على إطلاقه والجواب عنه أن ظهور الفعل في معنى حاكم عرفا على إطلاق متعلّقه عند دوران الأمر بين ارتكاب خلاف الظاهر في أحدهما كما في مثال لا تضرب أحدا لأن ظهور الضرب في الإيلام حقيقة أو انصرافا حاكم على إطلاق لفظ أحد بل عمومه بالنسبة إلى الأحياء والأموات ومنه يظهر ضعف ما يتوهم من منع اختصاص الضرب بالوقوع على الأحياء مضافا إلى شيوع التخصيص وأرجحيّته بالنسبة إلى سائر أنواع المجاز فعموم المتعلّق لا يصلح قرينة لصرف الفعل عن ظاهره هذا غاية توضيح ما ذكره المصنف رحمهالله قدسسره وهو لا يخلو من نظر أمّا أولا فإنه إن أراد باليقين في قوله عليهالسلام لا ينقض اليقين بالشكّ ظاهر معناه وكان المراد بنقضه رفع اليد عن الآثار المرتبة على المستصحب في حال اليقين ومرجعه إلى التزام كون المجازية في النسبة ففيه مع مخالفته لظاهر كلامه بل صريحه أنّ الأولى حينئذ نسبة النقض إليه باعتبار وجود ما يقتضيه من الدّليل لو لا ما يشك في مانعيته كما فهمه المحقّق الخونساري على ما سيجيء من كلامه بأن كان المراد عدم جواز رفع اليد عن مقتضى موجب اليقين لو لا الشكّ لا باعتبار وجود المقتضي لبقاء المتيقّن وإن أراد به معنى المفعول كما هو صريحه لتكون المجازية في الكلمة وكان المراد بنقضه رفع اليد عن آثار المتيقن ففيه مع ما فيه من المخالفة لظاهر اللّفظ أنّه مخالف لما قبل الفقرة المذكورة في الصحيحة الأولى الّتي اعتمد عليها المصنف رحمهالله أعني قوله عليهالسلام فإنّه على يقين من وضوئه إذ لا ريب في كون المراد باليقين فيه ما هو الظّاهر منه وكذا ما بعده أعني قوله عليهالسلام ولكنّه ينقضه بيقين آخر لا يقال إنّ هذا المحذور لازم على كل تقدير كما صرّح به المصنف رحمهالله لأنا نمنع اللّزوم لجواز إرادة المعنى الظّاهر من لفظ اليقين بأن كانت المجازية في النّسبة كما عرفته في الشقّ الأوّل من التّرديد وأمّا ثانيا فإنا نمنع كون ظهور الفعل قرينة لارتكاب التجوز في متعلقه كما يشهد به العرف وفهم العلماء كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حيث حملوا الأكل فيه على مطلق التّصرّف لا تخصيص الأموال بالمأكولات وأمّا ثالثا فإن محل الاستدلال بالأخبار لا ينحصر فيما اشتمل على لفظ النقض لأنّ فيها فقرات أخر أيضا خالية منه يصحّ الاستدلال بها على المقام هكذا قيل وفيه نظر لما سيشير إليه المصنف رحمهالله من ضعف دلالة ما يمكن أن يستدل به على ذلك وأمّا رابعا فلمنع كون الضّرب حقيقة في الإيلام أو منصرفا إليه ولعل انسباقه منه إلى الذهن في المثال على تقدير تسليمه إنّما هو لانصراف لفظ أحد إلى الأحياء كانصرافه إليهم في مثل قولنا ما رأيت أحدا أو نحوه إذ لا يرتاب أحد في كون قوله تعالى (اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ) واردا على سبيل الحقيقة وليس فيه ارتكاب خلاف الظّاهر من جهة الانصراف كما هو واضح وسيجيء توضيح ما يتعلق بالمقام عند شرح ما يتعلق بمذهب الخونساري وأمّا خامسا فإن المدار في مباحث الألفاظ على فهم العرف ولا ريب أنّهم إنّما يفهمون من لفظ النقض بعد تعذّر حقيقته المعنى المجازي الثاني دون الأوّل ولذا اخترنا القول باعتبار الاستصحاب مطلقا كما سيجيء بيانه وبالجملة إن الأوّل وإن كان أقرب اعتبارا إلاّ أنّ الثاني أقرب عرفا ومرادهم بتعين حمل اللفظ على أقرب مجازاته هو الأقرب عرفا لا اعتبارا كما هو واضح (قوله) بل المراد نقض ما كان إلخ إن كان المستصحب من الأحكام الشّرعيّة(قوله) أو أحكام اليقين إلخ إن كان المستصحب من الموضوعات