سابقه وكونه مع سابقه في حكم كلام واحد أو السّبع إن قلنا بكونه كلاما
مستقلا مع أنّ قولنا إذ لا فرق منظور فيه إذ لو كان المراد بقوله في الصّحيحة ولا
ينقض اليقين بالشكّ بيان قاعدة الاستصحاب والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة
كانت الصّحيحة دليلا على كون صلاة الاحتياط جزءا من الصّلاة بخلاف ما لو كان
المراد به وجوب العمل بما يوجب اليقين بالبراءة كما اختاره المصنف رحمهالله في معنى الصّحيحة مضافا إلى ما قيل من أنّه إذا شكّ بين
الثلاث والأربع حال القيام وحصل العلم بترك التّشهد في الرّكعة الثّانية فإن قلنا
بوجوب البناء على الأقل وجب القعود لقراءة التّشهد وإن قلنا بوجوب البناء على
الأكثر وجب قضاؤه بعد الفراغ من الصّلاة وكذا لو حصل العلم بترك إحدى السّجدتين من
الرّكعة الثّانية وحينئذ إن قلنا بوجوب البناء على الأقل وجب القعود لتدارك
السّجدة المتروكة وحينئذ يرجع الشكّ بعد هدم القيام إلى الشّك بين الثنتين والثلاث
قبل إكمال السّجدتين فتبطل الصّلاة وإن قلنا بوجوب البناء على الأكثر يجب قضاؤها
بعد الفراغ من الصّلاة لفوات محلها بالبناء على كون الرّكعة المشكوك فيها رابعة (قوله) سيظهر اندفاعها إلخ حاصله استلزام الدّعوى المذكورة استعمال اللفظ في معنيين
مختلفين أحدهما قاعدة الاشتغال في مورد الرّواية والآخر قاعدة الاستصحاب ولا جامع
بينهما حتى يقال إن ذلك من باب عموم المجاز لأن اليقين والشكّ وإن أخذا في موضع
القاعدتين إلاّ أنّ مبنى الأولى وجوب دفع الضّرر المحتمل مع قطع النظر عن الحالة
السّابقة والثّانية مبنية على ملاحظتها مع قطع النّظر عن وجوب دفع الضّرر المحتمل
فلا يمكن إرادتهما من لفظ واحد وعلى تقدير تسليم صحّته لا ريب أنه من أردإ
الاستعمالات لا يجوز حمل اللّفظ عليه إلاّ مع القرينة قوله على إرادة اليقين
السّابق إلخ هذا مورد قاعدة الشّكّ الساري وقوله ولا المتيقن السّابق إلخ مورد
لقاعدة الاستصحاب لعدم اعتبار تقدم اليقين على الشك في موردها إذ المعتبر فيها
تقدم المتيقن على المشكوك فيه دون صفة اليقين على الشّك لجواز اجتماعهما في زمان
واحد كما إذا تيقّن الآن بعدالة زيد أمس مع حصول الشكّ الآن في بقائه على العدالة
إلى الآن بخلاف قاعدة الشّكّ الساري إذ المعتبر في موردها تقدم صفة اليقين على صفة
الشّك لا المتيقّن على المشكوك فيه وقد تقدم توضيحه في أوّل المبحث وحيث لم يصرح
في الموثقة باعتبار تقدم اليقين أو المتيقن تأتي فيها احتمال إرادة قاعدة الاشتغال
أيضا بخلاف الرّواية الآتية ولذا كانت الموثقة أضعف دلالة منها والفرق بينها
وقاعدتي الاستصحاب والشك الساري أنّ المناط فيها هو العلم باشتغال الذّمة في أن ما
مع الشّك في الخروج من عهدة التّكليف من دون اعتبار سبق اليقين أو المتيقّن كما
عرفت قوله ما عن الخصال إلخ قد ذكر المجلسي في محكي البحار قرائن تدلّ على
اعتبارها وقال أيضا أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء
وإن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين واعتمد عليه الكليني وذكر أكثر أجزائه متفرّقة في
أبواب الكافي وكذا غيره من أكابر المحدّثين انتهى وعنه أيضا في باب من نسي أو شكّ
في شيء من أفعال الوضوء عن باب الأربعمائة عن الخصال عن أبيه عن سعيد بن عبد الله
عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير
ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن جدّه أن أمير المؤمنين عليهالسلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ما يصلح للمسلم
