الطوسي في الجرح والتعديل عليه كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن عمر وفيه ما يظهر من ملاحظة الحاشية السّابقة وإمّا إلى أن تضعيف الغضائري وإن لم يوجب الضّعف إلا أنّه يوجب جهالة حال الرّاوي وفيه أنّه إنّما يتم إن لم يثبت اعتماد الأجلّة سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى على القاسم بن يحيى وروايتهم عنه كما تقدم عن التعليقات فإن ذلك إن لم يفد التوثيق فلا أقل من كونه سببا لقبول الرّواية من جهته على المختار في باب الأخبار مضافا إلى ما أسلفناه سابقا عن غوّاص بحار أنوار علوم الأئمّة عليهمالسلام من تصريحه بكون هذه الرّواية في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء فراجع (قوله) فإن تفريع تحديد إلخ حكي عن المصنف رحمهالله استشكاله في دلالة الرّواية على المقصود بما حاصله أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله اليقين لا يدخله الشكّ بيان قاعدة الاشتغال وكان قوله عليهالسلام صم للرّؤية مذكورا بالتبع لعدم انطباقه عليها إذ المقصود منه عدم وجوب الصّوم في اليوم المردّد بين شعبان وشهر رمضان فالمقصود الأصلي بالبيان هو قوله عليهالسلام وأفطر للرّؤية دون الفقرة المذكورة لا يقال لا يمكن حمل هذه الفقرة أيضا على بيان وجوب الاحتياط في اليوم المردّد بين شهر رمضان وشوّال لدوران الصّوم فيه بين الوجوب والحرمة الذاتية لحرمته في أوّل شهر شوّال لأنا نقول إن احتمال وجوبه وإن كان من قبيل الشكّ في المكلّف به مع تبيّن متعلق التكليف مفهوما إلاّ أن احتمال حرمته من قبيل الشكّ في التكليف الابتدائي الّذي يرجع فيه إلى أصالة البراءة لا يقال قول الرّاوي عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان عام شامل لليومين فما وجه تخصيصه باليوم الآخر منه فلا بدّ أن يكون المراد بالجواب أيضا عاما لينطبق على السّؤال وهو لا يتم إلاّ بإرادة قاعدة الاستصحاب لأنا نقول إنّ يوم الشكّ وإن كان عاما إلاّ الظّاهر إرادة المعهود منه لا إرادة مطلق ما صدق عليه هذا المفهوم والمعهود منه هو اليوم الأخير لركوز حكم الأوّل في الأذهان هذا محصّل كلامه وأنت خبير بأن هذا الإشكال مع مخالفته لظاهر الرّواية إنّما يتجه على تقدير كون صوم تمام الشهر تكليفا واحد وهو خلاف التحقيق لكون كلّ يوم منه مورد تكليف مستقل ولذا اختار المصنف رحمهالله في بعض كلماته الآتية كون يوم الشكّ مطلقا مورد الأصالة البراءة مع الغض عن حكومة قاعدة الاستصحاب عليها وكون المقام من مواردها(قوله) بإرادة عدم جعل إلخ يعني بقوله اليقين لا يدخله الشكّ وحاصله أنّ بيان هذه الكليّة ثم تفريع الصّوم والإفطار عليها لا يتم إلاّ بإرادة قاعدة الاستصحاب منها لما عرفت في الحاشية السّابقة من عدم كون يوم الشكّ من أوّل شهر رمضان موردا لقاعدة الاشتغال ولو مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب في المقام (قوله) أظهر ما في هذا الباب إلخ لعدم جريان وجود الإشكال الواردة على سائر الأخبار من قضيّة العهدية وغيرها فيها مضافا إلى ما عرفته في الحاشية السّابقة من قضيّة التفريع هنا فتدبر(قوله) إلا أنّ سندها غير سليم إلخ لأنّ علي بن محمّد قد غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك النجاشي وفي خلاصة هو ضعيف واضطرب فيه كلام الشيخ فراجع إلى ما ذكروه في ترجمته (قوله) هذه جملة ما وقفت إلخ ومنها الرّضوي إذا شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء لا تنقض اليقين بالشك ثمّ قال فيه أيضا وإن توضأت وضوءا