إمّا عدم الانفهام العرفي أو لزوم اللغوية والتّكرار والأوّل ممنوع بعد حمله قوله فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة التوطئة والثّاني إنّما يلزم إن حمل قوله فإنّه على يقين من وضوئه على بيان كون مطلق اليقين بالوضوء علة لعدم جواز نقضه بالشكّ لكون حمل اللاّم حينئذ في قوله ولا ينقض اليقين بالشك على العهد مستلزما للتكرار بخلاف ما لو حمل قوله فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة التوطئة لكونه حينئذ واردا لمجرّد تقرير السّائل على معتقده فلا يستفاد منه حينئذ كون مطلق اليقين بالوضوء علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ حتّى يستلزم حمل اللاّم في الفقرة الثانية على العهد للتكرار واللغوية ولكنّك خبير بأنّه إنّما يتم إن صح حمل قوله عليهالسلام فإنّه على يقين من وضوئه على إرادة التوطئة وليس كذلك لأنّ المنساق منه بيان علة وجوب البناء على اليقين السّابق وعدم نقضه بالشكّ ولذا جعل المصنف رحمهالله قضيّة التوطئة مجرّد احتمال في المقام غير قادح في الاستدلال (قوله) وقد أورد على الاستدلال بالصّحيحة إلخ من جملته منع عموم الصّحيحة لدوران الأمر فيها بين تخصيصين لأنّها بإطلاقها شاملة للعمل بالاستصحاب في الأحكام الكلّية قبل الفحص عن أدلتها وهو خلاف الإجماع فلا بد حينئذ إمّا من حملها على الموضوعات وإخراج الأحكام منها وإمّا من تخصيص جواز العمل بها في الأحكام بما بعد الفحص عن أدلتها ولا ترجيح لأحدهما فتعود الصّحيحة مجملة والمتيقن منها الموضوعات خاصّة وفيه أن لها عموما بحسب اللّفظ من حيث وقوع الجنس في حيز النّهي أو النّفي وإطلاقا أحواليا من حيث شمولها لعدم جواز نقض اليقين بالشكّ في الأحكام قبل الفحص عن أدلّتها وبعده ولا ريب أنّ التقييد سيّما إذا كان الإطلاق بحسب إطلاق أحوال الحكم أولى من تخصيص العام لعدم استلزامه تصرّفا في مدلول اللّفظ ومنها أن التمسّك بالصّحيحة مستلزم لعدم جواز التّمسك بها لعدم العلم بصدورها عن الإمام عليهالسلام فاستصحاب عدم صدورها عنه مستلزم لعدم جواز التمسّك بها وما يستلزم وجوده عدمه محال وفيه مع ما يدعى من تواتر الأخبار الواردة في هذه المسألة بحسب المعنى أنّها لا تشمل نفسها نظير ما ذكرناه في الاستدلال على حرمة العمل بالظنّ بالآيات النّاهية عنه ومنها أنها مضمرة وقد تقدّم عدم إضرار إضمارها ومنها عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في المسائل الأصولية كما أشار إليه المحقّق الخونساري وفيه مضافا إلى ما عرفت وإلى منع كون المسألة أصولية كما أشار إليه المصنف رحمهالله سابقا منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسائل الأصوليّة سواء قلنا باعتبارها من باب الظّنون الخاصّة أم المطلقة ومنها عدم إمكان اجتماع اليقين والشكّ في مورد واحد حتّى يصحّ النّهي عن نقضه به وفيه أنّ المراد باليقين آثار المتيقن السّابق كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى (تكميل) إنّه يستفاد ممّا قدّمناه في الحواشي السّابقة أنّ الاستدلال بالصّحيحة من وجوه أحدها التمسّك بالعلّة المنصوصة وقد عرفت ما فيه وثانيها التمسّك بالعموم الناشئ من وقوع الجنس في حيّز النفي والنّهي وثالثها التمسّك بالعموم الناشئ من لزوم اللغوية والتكرار لولاه لكنها مع ذلك غير صريحة في المدّعى لما عرفت ممّا يرد عليها من وجوه الإيراد لأنها وإن ضعفت في نفسها