لا يخلو من الظّهور في التفصيل المذكور فتدبّر(قوله) قد أشرنا إليه إلخ قد أشرنا أيضا هناك إلى ما يتعلق بالمقام فراجع (قوله) خصوصا بناء إلخ وجه الأولويّة إذا كان النّزاع في اعتبار الاستصحاب صغرويّا من حيث إفادة الظنّ وعدمها لا يمكن إنكار حصول الظنّ بالأمر الوجودي لأجل حصول الظنّ بالأمر العدمي المقارن له لكونه وجدانيّا فيرجع إنكاره إلى المكابرة بخلاف ما لو كان النّزاع كبرويّا لإمكان دعوى اعتبار الظنّ بأحدهما دون الآخر أو بناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب تعبّدا في أحدهما دون الآخر كما سيشير إليه (قوله) بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ إلخ إذ دليل اعتبار الاستصحاب على هذا التقدير إنّما هو الوجوه الاعتباريّة من دليل الانسداد أو أصالة جواز العمل بالظنّ أو غيرهما ممّا تقدّم لوضوح عدم دلالة الأخبار على اعتباره من باب الظنّ وهذه الأدلّة كما تفيد اعتبار الظنّ المتعلّق بالعدم كذا تفيد اعتبار الظنّ المتعلّق بالوجود نعم لو فرض دلالة الأخبار عليه من باب الظنّ أمكن التفكيك بينهما حينئذ نظير ما ذكره المصنف رحمهالله على تقدير اعتباره من باب التعبّد الشّرعي لجواز التفكيك بين اللّوازم والمقارنات في الوجود بحسب الشّرع ولذا يعتبر الظنّ بالقبلة دون الوقت وإن استلزمه إلا أنّه فاسد جدّا بل في بعض الأخبار المتقدّمة دلالة على اعتباره ولو مع الظنّ بالخلاف كما أشرنا إليه سابقا فراجع ولذا لم يعترض المصنف رحمهالله لذلك في المقام وإن كان ربّما ينسب إلى الشّهيد بناء على قوله باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ وتمسّكه فيه بالأخبار كما استظهره المصنف رحمهالله من عبارته فيما نقله من كلامه في الأمر الرّابع فراجع (قوله) فنقول إلخ تفريع لأضعف الدعويين وبيان لحاصل القول بالتفصيل بناء على هذه الدّعوى (قوله) ثمّ إن معنى عدم اعتبار إلخ لا يخفى أنّ الكلام إلى هنا وفيما بعده إنّما هو في بيان الإشكال الّذي أورده في المقام فالتعرض هنا لبيان المراد من عدم اعتبار الاستصحاب الوجودي في غير محلّه لعدم ارتباطه بما قبله ولا بما بعده فالأولى للمصنف رحمهالله أن يتعرض أولا لبيان وجود القول بالتفصيل بين الوجودي والعدمي ثم بيان المراد بعدم اعتبار الاستصحاب الوجودي ثمّ بيان الإشكال في التفصيل المذكور(قوله) وتخيل أنّ الأمر إلخ كإثبات حياة الغائب باستصحاب عدم موته (قوله) وحينئذ فقوله إلخ دفع لتوهّم اختصاص مورد جملة من أخبار الباب بالاستصحاب الوجودي ولكنك خبير بأن ما دفعه به تأويل في الأخبار من دون قرينة لا يقال إنّ عدم جريان الاستصحاب في الشكّ المسبّب قرينة عليه لأنا نقول إن عدم جريانه فيه إنّما هو فيما كان المشكوك فيه بالشكّ المسبّب من الآثار الشّرعيّة للمشكوك فيه بالشكّ السّببي كالثوب النجس المغسول بالماء المستصحب الطّهارة لكون حصول الطهارة للثوب من آثار طهارة الماء شرعا بخلاف وجود الممنوع منه عند عدم المانع لكونه من الآثار العقليّة لعدم المانع كما سنشير إليه (قوله) فلا يجتمع معه إلخ لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ السّببي يرتفع موضوع الشكّ المسبّب عنه لأنّه إذا غسل ثوب نجس بماء مستصحب الطهارة فاستصحاب طهارة الماء يوجب القطع بارتفاع نجاسة الثوب شرعا فلا يكون الثّوب موردا للاستصحاب حينئذ وكذا مع تعاضد مقتضى اليقين السّابق في أحدهما بالآخر كما إذا غسل ثوب طاهر بماء مستصحب الطهارة لأنّه مع استصحاب