بالحكاية وإلاّ لا يستقيم المعنى (قوله) لا إلى دوامه إلخ حتّى يقال إنّ الدّوام غير ثابت لفرض حصول الشكّ فيه (قوله) ظهور كلمات جماعة إلخ لا يخفى أنّ التمسّك بالإجماعات المنقولة في المسائل الأصولية سيّما مع تشتت الأقوال في محلّ النّزاع ولا سيّما مع وهن الصّريح منها في دعوى الإجماع أو الاتفاق بوجود المخالف والظاهر منها بابتنائه على الاجتهاد في كلام مدعيه كما ترى في غاية من الضعف أمّا الأوّلان فواضحان وأمّا الثالث فلاعتراف المصنف رحمهالله به كما تقدّم عند بيان الأقوال وأمّا الرّابع فإن تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بخروج ما ذكره المحقق من محلّ النّزاع لعلّه مبني على فهمهما من كلام المحقق اعتبار الاستصحاب فيما كان دليل المستصحب عاما للحالة الثانية كما يرشد إليه قوله أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره لا اعتباره فيما كان الشكّ في الرّافع دون المقتضي كما هو مدعى المصنف رحمهالله ولا ريب في خروج الأوّل من محلّ النّزاع باعتراف من المصنف ره في غير المقام لكون مرجعه إلى العمل بأصالة عموم العام وإطلاق المطلق ما لم يثبت المخصص والمقيّد وسنشير إلى تتمّة الكلام في ذلك عند شرح قول المحقق رحمهالله مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله من منع الشهادة ثمّ إنّه مع تسليم ذلك كلّه إنّ دعوى ظهور كلمات الجماعة مع صراحة كلام صاحب غاية المبادي في دعوى الإجماع وكلام العلاّمة في دعوى الاتفاق غير مجدية في المقام لعدم صراحة كلمات المجمعين في كون ما أجمعوا عليه من وجوب الحكم بالبقاء من جهة الاستصحاب أعني الاتكال في إثبات الوجود الثاني على مجرّد الوجود الأوّل لاحتمال كونه من جهة قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع (قوله) إنا تتبعنا موارد الشكّ إلخ كما في باب الطهارة والنجاسة والأنكحة والأملاك وغيرها مثل الحكم بالطّهارة عند الشكّ في الحدث وبالعكس وبطهارة الثوب ونحوه عند الشكّ في طرء النجاسة وبالعكس وبناء الشّاهد على ما شهد به متى لم يعلم رافعه له الحكم ببقاء الزّوجية ما لم يعلم مزيلها وببقاء الملك ما لم يعلم النّاقل إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ومنه تقديم بينة المنكر لاعتضادها بالأصل والظن يلحق المشكوك فيه بالأعم الأغلب ويرد عليه أوّلا أنه إن أراد به الاستقراء التام المفيد للقطع فهو ممنوع وإن أراد به الاستقراء النّاقص فهو غير مجد لعدم الدّليل على اعتباره وثانيا أنّه يعتبر في الاستقراء كون المشكوك فيه من سنخ الأفراد المستقرإ فيها وما ذكر من الأمثلة من قبيل الشبهة الموضوعيّة والمقصود إثبات اعتبار الاستصحاب في الأحكام الكلّية ولم يوجد مورد من الأحكام الكلّية قد اعتبر الشّارع الاستصحاب فيه بأن كان ذلك ثابتا بالإجماع سوى استصحاب عدم النسخ مع أنه لم يثبت كون إجماعهم على وجوب البناء على عدم النسخ فيما احتمل فيه ذلك لأجل الاستصحاب لاحتمال كونه لأجل قواعد أخر كما نبهنا عليه عند بيان فساد توهّم من زعم خروج الاستصحابات العدميّة من محلّ النّزاع وثالثا أن ما دعاه من عدم وجدان مورد في أبواب الفقه من موارد الشك في الرّافع إلاّ وقد حكم الشّارع فيه بالبقاء منقوض بوجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصّلاة إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه بناء على كون الشكّ في ارتفاع العدم من قبيل الشكّ في الرّافع كما نبهنا عليه غير مرّة ثمّ إنّه سيجيء الكلام في تتمّة ما يتعلق بالمقام وفي بيان الفرق بين الغلبة والاستقراء والقياس عند التعرض لأدلة القول بالحجّية مطلقا فانتظره (قوله) ليس لعدم اعتبار الحالة إلخ لأنّه إن لم تعتبر الحالة السّابقة أعني طهارة