتضرّر بوصف كونه متضررا كما عرفت وهذا هو المراد بتغاير الموضوع في القضيتين ومنه يظهر وجه أشدية التغاير هنا منه في استصحاب الأزمان لكون التغاير هناك قطعيّا لا على وجه الاحتمال لأن الزمان المقطوع بكونه ليلا أو نهارا قد زال بالفرض والزّمان الثّاني المشكوك في كونه ليلا أو نهارا مغاير له بالوجدان (قوله) ولو أريد من الليل والنهار إلخ بأن أريد بهما ما يتعلق بهما من الزمانيات كطلوع الفجر وغروب الشّمس فيراد باستصحاب اللّيل أصالة عدم طلوع الفجر وباستصحاب النهار أصالة عدم غروب الشّمس وقوله كان الأمر كذلك يعني من حيث تغاير القضية المتيقنة والمشكوكة وإن كان التغاير على تقدير إرادة نفس الزّمان أظهر لكون التغاير علي تقدير إرادة الطلوع والغروب من أجل التعلق بالزّمان لأنّ مرجع الطلوع والغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا بحسب الزّمان إذ المراد بالطلوع حركة الشّمس من تحت الأرض إلى فوق الأفق وبالغروب حركتها من فوق الأفق إلى تحت الأرض وحينئذ فمرجع استصحاب عدم الطلوع أو الغروب إلى إثبات الحركة الحاصلة للشّمس تحت الأرض أو فوقها في زمان اليقين في زمان الشكّ وهو متيقن الارتفاع للقطع بتغاير الحركة في الزّمانين مضافا إلى أن الأحكام في الأدلّة إنّما تعلقت بعنوان اللّيل والنهار فإثباتهما بأصالة عدم الطلوع والغروب من قبيل الأصول المشتبهة(قوله) فإن الطهارة السّابقة إلخ حاصله أنّ عدم المانع وإن لم يكن داخلا في موضوع الحكم إلاّ أنّه معتبر في ثبوت الحكم له ومناطه وحينئذ تختلف القضيّة المتيقنة والمشكوكة من حيث القطع بتحقّق المناط في إحداهما دون الأخرى (قوله) وثانيا بالحلّ إلخ حاصله أنّه سيجيء عند بيان شرائط جريان الاستصحاب أو جواز العمل به الّتي منها القطع ببقاء الموضوع أنّ إحرازه إمّا بالعقل أو الأدلّة أو العرف وما ذكره المستدل على تقدير تسليمه إنّما يتم على الأوّل دون الأخيرين كما سيجيء تفصيل الكلام هناك ولا ريب في صدق البقاء مع الشك في الرّافع مطلقا وكذا مع الشكّ في المقتضي في كثير من موارده أو أغلبها كما مثل به من الخيار والشفعة لأنّ المثبت لهما وإن كان هي قاعدة الضّرر وإذا شكّ في ثبوتهما في الزمان الثاني من جهة الشكّ في كون القاعدة علة لثبوتهما أو حكمة فيهما ومقتضاه حصول الشكّ في بقاء موضوع الحكمين لاحتمال تقيده بالتّضرّر المنتفي في الزّمان الثّاني