في التوثيق كما صرّح به بعضهم وعن المتوسّط أنه من المشايخ المعتبرين وقد صحّح العلاّمة كثيرا من الرّوايات وهو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة ولم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه انتهى وأمّا توقّف الجماعة في توثيق العلاّمة وابن طاوس فليس في محلّه كما صرّح به بعضهم لكونه شهادة عدل سيّما مع الاكتفاء بمطلق الظنّ في باب التوثيق هذا مع أن مجرّد توثيق الشّهيد كما عرفته كاف في المقام ولا يصغى إلى احتمال ابتنائه على كونه لأجل كونه من المشايخ على ما عرفت مع ما عرفت من كفاية ذلك أيضا مضافا إلى ما عرفته من صاحب المعالم وغيره من الحكم بصحّة الرّواية وأمّا عدم إضرار إضمارها فمن وجوه أحدها أنّ الإضمار من مثل زرارة في حكم الإظهار لغاية بعد أن يروي مثله عن غير الإمام عليهالسلام وثانيها أنّ الرّواية وإن كانت مضمرة في التهذيب إلاّ أنّها مستندة إلى الباقر عليهالسلام في الوافية والفوائد المدنية للأمين الأسترآبادي وثالثها ما أشار إليه في المنتقى على ما حكاه عنه في الوسائل قال يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الّذي يروى الحديث عنه بل يشار إليه بالضمير وظنّ جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصّحة وليس ذلك على إطلاقه بصحيح لأنّ القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليهالسلام بنحو من التوجيه الّذي ذكرناه في إطلاق الأسماء وحاصله أن كثيرا من رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة عليهمالسلام مشافهة ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة وإن كانت الأحكام الّتي في الرّوايات مختلفة فيقول في أوّل الكتاب سألت فلانا ويسمّي الإمام الّذي يروي عنه ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير فيقول وسألته أو نحو هذا إلى منتهى الأخبار الّتي رواها عنه ولا ريب أنّ رعاية البلاغة يقتضي ذلك فإن إعادة الاسم الظّاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه فلم يبق للضمير مرجع لكن الممارسة تطلع على أنّه لا فرق في التّعبير بين الظاهر والضّمير انتهى وذكر في إطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد نحو ذلك (قوله) وتقرير الاستدلال إلخ لا يخفى أن الشبهة العارضة للرّاوي الّتي أوجب السّؤال عن بقاء الوضوء مع الخفقة والخفقتين يحتمل وجوها أحدها أن تكون الشبهة في مانعية العارض من جهة الشبهة في مفهوم المانع بأن يعلم بكون النوم ناقضا للطهارة ويشكّ في اندراج الخفقة والخفقتين في مفهومه فتكون الشبهة في نقضهما للطّهارة للشبهة في اندراجهما تحت ما علم نقضها به فتكون الشبهة حينئذ موضوعيّة من حيث بقاء الطّهارة وعدمه وتكون هذه الشبهة ناشئة من الشّبهة في الموضوع المستنبط وثانيها أن تكون الشبهة في مانعية العارض بأن يعلم بعدم كون الخفقة والخفقتين من أفراد النّوم ويقع الشكّ في نقضهما للطّهارة كالنّوم وعدمه فتكون الشبهة حينئذ حكميّة من حيث الشكّ في ناقضية العارض شرعا وثالثها أن تكون الشبهة في تحقّق مصداق النّوم عند حصولهما مع القطع بخروجهما من مفهومه بأن يشك في كون الحالة العارضة للنّفس في حال ميل الرّأس تارة بعد أخرى حالة نعاس أو نوم مع العلم بكون مفهوم الخفقة هي الحالة العارضة بسبب النّعاس ولكن ظاهر الرواية بملاحظة سياقها هو الأوّل ولا دلالة لهذه الفقرة على اعتبار الاستصحاب على الوجهين الأوّلين لأنّ الإمام عليهالسلام قد بيّن أنّ الخفقة والخفقتين ليستا من أفراد النّوم وأنّ النّوم نوم الثّلاثة جميعا فعلى الوجهين قد بيّن حكمهما الواقعي من عدم كونهما ناقضتين للطهارة وعدم كونهما من أفراد النّوم بل على الوجه الثّالث أيضا لأنّ غايته الحكم