لا دليل على اعتباره في المقام والرّابع غير مستقيم كما صرّح به المصنف رحمهالله وسنشير إلى توضيحه (قوله) لكن كلام المحقّق رحمهالله إلخ كما يشهد به تمثيله بالنّكاح (قوله) بل مفروض كلام القوم إلخ لأن الدّليل الشّرعي هو المثبت لحكم شرعي كلي والمثبت للأحكام الجزئية في الموضوعات الخارجة المشتبهة إنّما هي الأمارات دون الأدلّة(قوله) عدم استقامته في نفسه إلخ لأخذ عدم المخصّص والمقيّد والقرينة في ظهور العام والمطلق وسائر الظواهر شرطا أو شطرا فلا يكون العام بنفسه مقتضيا للعموم والشّمول من دون ضميمة عدم المخصّص ولو بالأصل وحينئذ لا يكون الشّكّ في المخصّص من قبيل الشك في المانع مع إحراز المقتضي كما هو ظاهر الدّليل ولكن يدفعه تصريح المصنف رحمهالله في خاتمة الكتاب عند بيان الفرق بين التخصيص والحكومة من كون تقديم الخاصّ على العام من باب ترجيح ظهور الخاصّ على ظهور العام لأن مقتضاه كون تقديمه عليه من باب المزاحمة وقوّة ظهور الخاصّ ولو كان ظهور العام في العموم مقيّدا بعدم وجود المخصّص كان ظهوره حاكما على ظهور العام لا مزاحما ومدافعا له ويحتمل أن يكون وجه عدم الاستقامة عدم استقامة إدراج العمل بالعموم عند الشّكّ في المخصّص تحت قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع لأنّ هذه القاعدة إن كانت مبنيّة على استصحاب عدم المانع فالكلام بعد في اعتبار الاستصحاب وإن كانت مبيّنة على أمر آخر فلا بد من بيانه وأصالة عدم المخصّص والقرينة قاعدة مجمع عليها لا دخل لها في قاعدة الاستصحاب (قوله) وعدم انطباقه على قوله إلخ لأن تمثيله لدليل الحكم في قوله والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره بعقد النّكاح ظاهر في كون مراده بالدّليل هو مقتضى الحكم دون دليله كما هو مبنى التوجيه المذكور كما نبّه عليه في المعالم حيث فهم من كلامه كونه مفصّلا في مسألة الاستصحاب ولذا حكم بكون ما اختاره أخيرا عدولا عما ذكره أوّلا وما ذكر في التوجيه لا دخل له في مسألة الاستصحاب لأنّ حاصله جواز العمل بالظواهر مع الشكّ في القرينة ولا ربط له بهذه المسألة كما هو واضح (قوله) ومحصّل الجواب إلخ حاصله منع الصّغرى تارة ومنع الكبرى أخرى وتوضيح المقام أنّ الأدلّة الّتي تمسّكوا بها للقول الأوّل من باب إفادة الظنّ ترجع مع زيادة توضيح مني إلى أن الاستصحاب مفيد للظنّ بالبقاء وكلّ ظنّ أو خصوص هذا الظنّ حجّة أمّا الكبرى فإثباتها إمّا بدليل الانسداد كما هو مذهب العامة وبعض متأخري المتأخرين أو ببناء العقلاء على اعتباره كما يظهر من بعضهم فيكون من الظنون الخاصّة وإمّا بالأخبار بناء على تنزيلها على بيان إمضاء حكم العقل كما يظهر من شيخنا البهائي والشّهيد في الذكرى وقد تقدم كلامهما سابقا وإمّا بأن الأصل في كلّ ظنّ جواز العمل به كما حكي عن المحقّق الكاظمي في شرح الوافية وأمّا الصّغرى فإثباتها إمّا بالوجدان كما ربّما يدعى لأنا لو خلينا وأنفسنا وجدنا من أنفسنا الظنّ ببقاء ما كان لكونه كائنا في الزمان السّابق مع قطع النظر عن عروض ما يمنع من إفادته الظنّ بالبقاء فهو مفيد للظنّ بالنّوع وإن عرض ما يمنعه من ذلك في بعض الموارد وإمّا بالعقل كما قرّره المحقق رحمهالله بما نقله عنه المصنف رحمهالله آنفا وإمّا بالغلبة كما نقله المصنف رحمهالله عن السيّد الصّدر وتبعه المحقق القمي رحمهالله وحاصلها أنّ الغالب في كلّ ممكن هو البقاء بحسب استعدادات أفراد نوعه أو جنسه والظنّ يلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب والجواب عن الصّغرى من وجوه أحدها قلب الدّليل الأوّل على المستدل كما أشار إليه المصنف