الصفحه ٤٢٢ : يوضع لها أعمدة
من الطريق انتهى وقال الطّريحي الرّواشن جمع روشن وهي أن تخرج أخشابا إلى الدّرب
وتبني
الصفحه ٨٦ : كان جميع القراءات متواترا عن النّبي صلىاللهعليهوآله فيما كان اختلاف القراءة موجبا لاختلاف الحكم كما
الصفحه ٨٨ : ء السّبعة فتصرفوا في أدائها وهيئتها
بما أدى إليه اجتهادهم ومما يشهد به أنّ جماعة من العلماء قد بنوا على صحّة
الصفحه ٢٥٥ : الأصول إمّا أن يكون متعلّقا بالموضوع أو الحكم وبعبارة
أخرى إمّا بالمصداق أو المراد والمراد بالأوّل ما كان
الصفحه ٩٠ : اختلاف الحكم المستفاد منها تجوز القراءة بكل منها عند مدعي تواترها
وكذا عند منكره كما هو المختار ما لم
الصفحه ٨٩ : الشّهيد الثّاني اختصّ ذلك بالحكم وإن لم يتعيّن ذلك
بأن علم إجمالا وجود قراءة شاذّة في جملة السّبع ولم
الصفحه ٤٧٥ : النّجاسة أمرا اعتباريا منتزعا من حكم طلبي أعني وجوب الهجر عن أمور مخصوصة
في الصّلاة والأكل والشرب مثلا
الصفحه ٣١٦ : جانب الحرمة وثانيها التخيير كما عرفت وثالثها الرّجوع إلى الأصل كما
حكاه الشّيخ هناك ومقتضاه الحكم
الصفحه ١٥ : زيد لم نحكم عليها بالبديهة أنّها زوج نعم نحكم عليها في ضمن
الحكم بكلّ أربعة زوج بالزّوجيّة ضرورة لأنّ
الصفحه ٥٥ : الأمر بالصّلاة نعم لو قلنا بكون الحكم الظّاهري في
حقّ أحد ممضى في حق غيره كما يظهر من بعضهم لاتجه الحكم
الصفحه ٤٧٤ : إلى إسراء حكم موضوع إلى
موضوع آخر كما ذكره الأمين الأسترآبادي وإلى ما أورده على حجيّة القول الرّابع
الصفحه ٢٥٦ : السّبعة كما أشار إليه في مبحث حجيّة الظنّ فراجع (قوله) على ما يرجع إلى قولين إلخ لعل التّعبير بهذه العبارة
الصفحه ٥٤٢ : أختك أو رضيعتك لأنّ
الحكم بالزّوجيّة فيه لأجل أصالة عدم كونها أختا أو رضيعة لا لليد بل الظاهر
بقرينة
الصفحه ٢٠٧ : متميزا عن غيره فالأصل عدم
سقوط الغرض الدّاعي إلا بالثّاني لأنا نقول إن كل فعل يتوقف الحكم به على بيان
الصفحه ٢٩٧ : عمله
لأجل كون ذلك شبه انقياد وإطاعة حكمية ومن هنا تصح دعوى جريان الاحتياط في
العبادات كغيرها من دون