طهارة الماء يقطع ببقاء طهارة الثوب شرعا فلا يكون الثوب موردا للاستصحاب وحينئذ لا بدّ أن يكون المندرج تحت الأخبار إمّا الشكّ السّببي خاصّة وهو المطلوب أو الشكّ المسبّب وهو فاسد لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ المسبّب لا بد من إخراج الشكّ السّببي من حكم عدم جواز نقض اليقين بالشكّ في مثل الثّوب النّجس المغسول بماء مستصحب الطهارة لأنّ مقتضى استصحاب كلّ من طهارة الماء ونجاسة الثّوب ارتفاع الآخر لا محالة ولكن ملازمة الأوّل لارتفاع الثّاني من باب الحكومة لما عرفت من استلزام طهارة الماء لارتفاع الشّكّ عن نجاسة الثوب شرعا وملازمة الثّاني لارتفاع الأوّل من باب الملازمة العقليّة لعدم كون نجاسة الماء من الآثار الشّرعيّة لنجاسة الثوب إذا غسل به بالصّب عليه إلاّ من حيث إنّ الماء لو كان طاهرا حصلت الطهارة للثوب أيضا لا من حيث حكم الشّارع عليه بالنجاسة فإذا أريد إجراء الاستصحاب في الثّوب فلا بد أن يكون الحكم بنجاسة الماء لأجل خروجه من حرمة نقض اليقين بالشكّ لا لأجل خروجه من موضوع الحرمة وهو الشكّ لأنّ استصحاب نجاسة الثّوب لا يثبت نجاسة الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة فالشكّ في ارتفاع طهارته لا يرتفع بهذا الاستصحاب فالحكم بنجاسته مع الشكّ فيها لا بدّ أن يكون لأجل خروجه من عموم الحرمة بخلاف استصحاب طهارة الماء فإنّه ملازم بحكم الشّرع لطهارة الثوب فهو مزيل للشكّ في نجاسة الثوب شرعا فمع دوران الأمر بين اندراج الشكّ السّببي والشكّ المسبّب تحت عموم الأخبار يدور الأمر بين التخصص والتخصيص والمقرّر في باب تعارض الأحوال أولوية الأوّل من الثّاني (قوله) ولكن يرد عليه إلخ لا يذهب عليك أن ظاهر المصنف رحمهالله تسليم كون أصالة عدم المانع مثبتا لوجود الممنوع منه إذا كان من الأمور الشرعيّة دون الخارجة نظرا إلى كون وجوده من اللّوازم الشّرعيّة لعدم المانع وفيه أنّ المانع والممنوع منه وإن فرضا شرعيين إلاّ أنّ وجود الممنوع منه عند عدم المانع عقلي فلا يثبت بأصالة عدم المانع ولذا ذكر المحقّق القمي رحمهالله أنّ وجود أحد الضّدين يتوقف على انتفاء الآخر فالتّوقّف عقلي وإن كان الضدّ شرعيّا إذ المراد بعد فرضه ضدّا انتهى وتوضيحه أنّ الشّارع إذا جعل شيئا مانعا لصحّة فعل آخر فالمحتاج إلى جعل الشّارع حينئذ هو فساد هذا الفعل مع وجود الشّيء المذكور وأمّا صحّته مع عدمه فهي عقلية كما عرفت وكذلك إذا جعل شيئا شرطا لصحّة فعل آخر فالمحتاج إلى جعله حينئذ هي صحّة هذا الفعل مع وجود الشيء المذكور وأمّا فساده مع عدمه فهو أيضا عقلي كما يظهر ممّا قدّمناه وحينئذ يشكل التمسّك أيضا بأصالة عدم الشّرط عند الشكّ في وجوده لإثبات فساد المشروط به لما عرفت من كون الفساد حينئذ عقليّا وكيف كان فممّا يدل على ما ذكرنا أيضا قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة فإنّه على يقين من وضوئه فإنّ تعليل وجوب الإبقاء باليقين بالوضوء لا باليقين بعدم الرّافع مع اشتراكهما في اليقين السّابق ظاهر كالصّريح في عدم جريان الاستصحاب في عدم الرّافع وما أوّله به المصنف رحمهالله ممّا لا يصغى إليه هذا ويرد على دعوى اتحاد التّفصيلين مضافا إلى ما ذكره أنّ الشكّ في الرّافع سواء كان المرفوع شرعيا أم عاديا تارة يقع في وجود الرّافع وأخرى في رافعيّة الموجود وأصالة عدم الرّافع إنّما تجري في الأوّل دون الثّاني لأنّه إن أريد بها أصالة عدم رافعية الموجود كالرّطوبة المردّدة