إلاّ أن مجموعها تسقطها عن الصراحة نعم لها مع ذلك كلّه ظهور في العموم وهو كاف في التمسّك بالأدلّة اللّفظية (قوله) ومنها صحيحة أخرى لزرارة وهي مضمرة إلخ رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الحديث وقد تقدّم ما يتعلق بهذا السّند في الصّحيحة السّابقة ورواها الصّدوق أيضا في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام وعليّ ثقة وأبوه إبراهيم بن هاشم ربّما تعدّ أخباره في الصّحاح كما يظهر من العلاّمة في الخلاصة والمختلف وغيره وفي الذخيرة حسن كالصّحيح وكيف كان لا إشكال في اعتبارها ولا يضرّ إضمارها على رواية الشيخ كما تقدّم في الصّحيحة الأولى (قوله) وتعيد إذا شككت في موضع منه إلخ أتى بهذا الشّرط تنبيها على اعتبار تعلّق الرّؤية بنجاسة يعلم أنها هي الّتي خفيت عليه قبل الرّؤية في مقابل احتمال وقوعها حين الرّؤية (إيقاظ) تستفاد من الصّحيحة قواعد شريفة وفوائد منيفة منها اعتبار قاعدة الاستصحاب ومنها صحّة عبادة الجاهل إذا اتفقت مطابقته لبعض الطّرق الشّرعية كما زعمه بعض فحول المتأخرين لأنّ الإمام عليهالسلام قد حكم بصحّة الصّلاة وعدم وجوب إعادتها مع الشكّ في الطّهارة لأجل مطابقتها للأصل لكنّه يشكل بعدم تأتي قصد القربة من الشّاك اللهمّ إلاّ أن يحمل على صورة الغفلة عن شكه حين الدّخول في الصّلاة أو يقال إنّ البناء على الحالة السّابقة في الموضوعات لما كان مركوزا في نظر العقلاء فحكم الإمام عليهالسلام بالصّحة مبني على استظهار ذلك من السّائل وتأتي قصد القربة مع الاطمئنان ولكنّ الأوّل يشكل بعدم جريان الاستصحاب مع الغفلة لاختصاص مورده بصورة الشّكّ الفعلي في بقاء الحالة السّابقة كما تقدّم سابقا ومنها اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء وإن ظهر خلافه بعده كما أشار إليه المصنف رحمهالله ولكنّ المتيقن منه ثبوت ذلك في الشروط خاصّة ومنها كون الطهارة من الخبث من الشرائط الواقعيّة كالطهارة من الحدث وإن توهّم بعضهم خلاف ذلك من الصّحيحة نظرا إلى حكمه عليهالسلام بعدم وجوب الإعادة مع العلم بعد الصّلاة بوقوعها مع النجاسة لأنّ الطهارة لو كانت من الشرائط الواقعيّة دون العلميّة لوجبت الإعادة لفرض ظهور خلافها بعدها ويرد عليه أنّ الطهارة لو كانت من الشرائط العلمية دون الواقعيّة لم يصحّ التمسك بالاستصحاب للعلم بصحّة الصّلاة حينئذ بحسب الواقع مع الشكّ في الطّهارة لأنّ المفروض أن شرط صحّتها في الواقع هو عدم العلم بوقوعها مع النجاسة وهو حاصل بالفرض فلا وجه حينئذ للتمسّك باستصحاب الطهارة ومنه يظهر سند ما ادعيناه من كونها من الشرائط الواقعيّة وأمّا حكمه عليهالسلام بعدم وجوب الإعادة حينئذ فهو لما عرفت من اقتضاء الأمر الظّاهري الثابت بالاستصحاب للإجزاء ويتفرع على كونها من الشرائط الواقعيّة أمران أحدهما عدم صحّة الاقتداء ممن يعلم بنجاسة ثوب إمامه أو بدنه مع جهل الإمام بها كما عليه المشهور من عدم صحّة الاقتداء ممن يعلم بفساد صلاة إمامه كما ادعاه الشّهيد في محكي الذكرى وثانيهما حسن الاحتياط بإعادة الصّلاة إذ لو كانت الطهارة من الشّروط العلميّة صحّت الصّلاة مع الشكّ فيها بحسب الواقع فلا يبقى مورد للاحتياط بل تكون الإعادة تشريعا محرما نعم يمكن أن يقال إنّ الاحتياط لو كان حسنا لأجل كون الطهارة من الشروط الواقعيّة كما هو مقتضى الصّحيحة على ما بيّنّاه لا يبقى وجه لنهي الإمام عليهالسلام عن الإعادة