ببقاء الطّهارة مع الشك في عروض النّاقض لا اعتبار الاستصحاب مطلقا نعم يدل على اعتباره في الأمور الخارجة أيضا كما أشار إليه المحقق القمي رحمهالله قائلا ثمّ إنّك إذا تأملت في فقه الحديث تعلم أن نظر الإمام عليهالسلام إلى نفي تحقق النّوم في الخارج ليس أقل من نظره إلى إثبات الطهارة وتوجّهه إلى بيان ما به يتحقق النّوم وغلبته باستيلائه على القلب والأذن دون العين فقط يفيد أنّه اعتبر اليقين في الأمور الخارجيّة أيضا وإن كان من أسباب الأمور الشّرعيّة فلا وجه بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الأحكام الشرعيّة دون الخارجيّة لأن ذلك إنّما هو من شأنهم ومن قبيل حصول النّوم في الخارج حصول الجفاف للرطوبة وأمثال ذلك ممّا يتعلق بها الأحكام الشّرعيّة انتهى ولكن يرد عليه أولا أن حمل الصحيحة على الوجه الثّالث خلاف الظّاهر كما عرفت وثانيا أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الفقرة اعتبار الاستصحاب في باب الوضوء إذا كانت الشبهة في الموضوع نظير سائر الأخبار الخاصّة الآتية الواردة في الموارد الخاصّة فلا تدل على اعتباره في مطلق الأمور الخارجة وقوله فإن حرّك إلى جنبه إلى آخره الظّاهر أنّ الشبهة العارضة هنا إنّما هي في تحقّق وجود المانع لأنّه لما علم من كلامه عليهالسلام السّابق أن النّوم عبارة عن نوم الثلاثة فأراد أن يسأله هنا عمّا اشتبه عليه فيه نوم الثلاثة وأنّه هل يصحّ تشخيص ذلك بالأمارات الظنيّة مثل عدم علمه بما يحرّك إلى جنبه فأجاب باعتبار اليقين بتحقق النّوم الّذي هو عبارة عن نوم الأذن والعين والقلب ويرشد إليه قوله فإن حرّك وقوله حتى يستيقن أنّه نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن لظهورهما في كون الشكّ في وجود المانع لا في كون الأمر الموجود من مصاديق المانع المعلوم المانعيّة بأن يشكّ في كون الحالة العارضة وهي حالة عدم إحساسه لما يحرك إلى جنبه من مصاديق النّوم مع أنّ المعيار في الشبهة المصداقية صحّة حمل العنوان الكلّي الّذي يشك في مصداقه على الموضوع المشتبه على تقدير كونه من أفراده في الواقع وهنا ليس كذلك إذ لا ريب في عدم كون حالة عدم الإحساس من أفراد النّوم نعم هي من الأمارات الكاشفة عنه ظنا ومن هنا تظهر صراحة الصحيحة في اعتبار الاستصحاب مطلقا حتّى مع الظنّ بخلاف الحالة السّابقة وممّا ذكرناه قد ظهر فساد ما اعترض به في الضوابط على السبزواري وتبعه صاحب الفصول لأنه بعد ذكر وجه الاستدلال بالصحيحة تارة بكلية الكبرى وأخرى بالعلة المنصوصة على ما ستقف عليه قال والعجب من صاحب الذخيرة حيث نفي حجيّة الاستصحاب فيما شكّ في مانعية شيء كالمذي للوضوء أو شك في كون شيء فردا من المانع المعلوم المانعيّة كالخفقة والخفقتين إذا شككنا في صدق النّوم عليهما مع أنّ مورد الرّواية إمّا القسم الأوّل أو الأخير ولا يخلو عن هذين القسمين الّذين منعهما هذا المحقق والحاصل أنّ الرّواية مثبتة في الجملة لحجية الاستصحاب انتهى لأنّه إن أراد بمورد الرّواية مورد الفقرة الأولى منها أعني قوله أتوجب الخفقة والخفقتان كما هو ظاهر تمثيله أيضا ففيه منع انحصار موردها في القسمين الذين ذكرهما أوّلا ومنع دلالة هذه الفقرة على تقدير تسليم الانحصار على اعتبار الاستصحاب ثانيا كما تقدّم وإن أراد به مورد الفقرة الثّانية أعني قوله وإن حرّك إلى جنبه إلى آخره ففيه أنّك قد عرفت أنّ موردها صورة الشكّ في تحقّق المانع وستعرف في محلّه أنّ المحقق السّبزواري لا ينكر اعتبار الاستصحاب فيها بل يخصّ مورد اعتباره بها نعم يرد عليه أنّ المحقّق المذكور كما سيجيء في محلّه قد قسّم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه إلى ما كان الشكّ فيه في وجود الرّافع وإلى