الصفحه ٣٦٢ : في الجزئية بقرينة ما
مثل به له لكون الشك فيه في الشّرطيّة إذ المأمور به فيه التطهير وحصوله بالسّبع
أو
الصفحه ٤٦١ : بالفقرات السّت أو السّبع في الصّحيحة الثّالثة كما
أسلفناه سابقا إمّا بيان قاعدة الاستصحاب أو الاحتياط وعلى
الصفحه ٥٦٤ : بالحال ينحصر
محل النّزاع في سبع صور أمّا صورة أعمية اعتقاد الفاعل مع عدم العذر فالظّاهر هو
الحمل على
الصفحه ٦٣٦ : هو الموفّق والهادي
إلى سبيل الرّشاد وكان ذلك سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعين الهجرية على هاجرها
آلاف
الصفحه ٤٩٨ :
الموضوع عند العقل هو عنوان الضّرر ولا إجمال فيه أصلا والإجمال إنّما
يتصوّر فيه لو فرض حكمه على
الصفحه ٤٤٥ :
فمع الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود يستصحب الحكم الأوّل فإن قلت
على ما ذكرت ينحصر مورد
الصفحه ٤٤٦ : شرعيّة للتكليف لا يدركها هو وإذا حكم العقل بعدم صحّة التكليف
في بعض الموارد لانتفاء بعض مقدّماته العقليّة
الصفحه ٤٤٤ : حكم العموم إلى ورود مخصّص وحكم النّص إلى ورود ناسخ
واستصحاب حكم ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه إلى أن
الصفحه ٤٦٥ : ولكن لا يظن منه كونه علّة
لثبوت ذلك الحكم أو الوصف فيها كالإنسانية في أفراد الزنجي فإنّها لا يظن منها
الصفحه ٥٢٠ : والعمومات دون استصحاب حكم المخصّص كما عرفت وأمّا الثّاني
فالمتعين فيه استصحاب حكم المخصّص إذ ثبوت حكم
الصفحه ٥٣١ : بينهما مغايرة أصلا إلا
من حيث كون النسبة الحكميّة في إحداهما متيقّنة وفي الأخرى مشكوكة والسرّ فيه أنّ
الصفحه ١٨ : وإن تخلّفت عن الواقع
لكون الحكم الظّاهري مرتّبا على الظّنّ المستفاد من هذه الأمارات طابق الواقع أم
لا
الصفحه ٦ : بالخمر مثلا يستلزم تقدّم حكمه الواقعي المرتّب عليه
عليه فلو ترتب ثبوت الحكم الواقعي على القطع كما هو
الصفحه ٢٥٢ : اعتبار الاستصحاب
بالأخبار وتبعه من تأخّر عنه واعتبروا أصالتي الاشتغال والتخيير من باب حكم العقل
نظير حكمه
الصفحه ٤٦٠ : يكون حكمه الشّرعي الطّهارة أو النجاسة فيحكم أنّه طاهر حتّى يعلم من
جانب الشّارع أن حكمه النجاسة انتهى