في دينه ودنياه فكان ذلك من جملة ما قاله لهم وقيل إنّ الخبر مروي في الخصال عن
الباقر عليهالسلام وفي البحار والوسائل عن الخصال عن أبي عبد الله عليهالسلام ولعلّ الاشتباه وقع من اختلاف النّسخ قوله إنّ الشّكّ
واليقين لا يجتمعان إلخ ربّما تدعى صراحة رواية الخصال في المدّعى من حيث صراحتها
في كون مطلق اليقين علّة لعدم جواز نقضه بالشّك والمضيّ فيه كما هي قضيّة
الشّرطيّة وقول المصنف رحمهالله إنّ الشّكّ واليقين لا يجتمعان توطئة للاعتراض على من
استدلّ بالرّواية على المقام وحاصله أنّ مقتضى النهي عن نقض اليقين بالشك إمكان
اجتماعهما حتى يصدق نقضه به وهما لا يجتمعان أصلا لكونهما من الأمور المتضادّة فلا
بد في وقوعهما إمّا من اعتبار اختلافهما بحسب الزّمان وإن اتحدا بحسب المتعلق بأن
تعلق اليقين بحدوث شيء في زمان وتعلّق الشّك بحدوثه في ذلك الزمان في زمان آخر بأن
حصل الشك في الزمان الثّاني في صحة الاعتقاد في الزمان الأوّل كما فرضه من المثال
الأوّل وإمّا من اعتبار اختلافهما بحسب المتعلّق وإن اتّحد زمانهما كما فرضه من
المثال الثّاني والثاني هو مورد قاعدة الاستصحاب لأنّ المعتبر فيه كما أوضحناه عند
شرح ما يتعلّق بالأمر الخامس هو اختلاف متعلّق اليقين والشّك وإن اتّحد زمانهما بل
وتقدّم الشك على اليقين أيضا كما إذا شكّ في يوم الجمعة في عدالة زيد في هذا اليوم
وحصل له العلم في يوم السّبت بعدالته في يوم الخميس فتستصحب العدالة حينئذ إلى يوم
الجمعة والأوّل هو مورد القاعدة المسماة في لسان جماعة بقاعدة الشّك السّاري
ومقتضى التّعبير بلفظ كان والعطف بالفاء في الرّواية هو اختلاف زمان اليقين
والشّكّ وظاهر اعتبار اختلاف زمانهما هو اعتبار اتحاد متعلّقهما فيكون مورد
الرّواية من قبيل الأوّل لعدم اعتبار ذلك في مورد قاعدة الاستصحاب كما عرفت
ويؤيّده أنّ هذا النقض على المعنى الأوّل مستعمل في أقرب مجازاته بخلافه على
المعنى الثاني لأنّ حقيقة النّقض كما سيصرّح به المصنف رحمه الله بعد الفراغ من
بيان الأخبار وهو رفع الهيئة الاتّصالية كما في نقض الحبل والأقرب إليه بعد تعذّره
رفع اليد عن آثار المتيقن السّابق الّتي رتبها عليه في زمان اليقين كما هو مقتضى
المعنى الأوّل لا رفع اليد عن ترتيبها عليه في زمان الشك كما هو مقتضى المعنى
الثّاني ومن هنا يظهر أنّ في كلام المصنف رحمهالله نوع مسامحة لأنّ ما ذكره من المعنى الأوّل أقرب
المجازين لا المعنى الحقيقي اللهمّ إلاّ أن يدعي كونه معنى حقيقيّا عرفيّا ولكنّه
ينافيه ما سيأتي من تسليمه لبقائه على معناه اللّغوي هذا كلّه مضافا إلى أنّه لا
ريب أنّ الرّواية على تقدير أن يقال إن من كان على يقين من شيء فشكّ فيه والضمير
المجرور على المعنى الأوّل راجع إلى نفس الشّيء وعلى المعنى الثّاني إلى بقائه إذ
الاستصحاب على ما يستفاد من تعاريفهم هو الشكّ في بقاء المتيقّن السّابق لا فيه
نفسه وحينئذ لا بدّ فيه إمّا من الالتزام بالاستخدام أو الالتزام بنوع مسامحة
عرفية بدعوى كون الشّك في نفس الشيء وفي بقائه أمرا واحدا في نظر أهل العرف نظرا
إلى عدم اختلاف الشّيء الواحد باختلاف أكوانه عندهم وممّا ذكرناه من اختلاف نفس
المعنيين واختلاف أحكام لفظ الرّواية عليهما يظهر عدم إمكان إرادة الجامع بينهما
من الرّواية من باب عموم المجاز أو العمل بإطلاقها نظرا إلى عدم اعتبار تعلّق
الشّك فيها بنفس ما تعلّق