صلّيت صلاتك أو لم تصلّ ثمّ شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ومنها ما عن مصباح الشّريعة عن الصّادق عليهالسلام لا يدفع اليقين بالشكّ (قوله) فلعلّ الاستدلال بالمجموع إلخ لأنّ الظنّ الحاصل من مجموع جملة من الأخبار كالحاصل من خبر واحد في الاندراج في معقد إجماعهم على اعتبار الظنون الحاصلة من دلالة الألفاظ (قوله) رواية عبد الله إلخ قيل هي صحيحة(قوله) نعم الرّواية مختصّة إلخ ربّما يمنع الاختصاص لأن ظاهر العلّة في الرّواية هي الإعادة مع سبق العلم بالطّهارة ولكن لا مدخليّة للإعادة والطّهارة في العلية إمّا الأوّل فإجماعا وأمّا الثّاني فإنّ الطّهارة من قبيل خصوصيّة المحلّ فلا بدّ من إهمال خصوصيّته نظير ما ذكره المصنف رحمهالله في اليقين بالوضوء في الصّحيحة ومن هنا يظهر أنّه كان للمصنف ذكر هذه الرّواية من الأخبار العامة وأقول هذا وإن كان متجها بالقياس على ما ذكره المصنف رحمهالله في الصّحيحة إلا أنّك قد عرفت هناك ضعف ما ذكره وأنّ العلّة هو اليقين بالوضوء لا وصف اليقين من حيث هو (قوله) بناء على أنه مسوق إلخ حاصله أنّ المراد بالشيء إن كان هو الشيء المفروض الطهارة واقعا كان المراد بقوله طاهر إنشاء لبقاء طهارة هذا الشيء المفروض الطهارة عند الشكّ في ارتفاعها فتكون الغاية حينئذ غاية للحكم باستمرار الطهارة الثابتة إلى حصول هذه الغاية وهي العلم بالقذارة لا لأصل ثبوت الطهارة وإن كان هو الشيء المشكوك الطّهارة كان قوله طاهر إنشاء لثبوت الطهارة الظاهريّة لهذا الشيء مع قطع النظر عن حالته السّابقة وتكون الغاية غاية لأصل ثبوت الطّهارة الظاهريّة ومن هنا يظهر أنّ المراد بالحكم في قوله فغاية الحكم غير مذكورة هي الطهارة الواقعية الثابتة للشيء من حيث هو إذ الغاية على الأوّل غاية لاستمرار الطهارة المجعولة في زمان الشكّ لا لأصل الطهارة الثابتة للشيء من حيث هو (قوله) بل يجري في مسبوق إلخ بمعنى كون مسبوق النجاسة موردا لقاعدة الطهارة لا جريانها فيه فعلا كيف لا واستصحاب النجاسة حاكم عليها نظير ما ذكره في تعارض الأصول من حكومة استصحاب الحرمة على قاعدة البراءة وهذا أحد الوجهين والآخر خروج مورد قاعدة الطّهارة في مورد استصحاب النجاسة من كونه موردا لها وهذان الوجهان وإن لم يذكرهما المصنف في تعارض قاعدة الطهارة مع استصحاب النجاسة إلاّ أنّه قد ذكرهما في تعارض الاستصحاب مع قاعدة البراءة حاكيا للوجه الثّاني قولا لبعضهم وهو صاحب الرّياض على ما حكي عنه وسيجيء استيفاء الكلام في ذلك في تعارض الأصول (قوله) ثمّ لا فرق في مفاد إلخ توضيحه أنّ الشكّ في الطهارة إمّا أن يتعلق بالحكم الكلّي أو موضوعه الخارجي وعلى التقديرين إمّا أن تتحقق هنا حالة سابقة أو لا فهذه أقسام أربعة وفي اختصاص مورد الرّواية ببعضها أو عمومه لجميعها وجوه بل أقوال أحدها أن يكون موردها أعمّ من الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة مع عدم الحالة السّابقة وهذا محكي عن ظاهر الأكثر وثانيها أن يكون مختصّا بالشّبهة الموضوعيّة مع عدم الحالة السّابقة واختاره المحقق القمي رحمهالله وثالثها أن يكون مختصّا بالشّبهة الموضوعيّة مع تحقق الحالة السّابقة وهو محكي عن جماعة ورابعها أن يكون أعمّ من الجميع واختاره المصنف رحمهالله وهنا وجوه أخر أيضا إلاّ أنّه لا يكاد يوجد قول بها والنّافع للمستدل أحد الوجهين الأخيرين (قوله) من امتناع إرادة إلخ قال بعد ذكر المعاني الثلاثة إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني عرفت أنّ المعاني