بها على المقام كما هو واضح وهذا حاصل جميع ما ذكره المصنّف رحمهالله والإنصاف أنّ الصّحيحة بنفسها ظاهرة في المعنى الأوّل إلاّ أنّ القرائن أوجبت رفع اليد عنه والتمسّك بذيل المعنى الثّاني لكونه أقرب إلى الحقيقة بعد تعذّرها من غيره (قوله) من قوله يركع ركعتين إلخ صدر الصّحيحة قلت من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه (قوله) بقرينة تعيين إلخ لعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى تعيّن الفاتحة في الرّكعتين الأخيرتين فإن قلت لا دلالة للصّحيحة على التعيّن لاحتمال كون ذكر الفاتحة من باب تخصيص أفضل فردي الواجب المخيّر بالذكر سيّما على ما قرّرناه في محلّه من كون الأمر وما في معناه حقيقة في الواجب التخييري أيضا قلت إنّ الدّليل على التعيين ظهور الأمر وما في معناه بحكم الانصراف فيه وإن كان حقيقة في التخيير أيضا إلاّ أنّ تعيين إرادته يحتاج إلى القرينة كما قرّر في محلّه (قوله) على ما صرّح به المرتضى إلخ سيأتي عند ذكر الموثقة عدم ارتضائه بما صرّح به المرتضى فتدبّر(قوله) وقد تصدى جماعة إلخ في الجواهر بعد أن نقل الأخبار الدّالة على وجوب البناء على الأكثر التي منها رواية السّاباطي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شيء من السّهو في الصّلاة فقال ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء قلت بلى قال إذا سهوت فابنه على الأكثر وإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت ثم ذكر أخبار وجوب البناء على اليقين وأجاب عنها بالقصور عن المقاومة للأولى من وجوه مع احتمال كون المراد منها ما يوافقها قال إذ قد عرفت أن اليقين بصحة الصّلاة يحصل بالبناء على الأكثر بل لا يحصل بالبناء على الأقل لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصّلاة سهوا وعمدا بخلاف الأوّل إذ ليس فيه سوى كون التّسليم في غير محلّه الذي هو غير قادح لجريانه مجرى السّهو ثم نقل ما حكي عن المرتضى في الناصريات من فتواه بوجوب البناء على اليقين وأقول قوله إذ قد عرفت لعلّه إشارة إلى ما تضمّنه الأخبار المشار إليها وتوضيح المقام أن دعوى كون البناء على الأكثر والإتيان بركعة أخرى منفصلة موافقا للاحتياط ربما تشكل بما تضمنه من الزيادات العمدية من تكبيرة الإحرام والتشهّد والسّلام في غير محلّهما وأمّا ما عرفته من صاحب الجواهر من كون ذلك بمنزلة الزيادة السّهوية غير القادحة في الصّحة فهو مع عدم إجدائه بالنّسبة إلى تكبيرة الإحرام مجرّد دعوى لا شاهد لها مع قطع النظر عن الأخبار ومع ملاحظتها لا فرق بين كونها بمنزلة الزّيادة السّهوية والعمديّة لدلالتها على صحّة الصّلاة مطلقا مع البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده نعم البناء على الأقل أيضا لا يوافق الاحتياط لاحتمال زيادة الركعة المبطلة للصّلاة مطلقا وربّما يقال إن مقتضى الاحتياط حينئذ هو قطع العمل واستئنافه بعده لا يقال إن القطع أيضا لا يوافق الاحتياط لآية حرمة إبطال الأعمال المقتضية لوجوب المضي فيها قلنا إن وجوب المضي مع الشكّ في عدد الرّكعات كالثلاث والأربع في مورد الصّحيحة غير ممكن إذا البناء على الأقل موجب لاحتمال زيادة الركعة والبناء على الأكثر مع عدم صدق المضي عليه موجب للزّيادة كما عرفت فلا بد من حمل الآية على موارد إمكان المضي اللهمّ إلاّ أن يقال في تصحيح موافقة البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده