الليل يكشف عن انتهائه وسنشير إلى الفرق بين الرّافع والمانع وقد أشرنا أيضا في أوّل هذا الأمر إلى أقسام الشكّ في الرّافع ويظهر منه أقسام الشكّ في الغاية أيضا فراجع (قوله) وتخيل بعضهم إلخ قد تقدّم ذلك عن محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي في شرح قواعد الشهيد وسيحكيه المصنف رحمهالله أيضا عن الفاضل الجواد في شرح الزّبدة(قوله) من بعض استدلال المثبتين إلخ مثل أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود والعارض لا يصلح أن يكون دافعا واستدلال النافين مثل قولهم إنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكانت بيّنة النفي أولى لاعتضادها بالاستصحاب بناء على كون الشّكّ في ارتفاع الأعدام من قبيل الشكّ في الرّافع نظرا إلى استغنائها في البقاء عن المؤثر ولعلّه سيجيء الكلام في ذلك (قوله) ليس رجوعا عمّا ذكره أولا إلخ فيه اعتراض على صاحب المعالم والفاضل الجواد لأنّ المحقق بعد اختياره في أوّل كلامه قول المفيد رحمهالله أعني القول باعتبار الاستصحاب مطلقا قد خصّ الحجّة منه في آخر كلامه بما كان الشكّ فيه في وجود الرّافع وقال فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل وإن كان يعني أمر وراء هذا فنحن مضربون عنه انتهى قال صاحب المعالم والفاضل الجواد بأن ما ذكره المحقّق أخيرا راجع إلى قول السّيّد المرتضى المنكر للاستصحاب وسيشير المصنف رحمهالله إلى كلامهم عند التعرّض لبيان مختاره (قوله) والظاهر دخول القسمين في محلّ النّزاع إلخ بمعنى عدم اختصاصه بالقسم الثّاني لأنّ المثالين المذكورين في كلام المنكرين من قبيل الشّبهة في الموضوع وكذا الاستدلال المذكور إنّما يتم فيها دون الشبهات الحكمية(قوله) إنا نستصحب كل أمر من الأمور الشّرعيّة إلخ يعني استصحاب أمر شرعي أو ما يترتب عليه أمر شرعيّ كاستصحاب اللّيل والنهار ففي العبارة نوع مسامحة(قوله) الشك من حيث إلخ مع كون منشإ الشبهة اشتباه الأمور الخارجة(قوله) حكم لخطاب شرعي إلخ كالنجاسة في الماء في حال تغيره فتستصحب إلى حال زواله وكلامه هذا صريح في اختصاص النّزاع بالشبهات الحكميّة(قوله) في غير صورة الظنّ بالخلاف إلخ أمّا صورة الشكّ بمعنى تساوي الطرفين فلأن الشكّ في البقاء مع قطع النّظر عن الحالة السّابقة المتيقنة لا ينافي حصول الظنّ به مع ملاحظتها بخلاف الظنّ بالخلاف كما يشهد بكلا الأمرين قول شارح المختصر إنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء لأنّ قوله ولم يظنّ عدمه يعمّ تساوي الطّرفين والظنّ بالبقاء دون الظنّ بالخلاف (قوله) الثّالث من حيث إنّ الشك إلخ لا يخفى أن الشكّ في الغاية على أقسامه على هذا الوجه الثّالث خارج من محلّ النّزاع بناء على خروج الشكّ في المقتضي منه بمعنى عدم خلافهم في عدم حجّية الاستصحاب فيه لكونه من قبيله وكذا على الوجه الثّالث من وجوه التقسيم الثاني خارج من محلّ النّزاع لكنه مبني على عدم خلافهم في حجّية الاستصحاب عند الشكّ في الغاية وكذا الرّافع على ما تقدّم هناك لأنّ مبنى التّقسيم هناك على دلالة الدّليل على استمرار الحكم وعدمها مع قطع النّظر عن كون الشكّ في بقائه من قبيل الشك في الرّافع أو المقتضي وهنا على كون الشكّ من أحد القبيلين مع قطع النّظر عن دلالة الدّليل على الاستمرار وعدمها فتدبّر(قوله) وخيار الغبن إلخ الوجه في كونه من قبيل الشكّ في المقتضي أنّ تشريع خيار الغبن إنّما هو لدفع ضرر المغبون ولكن لم يعلم كون ذلك حكمة فيه ليبقى إلى ما بعد الزمان الأوّل من علم المغبون بالغبن أو علّة له لينتفي فيه (قوله) هذا على أقسام إلخ تقدّمت إليها الإشارة في أوّل هذا الأمر ثمّ إنّ الفرق بين الرّافع والمانع