رحمهالله لأنا نرى بالعيان والوجدان أنّ بعض أفراد الاستصحاب مفيد للظنّ دون بعض ودعوى أنّ عدم الإفادة في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجة لا من حيث ملاحظة الاستصحاب من حيث هو ومع قطع النظر عن العوارض ليست بأولى من أن يدعى أنّ الإفادة في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجة من ملاحظة استمرار أفراد نوعه أو صنفه بحسب استعداده بحسب العادة أو غيرها من القرائن الخارجة لأنا لو غبنا عن زيد مثلا عشر سنين وقطعنا النظر عن الأمور الخارجة المنبعث عنها الظّن بالبقاء لما وجدنا من أنفسنا الظنّ ببقائه وإليه أشار المرتضى رضي الله عنه بقوله وقد ثبت في العقول أن من شاهد زيدا في الدّار ثمّ غاب عنه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه في الدّار إلاّ بدليل متجدد ولا يجوز استصحاب الحال الأولى وصار كونه في الدّار في الثاني وقد زالت الرّؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرّؤية انتهى والظنّ المستند إلى القرائن الخارجة لا يفيد اعتبار الاستصحاب لأنّه إثبات شيء لكونه ثابتا في الزّمان الأوّل لا للقرائن الخارجة والإنصاف أن تسليم الدّعوى المذكورة ومنعها موقوف على الإنصاف وتخلية النّفس فإنّ من يدعي إفادة الاستصحاب للظنّ من حيث هو لا يمكن إلزامه بالدّليل وثانيها أن الاستصحاب لو كان مفيدا للظنّ لم يجز التمسّك به مع العلم الإجمالي بخلافه وقد استقرّت سيرة الأصحاب بل طريقة العقلاء على خلافه لأنّهم يرسلون المكاتب والهدايا والودائع إلى البلاد النّائية مع علمهم بموت جماعة كلّ يوم من أهلها مع احتمال كون المرسل إليه من جملتهم فلو كان اعتبار الاستصحاب مبنيّا على إفادة الظنّ لم يجز ذلك لأن من أرسل كتابا إلى أبيه أو أحد أصدقائه من بلدنا مع علمه بموت أشخاص في بلد أبيه واحتمل كون أبيه أو أحد أصدقائه الذي أرسل إليه الكتاب من جملتهم فهذا العلم الإجمالي متساوي النسبة إلى جميع أشخاص بلد أبيه ولو كان إرسال الكتاب مبنيّا على ظنّ بقاء المرسل إليه فلا بدّ لهذا الظنّ والترجيح من منشإ إذ لا يمكن حصول الظنّ ببقاء الجميع لأجل انتقاض مقتضاه بالعلم الإجمالي بموت بعضهم فإن كان المنشأ هو القدر الجامع بين الجميع أعني العلم بالوجود السّابق فهو لا يصلح للترجيح بالبديهة لتساوي الجميع بالنسبة إليه وإن كان غيره فليبيّن حتى ينظر فيه لا يقال لعلّ ذلك مبني على عدم اعتبار العلم الإجمالي في موارد الاستصحاب كما في الشّبهة غير المحصورة لأنّا نقول إنا نتكلم على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب وصف الظن وقد عرفت عدم اجتماعه مع العلم الإجمالي بخلاف الحالة السّابقة نعم لو كان اعتباره من باب التّعبد كان لما ذكر وجه ولكنّه خلاف الفرض والفرق بين الجوابين أنّ الأوّل مبني على إنكار إفادته للظنّ مطلقا ولو نوعا وهذا على إنكار إفادته للظنّ الشّخصي فيكون ردّا على من تمسّك لاعتباره بدليل الانسداد ولكن يمكن دفعه بأنّ العلم الإجمالي إنّما يقدح في اعتبار الاستصحاب فيما لو أريد إجراؤه في أمور محصورة علم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع كالإناءين المشتبهين لعدم إمكان اجتماع الظنّ ببقائهما على الطّهارة مع العلم إجمالا بنجاسة أحدهما في الواقع ولم يظهر من القائل باعتباره من باب الظنّ إجراؤه في مثل المقام وأمّا الشبهات غير المحصورة فدعوى عدم اجتماع الظنّ بالبقاء بالاستصحاب فيها مع العلم إجمالا بانتقاض مقتضاه في الجملة ممنوعة والسّر فيه أنّ دائرة العلم الإجمالي إذا كانت متسعة وكان ذهن المكلّف مشغولا عن الالتفات إلى أكثر