به اليقين أو بقائه مضافا إلى أنّ ظاهر الرّواية اتحاد متعلّق اليقين والشكّ والمراد المضي على هذا اليقين المتعلّق بما تعلق به الشكّ وليس هنا فردان من الشكّ يتعلق أحدهما بحدوث المتيقّن السّابق والآخر ببقائه نعم عموم اليقين والشكّ إنّما هو باعتبار الأمور الخارجة كعدالة زيد وفسق عمرو لا باعتبار تعدد لحاظهما بأن يلاحظ تارة تعلق اليقين بشيء والشكّ بحدوثه وأخرى تعلّقه به والشكّ ببقائه وقد تحقّق من جميع ما ذكرناه أنّ الرّواية بحسب ظاهرها إنما تفيد قاعدة كلية في باب الاعتقادات من حملها على الصّحة عند الشكّ في مطابقتها للواقع كما حكي عن بعضهم حيث قسّم أصالة الصّحة إلى أقسام أربعة أصالة الصّحة في الاعتقادات وفي الأفعال وفي الأقوال وفي جميع الموجودات وهي في الأخير أعمّ من سوابقه وهو واضح (قوله) ثم لو سلّم إلخ فيه نظر وتوضيحه أنّ الشكّ في المتيقن السّابق إمّا من جهة تبين فساد مدرك الاعتقاد السّابق إذ تبين فساد المدرك لا يستلزم تبيّن فساد المدرك أو من جهة أخرى كنسيان المدرك وعلى الأوّل إمّا أن يعمل في زمان اليقين على طبق اعتقاده كالاقتداء بمن اعتقد عدالته أو العمل بفتواه أو شهادته أو نحو ذلك أو لا وحينئذ إن أريد بتأسيس هذا الأصل إثبات وجوب البناء على صحّة الاعتقاد السّابق وإمضاء ما عمل به في زمان الاعتقاد وترتيب آثار المعتقد في زمان الشكّ فهو خلاف الإجماع لإجماعهم على عدم الاعتداد بالاعتقاد السّابق في زمان الشكّ مع تبيّن فساد مدرك اعتقاده وإن أريد به البناء عليها مع تخصيص ما أخرجه الدّليل بأن يقيد إطلاق هذا الأصل بأحد الوجهين اللّذين أشار إليهما المصنف رحمهالله فهو موجب لتخصيص الأكثر إذ الغالب تبيّن فساد مدرك الاعتقاد عند زواله فإخراج مورد الإجماع موجب للمحذور المذكور بل يمكن دعوى مخالفة هذه القاعدة للإجماع من رأس ومخالفة كاشف الغطاء غير قادحة فيها كما لا يخفى وأمّا حكم العلماء بصحّة الأعمال الواقعة على طبق الاعتقاد السّابق فلعلّه لأجل قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا للقاعدة المذكورة فإنّهما قاعدتان مختلفتا المؤدّى فإنّ مؤدّى هذه القاعدة هو تصحيح الاعتقاد السّابق بالبناء على مطابقته للواقع وإن لم يرتب عليه عملا بعد ومؤدّى قاعدة الفراغ تصحيح العمل بالبناء على مطابقته للواقع وإن لم يقع عن اعتقاد أو شك في وقوعه كذلك كما إذا صلّى من دون التفات إلى استجماعه للشرائط ثمّ شكّ فيه أو شكّ فيه بعد الفراغ من دون تذكر لاعتقاده به حين الصّلاة ومن هنا يظهر أنّ الرّواية إن صحّت سندا ودلالة لا تصلح لتأسيس هذه القاعدة(قوله) اللهمّ إلاّ أن يقال إلخ يؤيده قوّة احتمال ورود التعبير بلفظ كان والعطف بالفاء مورد الغالب إذ الغالب في مورد الاستصحاب أيضا تقدّم زمان اليقين على زمان الشكّ ثمّ إنّ حاصل ما ذكره بيان الفرق بينما كان الزمان الماضي قيدا للمتيقن مثل قولنا عدالة زيد في يوم الجمعة إذا كانت متيقنة كان كذا وبينما كان قيدا لنفس اليقين مثل قولنا إذا تيقنت يوم الجمعة بعدالة زيد كان كذا وإنّ الرّواية إن كانت من قبيل الأوّل بأن كان متعلق اليقين فيها مقيدا بالزّمان الماضي كان حاصلها من تيقن بشيء حاصل في الزمان الماضي فشك في وجود هذا الشيء الكائن في الزمان الماضي فليمض على يقينه فتكون حينئذ صريحة في اختلاف زمان اليقين والشكّ مع اتحاد زمان متعلقهما وهو ليس بمورد للاستصحاب كما تقدم سابقا وإن كانت من قبيل الثّاني بأن كان متعلق اليقين فيها مجرّدا عن