الخارجة(قوله) مثل قوله عليهالسلام بل ينقض الشك إلخ كما في الصّحيحة الثالثة لكن كان فيما سبق لفظ لكنه بدل بل وكيف كان فوجه الاستفادة أنّ الشكّ ليس مما له مقتضي البقاء وفرض الشك في رافعه حتّى يصدق جواز نقضه باليقين السّابق بالمعنى الثاني بل لا معنى للشكّ في رافعه لفرض القطع بوجوده وأمّا سائر الفقرات ممّا وقع التعبير فيه بعدم الاعتداد وعدم الدّخول والمضي والدّفع والبناء فواضح لعدم الأخذ في مفاهيم هذه الألفاظ ما هو مأخوذ في مفهوم النقض فالمراد بها مجرّد رفع اليد عن اليقين السّابق كان الشكّ في الرّافع أم المقتضي (قوله) ليس شكا في الرّافع إلخ لكون الزّمان من الأمور المتجدّدة آنا فآنا(قوله) لأن قوله بل ينقض الشكّ معناه رفع الشك إلخ لا عدم الاعتداد به حتّى ينطبق على المعنى الثّالث هذا وقد حكى عن المصنف رحمهالله مضافا إلى ما ذكره هنا دعوى وقوع التعبير بنقض الشك باليقين في الصّحيحة الثّالثة لمناسبة قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ وبتبعيّته لا من جهة إرادة المعنى المجازي الأوّل فلا يصلح التعبير به عن صرف النقض في الفقرة الثانية عن ظاهره مضافا إلى ما يقال من عدم صحّة المعنى المجازي الثاني هنا أيضا لأنّه عبارة عن رفع اليد عن الشيء بعد الأخذ به سواء كان له مقتضي الثبوت أم لا والشكّ هنا ليس مأخوذا في زمان حتّى يصدق النقض بالنسبة إليه فلا بد أن يكون المراد بالنقض هنا مطلق عدم الاعتداد به ثم إنّ المراد بنقض الشكّ باليقين نقضه باليقين السّابق لا اليقين اللاّحق كما ربّما يوهمه قوله لأنّ الشكّ إذا حصل لا يرتفع إلاّ برافع لأنّ المراد بالفقرات السّت أو السّبع في الصّحيحة الثّالثة كما أسلفناه سابقا إمّا بيان قاعدة الاستصحاب أو الاحتياط وعلى الأوّل كما هو الفرض في المقام فالمراد بهذه الفقرات بيان عدم الاعتداد بالشكّ مع وجود اليقين السّابق ومن تأمّل في هذه الفقرات جزم بما ذكرناه فالمراد بنقض الشكّ باليقين رفع اليد عن الآثار المرتبة على الشكّ بمقتضى الأصول لو لا اعتبار قاعدة الاستصحاب وهذا ينطبق على المعنى المجازي الأوّل لأنّه بعد فرض كون الشك ممّا له البقاء لو لا الرّافع كانت آثاره أيضا كذلك نعم ربّما يمكن أن يفرق بين معنى النقض هنا ومعناه في قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ بأنّ المراد بالنقض هنا رفع آثار الشكّ من رأس وهناك رفع آثار المتيقن بعد ثبوتها مع ثبوت المقتضي للبقاء في المقامين ولكن هذا المقدار من الفرق غير قادح في المقام لأنّ المراد بأقرب المجازين إلى حقيقة النقض هو رفع ما له مقتضي الثبوت مطلقا سواء كان الرّفع بعد الثبوت أم من رأس وإن أبيت إلاّ عن دعوى كون هذا المعنى أعني الرّفع من رأس معنى مجازيا آخر مقابل المعنيين المذكورين فلا ريب أنّ هذا المعنى أقرب إلى معنى رفع اليد عن الشيء بعد ثبوته مع ثبوت المقتضي له من معنى رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له فلا يصلح حينئذ أن يكون قوله بل ينقض الشكّ باليقين قرينة لحمل قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشكّ على إرادة المعنى الثالث فتدبر(قوله) فقد عرفت الإشكال إلخ من حيث ظهوره في اعتبار الشكّ السّاري دون الاستصحاب (قوله) كقوله إذا شككت إلخ من حيث احتماله للتقية أو الاحتياط بالبناء على الأكثر(قوله) أن يجعل قوله إلخ في حديث الأربعمائة(قوله) صدر الرّواية إلخ أعني قوله من كان على يقين الحديث (قوله) وأمّا قوله اليقين لا يدخله الشكّ إلخ حاصله أن تقريب الاستدلال