بعد اشتراكهما في كونهما جزءا من العلّة التّامّة أنّ الأوّل يلاحظ بالنّسبة إلى الوجود الثّانوي بمعنى تأثيره في المنع من الوجود في الزّمان الثّاني والثاني يلاحظ بالنسبة إلى الوجود الأولي لأنّ الرّفع إنّما يطلق بعد تحقّق الوجود والمانع يطلق على ما زاحم الحدوث أو على الأعم من ذلك ولكن المراد بهما في مورد الاستصحاب هو معنى الرّفع كما لا يخفى (قوله) يوهم الخلاف (١٢) يعني خلاف ما ذكرناه لإيهامه خروج الشكّ في المقتضي من محلّ النّزاع بمعنى اتفاقهم على عدم الحجّية فيه (قوله) لكان بينة النافي حجّة إلخ هذا بناء على ما أشرنا إليه سابقا من كون الشكّ في ارتفاع العدم من قبيل الشكّ في الرّافع (قوله) الأوّل إلخ عزاه الشهيد الثاني إلى أكثر المحقّقين بل لعلّه المشهور عند الفقهاء يظهر بالتتبع في الفقه وهو المختار(قوله) الثّاني إلخ نسبه التّوني إلى المشهور ولكنه كما قيل عدل عن هذه الدّعوى بعد صفحتين ونسب الأوّل إليهم نعم ذهب إليه السّيّدان وصاحبا المدارك والمعالم وفهمه الأخير من المحقّق كما نبه عليه المصنف رحمهالله سابقا والشيخ إن قلنا بكون الوقف قولا بالمنع لأنّه بعد أن نقل فيه قولين للعامة ونقل أحدهما عن شيخه ابن عبد الله والآخر عن المرتضى قال ولي فيه نظر(قوله) الثّالث إلخ نسبه شارح الشّرح كما تقدّم سابقا إلى الحنفيّة(قوله) الرّابع إلخ حكاه الخونساري عن بعضهم وقد أنكر المصنف رحمهالله عند التعرّض لأدلّة الأقوال وجود قائل بهذا التّفصيل (قوله) الخامس إلخ اختاره الأخباريون (قوله) السّادس إلخ حكاه المصنف رحمهالله سابقا عن المحقق الخونساري في حاشية له على كلام الشّهيد وفيه نظر لأنّ المستفاد منها التفصيل بين الأمور الخارجة وغيرها سواء كان حكما جزئيّا أم كليّا بالقول باعتباره في الثّاني دون الأوّل كما صرّح به عند التعرض لأدلّة الأقوال (قوله) السّابع إلخ حكاه المصنف رحمهالله عن الفاضل التّوني وحكي أيضا عن الغزالي وفقه المعالم وحكى في الفصول قولا بالتفضيل بين الوضعي والطلبي ولعله أراد به قول الفاضل المذكور كما يظهر من استدلاله عليه ولكن تعبير المصنف بالتفصيل بين الوضعي بالمعنى الذي ذكره وغيره أولى إذ على ما ذكره تكون الإباحة واسطة بينهما ولكنّ الظاهر أن مراده بالطلبي ما يشملها أيضا(قوله) الثّامن إلخ حكاه جماعة عن الغزالي وسيشير المصنف رحمهالله عند نقل أدلّة الأقوال إلى ضعف النسبة وقد أشرنا سابقا أيضا إلى أنّ الظّاهر أن مرادهم باستصحاب حال الإجماع هو استصحاب حال الشرع سواء كان المستصحب ثابتا بالإجماع أم بغيره من الأدلّة الشرعيّة(قوله) التّاسع إلخ اختاره المصنف رحمهالله وصاحب الفصول في الجملة كما سنشير إليه عند بيان أدلّة الأقوال (قوله) بوجود الغاية إلخ دون الأقسام الأربعة الأخر للرّافعيّة كما ذكره المصنف رحمهالله آنفا فلا يعتبر فيها أيضا على هذا القول بخلافه على القول التّاسع فإنّه بناء عليه يعتبر في جميع الأقسام الخمسة(قوله) زيادة الشكّ في إلخ يعني زيادة الشكّ في المصداق على الشكّ في الوجود فيعتبر على هذا القول في قسمين من الأقسام الخمسة للرّافع (قوله) لزادت الأقوال إلخ قيل تبلغ الأقوال في المسألة نيفا وخمسين ونعم ما صنع المصنف رحمهالله من ترك التعرّض لها لعدم ترتب كثير فائدة عليه بل لا يترتب على إطالة الكلام في أمثال المقام إلا تضييع المداد والقرطاس (قوله) وهو الّذي اختاره المحقق إلخ لا يخفى أن في استفادة القول التاسع ممّا نقله المصنف رحمهالله عن المعارج إشكالا قد اعترف به عند نقل أدلّة الأقوال ونستوفي الكلام فيما يتعلق بالمقام هناك فانتظره (قوله) فإنّ المحكي عنه في المعارج إلخ الظرف الثاني مستقر خال من الموصول وليس بمتعلق