الزّمان الماضي وكان الزّمان ظرفا لنفس اليقين كان حاصلها من تيقن في الماضي بشيء فشك فيه ولا شكّ أنّ الشكّ في هذا الشيء حينئذ أعمّ من أن يتعلق بتحققه فيرجع إلى المعنى الأوّل ومن أن يتعلق ببقائه مع العلم بوجوده في السّابق إذ مع تجريد متعلق اليقين عن الزمان الماضي يصح تعلق الشك ببقائه والرّواية مع تجريد متعلق اليقين عن الزّمان الماضي ظاهرة ولو بملاحظة نظائرها في تعلق الشك بالبقاء فتنطبق على قاعدة الاستصحاب (قوله) بملاحظة ما سبق إلخ هذا بناء على ما اشتهر من أنّ الأخبار بملاحظة اتحاد مأخذها وإن اختلفت مصادرها بمنزلة كلام متكلم واحد يكشف بعضها عن بعض (قوله) لكن سند الرّواية إلخ قد تقدّم السّند وقال في منتهى المقال وفي التعليقات تضعيف الخلاصة من الغضائري كما في النقد فلا يعبأ به ورواية الأجلة عنه سيّما مثل أحمد بن محمّد بن عيسى أمارة الاعتماد بل الوثاقة ويؤيده كثرة رواياته والإفتاء بمضمونها ويؤيد فساد كلام الغضائري في المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرّجال إياه وعدم طعن من أحد ممّن ذكره في مقام ذكره في ترجمته وترجمة جدّه وغيرهما والعلامة تبع الغضائري بناء على جواز عثوره على ما لم يعثروا عليه وفيه ما فيه انتهى (قوله) المعروف عدم قدحه إلخ ذكر الوجه فيه في مقدّمات منتهى المقال قال لا يخفى أنّ كثيرا من القدماء سيّما القميين والغضائري كانت لهم اعتقادات خاصّة في الأئمة عليهمالسلام بحسب اجتهادهم لا يجوزون التعدي عنها ويسمّون التعدي غلوّا وارتفاعا حتّى إنهم جعلوا مثل نفي السّهو عن النّبي صلىاللهعليهوآله غلوّا بل ربّما جعلوا التفويض المختلف إليهم عليهمالسلام أو نقل خوارق العادات عنهم أو الإغراق في جلالتهم وذكر علمهم بمكنونات السّماء والأرض ارتفاعا أو مورثا للتهمة وذلك لأنّ الغلاة كانوا مختلفين في الشّيعة ومخلوطين بهم مدلّسين أنفسهم عليهم فبأدنى شبهة كانوا يتّهمون الرّجل بالغلوّ والارتفاع وربّما كان منشأ رميهم بذلك وجدان رواية ظاهرة فيه منهم أو ادعاء أرباب ذلك القول كونه منهم أو روايتهم عنه وربّما كان المنشأ روايتهم المناكير إلى غير ذلك وبالجملة الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية فربّما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوّا وعند آخرين عدمه بل ممّا يجب الاعتقاد به فينبغي التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة ومما ينبه على ما ذكرناه ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة ويأتي في إبراهيم بن عمر وغيره ضعف تضعيفات الغضائري وفي إبراهيم بن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمّد بن عيسى مضافا إلى غيرهما من التراجم فتأمل انتهى وغير خفي على ذوي الأفهام المستقيمة أن ضعف التضعيف إذا كان مبنيا على ما ذكر فلا بدّ أن يكون توثيق الغضائري وأمثاله في غاية الاعتماد وهو واضح (قوله) فتأمّل لعلّه إشارة إمّا إلى منع استناد العلاّمة في التضعيف إلى تضعيف الغضائري لعدم الدّليل عليه إذ لعلّه قد وصل إليه ما يوجب القدح في القاسم مع قطع النظر عن تضعيف الغضائري وفيه أن عدم تضعيف أحد للقاسم سوى الغضائري القدّاح للرّواة كثيرا كما تقدم عن التعليقات مع اعتماد العلامة عليه كما في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني الصّنعائي يوجب الظنّ القوي باستناده إليه وإمّا إلى منع عدم قدح تضعيف الغضائري بعد اعتماد العلامة والنجاشي الذي هو من مهرة الفنّ وكذا