للاحتياط أن هذا النحو من العمل ممّا قد رضي الشّارع به وجعله مبرأ للذّمة بالإجماع ودلالة الأخبار عليه فلا ينظر بعده إلى ما وقع فيه من الزّيادات ولكن يضعفه أن إبراء هذا النحو من العمل للذّمة توقيفي لا بدّ أن يسمع من الشارع فلا يحسن التعليل به كما في الصّحيحة إذ الأمر المعلّل به لا بد أن يكون معلوما عند المخاطب بخلاف حمل اليقين في الصّحيحة على المعنى الموافق للاستصحاب إذ العمل به مركوز في الأذهان اللهمّ أن يدعى أن ملاحظة سائر الأخبار الواردة في باب الشّكوك تعطي كون تسمية هذا النحو من العمل باليقين وكونه مبرأ للذّمة معروفة بين الرّواة فتدبّر (قوله) وتسمية ذلك إلخ كما في الموثقة الآتية وغيرها(قوله) مثل تعيين حملها إلخ لا يخفى أن أصالة عدم التّقية من الأصول العمليّة التي لا تصلح لصرف الظواهر عن ظهورها(قوله) وأمّا احتمال إلخ ذكره صاحب الفصول وحاصله الجمع بين دلالة الصّحيحة على اعتبار الاستصحاب وعدم منافاته لوجوب البناء على الأكثر عند الشّك في عدد الرّكعات كما هو مذهب الخاصّة قال في مقام دفع ما أورد على الصّحيحة من قصور الدّلالة إن قوله عليهالسلام لا ينقض اليقين بالشك مسوق لبيان أنّه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشكّ في فعلها لاحقا بأن لا يعوّل على شكّه فيبني على وقوعها ويؤيّده قوله ولا يدخل الشّكّ في اليقين ولا يختلط أحدهما بالآخر بناء على أنه مسوق لبيان أنه لا يدخل الركعة المشكوكة فيها في اليقين أعني الصّلاة المعلومة اشتغال الذّمة بها أو لا يضمها إلى الرّكعات الثلاث اليقينيّة فتكون الظرفية على التوسيع ولا يختلط الشك أعني تلك الركعة المشكوكة في وقوعها باليقين أعني الصلاة أو الركعات الثلاث اليقينية بأن يبني على وقوع الأربع بل ينقض الشّك في لحوق فعل الرابعة بيقين عدمها السابق فينفي فعلها بالأصل فيبني عليه ويأتي بها على الوجه المقرّر تحصيلا للبراءة اليقينية ويتمّ عليه ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات بل يبني على بقائه ما لم يتيقّن بثبوته انتهى وحاصل ما أورد عليه المصنف رحمهالله أن تقتضي ما ذكره أن يكون المراد باليقين في قوله لا ينقض اليقين بالشكّ اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرّابعة وبالشّكّ فيه الشّكّ في الإتيان بها فيفيد اعتبار الاستصحاب وفي قوله ولا يدخل الشّكّ في اليقين هو اليقين بما اشتغلت الذّمة به أو الرّكعات الثلاث اليقينية وبالشكّ الرّكعة الرّابعة المشكوك فيها وبعدم خلط أحدهما بالآخر وجوب البناء على الأقل والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة فيفيد كيفية عمل الشّاك الموافقة لمذهب الخاصة إذ لا فرق بين البناء على الأقل والإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة كما هو مقتضى البيان المذكور وبين البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعده كما هو مقتضى لمذهب إلا بحسب المفهوم والاعتبار لا بحسب العمل ويظهر المراد باليقين والشك في سائر الفقرات أيضا ممّا ذكرناه ويرد عليه حينئذ أن ظاهر الفقرات أنها بأجمعها إنما وردت لبيان أمر واحد على نحو التأكيد والاهتمام وعلى الاحتمال المذكور يلزم التفكيك بينها بكون المراد ببعضها بيان قاعدة الاستصحاب كالفقرة الأولى وببعض آخر منها بيان كيفيّة عمل الشّاك كالفقرة الثانية والثّالثة فهذا التفكيك مخالف لظاهر الفقرات السّت إن قلنا بكون قوله فيبني عليه تفريعا على