المخرج بعد غسله بعد البول أو خروج المني وطهارة الملاقي للخارج فلا شكّ في اعتبار قاعدة الطهارة حينئذ فحكم الشّارع بالنجاسة مع ذلك وحصول الحدث بخروج الخارج وارتفاع الطهارة يكشف عن ترجيح الشّارع للظاهر هنا على الأصل والقاعدة لا أنّ الأصل غير معتبر (قوله) منها صحيحة زرارة ولا يضرها الإضمار إلخ رواها الشّيخ في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عنه عليهالسلام أما صحّتها فإنّ العلاّمة في الخلاصة قد صحّ طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد وهو ثقة وكذا حماد بن عيسى وهو من أصحاب الإجماع وقال الشيخ محمّد بن صاحب المعالم في شرح التهذيب في نظير سند الرّواية وهي ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال لا تنقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك والنّوم أمّا حماد فهو ابن عيسى من غير ريب عند الوالد قدسسره واحتمال ابن عثمان في حيّز الإمكان انتهى ولا يخفى أن ابن عثمان أيضا ثقة من أصحاب الإجماع وأمّا حريز فمع كون الرّاوي عنه من أصحاب الإجماع قد وثقه الشيخ في الفهرست وإن روى فيه ما لم يثبت القدح به ولذا صحّح المصنف رحمهالله المضمرة تبعا لصاحب المعالم في منتقى الجمال بل حكى أنّه عدّها من الصحيح الأعلائي وصرّح أيضا في كتاب الانتخاب الجيّد وفي شرح التهذيب للمحقّق الشّيخ محمّد بصحة الرّواية الثّانية مع اتّحاد سندها مع سند المضمرة نعم ربّما يشكل ذلك بما ذكره الشيخ المذكور من أنّ الّذي يقتضيه الاعتبار بعد تتبع كثير من الأخبار في كتابي الشيخ التهذيب والإستبصار أنّه إذا روى عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه فهو أحمد بن محمّد بن الوليد وإذا روى عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد عن أبيه فهو أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار والرّجلان غير مذكورين بالتّوثيق بل الأوّل غير مذكور أصلا والثّاني مذكور بغير مدح ولا ذمّ وقد جزم الوالد قدسسره بعدّ حديثهما من الصّحيح لأنّهما من أجلاّء المشايخ ولعلّ عدم عدّهما من الرّجال الموثقين لأنّهما ليسا من المصنّفين والنّاقلين للأخبار وإنّما يذكران لمجرّد اتصال السّند انتهى لأن ما ذكره أخيرا في محلّ المنع لأنّ كون الرّجل من مشايخ الإجازة وإن دلّ على حسن حاله إلاّ أنّ دلالته على توثيقه لا يخلو من نظر وحينئذ يشكل عدّ الرّواية من الصّحاح إذ ليس الوجه فيه سوى ما عرفته من تصحيح العلاّمة سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد مع وقوع أحمد بن محمّد بن الوليد فيه ونحوه ما حكى عنه في المختلف من حكمه بصحّة حديثه وقد أورد عليه بأنّ العلاّمة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات كيف وقد حكي عن الشّهيد وصاحب المعالم التوقف في توثيقات العلاّمة وابن طاوس وكذا ولد صاحب المعالم في توثيقات العلاّمة وقيل لا يبعد موافقة غيرهم لهم نعم وثقه الشّهيد في الدّراية على ما حكاه عنه غير واحد ولعلّه يبنى على كونه من مشايخ الإجازة لما حكي عن الشّهيد من أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم وعن الشيخ محمّد عادة المصنّفين عدم توثيق الشّيوخ وعن المعراج أنّ التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين وعن العلاّمة البحراني مشايخ الإجازة في أعلا درجات الوثاقة فتأمل وحكي عن غير واحد أيضا التصريح بأن كون الرّاوي من مشايخ الإجازة من أسباب التوثيق وهو غير بعيد بل قوي بعد إحراز استقامة العقيدة بل قيل بأن ظاهر الشّيخية حسن العقيدة إلى أن يثبت الخلاف فتأمل وأمّا عدم كون تصحيح العلاّمة للسّند من أسباب التوثيق فهو إنّما يتم مع عدم إكثاره من تصحيح حديثه وإلاّ فلا يبعد ظهوره