الصفحه ٣٧٣ : زعمه المحقق القمي كان القول بالأعم حينئذ في
حكم القول بالصّحيح في عدم جواز التمسّك بإطلاق اللفظ عند
الصفحه ٣٩٠ :
بتعذر فرد آخر فيما ثبت حكمها بالعموم الأصولي فلا بد من حملها على
المركبات العقلية أو الخارجيّة
الصفحه ٤٤٣ : الجزئية اللهمّ إلاّ أن يتسامح
بدعوى صدق بيانها ببيان كليّاتها وداخلة في الثّالث ثمّ إنّ الشّبهة في حكم
الصفحه ٤٩٤ : إنّ عدم تفرّع جواز الإفطار للرّؤية
على الاستصحاب الحكمي يكشف عن كون المستصحب في المكاتبة هو نفس
الصفحه ٤٤ : الثلاثة إلخ لا يخفى أنّ المراد من متعلّق الحكم في القسم الأوّل
والثّالث هو معروضه الأعمّ من الكلّي والجزئي
الصفحه ٢١٩ : القدماء ممّا لا وجه له اللهمّ إلاّ أن يريد منه مجرّد
الاتفاق بدعوى الاستكشاف بحكم عقولنا عن حكم جميع ذوي
الصفحه ٢٨٥ : من الأدلّة بل من جهة مجرّد الاختلاف في تأدية المراد بأن كان التعبير
بالتوقّف باعتبار التوقف عن الحكم
الصفحه ٦٠٣ :
تشمل صورة الأخذ بأحدهما أيضا وثانيها حكم العقل به إذ مناط حكمه بالتخيير
ابتداء وقبل الأخذ بأحد
الصفحه ١٦ : الأمرين فيترتّب على كلّ منهما حكمة ولكنّك خبير بأن هذين
أمران متغايران وثانيهما متأخّر رتبة عن الأوّل فهما
الصفحه ٤٣٠ : ذكره المصنف رحمهالله أخذ الشّيء مصاحبا وفي الاصطلاح هو الحكم ببقاء المتيقن
السّابق إلى زمان الشك وهذا
الصفحه ٤٣٧ :
الحاكم وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشّرعي نظير تشخيص حجيّة أصل
الاستصحاب وعدمها انتهى (قوله
الصفحه ٤٤٢ : يثبت معارض والأصل عدمه انتهى وقال التفتازاني قوله فلا
يثبت به حكم شرعي كأنّه يشير إلى أنّ خلاف الحنفيّة
الصفحه ٤٧٠ : الشبهات التحريميّة الحكميّة دون الوجوبية والموضوعيّة إلا ما يتراءى
من الأمين الأسترآبادي كما تقدّم في
الصفحه ١٤ : الحكم على الشّك وتوضيح ذلك أنّ الشّارع تارة يجعل الحكم
ويرتبه على الموضوع الواقعي ولكن في مقام الشّكّ
الصفحه ٥٤ : في مخالفة الخطاب التّفصيلي وأمّا الثّالث فلعدم الفرق
فيما ذكر بين الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة وقد