ظاهر التفتازاني إلخ أظهر منه ما تقدّم من كلام الفاضل الجواد رحمهالله (قوله) وأمّا سيرة العلماء إلخ ممّا يوهنها ما ذكره الشّهيد الثاني في تمهيد القواعد لأنّه بعد أن عزى حجيّة الاستصحاب إلى الأكثر قسّمه إلى أربعة أقسام استصحاب النفي في الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل واستصحاب العموم إلى أن يرد مخصّص وحكم النّص إلى أن يرد ناسخ واستصحاب حكم ما ثبت شرعا واستصحاب حكم الإجماع إلى موضع النّزاع ثم ذكر للخلاف فروعا من الاستصحابات الوجوديّة والعدميّة لأن ظاهره كون هذه الفروع بأسرها محلّ ثمرة بين قول الأكثر وغيره نعم ما ذكره في جملة الفروع من أنّه لو شكّ في الطهارة مع تيقن الحدث أو بالعكس فإنّه يستصحب حكم ما علمه ويطرح المشكوك فيه انتهى ليس في محله لعدم الخلاف فيه ويؤيّده أيضا أن الأمين الأسترآبادي في الفصل السّادس من فوائده المدنية قد نسب القول باعتبار استصحاب نفي الحكم الشّرعي إلى المتأخرين من أصحابنا وهو مؤذن بوجود الخلاف بينهم (قوله) على التمسّك بالأصول العدمية إلخ سنشير إلى أنّ هذه الأصول لا دخل له فيما نحن فيه مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمهالله من كونها أعمّ من الوجودي والعدمي (قوله) الظّاهر الاختصاص بالوجودي إلخ إمّا لأجل عدم حاجة العدم في البقاء إلى المؤثر ولذا اشتهر أن العدم لا يعلّل وإمّا لظهور لفظ الباقي فيه ويمكن منع الظهور على الوجهين أمّا الأوّل فلمنع عدم حاجة العدم في البقاء إلى المؤثر لأنّ الممكن ما تساوى طرفاه ولو لم يحتج طرف العدم إلى المؤثر خرج عن كونه ممكنا ولا ريب أن طرفي الممكن كما يحتاج كلّ منهما في الابتداء إلى المؤثّر كذلك في البقاء بناء علي عدم استغناء الباقي عن المؤثر غاية الأمر أنّه يكفي في علة العدم عدم علّة الوجود ولذا قال المحقّق الطّوسي قدسسره وعدم الممكن مستند إلى عدم علّة نعم ما لا يحتاج إلى العلّة هو العدم المحض الّذي يعبّر عنه بالنّفي المحض والعدم المطلق لا العدم المضاف كما عرفت وهو محلّ الكلام في المقام وإلى ما ذكرناه أشار الفاضل اللاّهيجي في الجواب عمّا قيل إنّ الممكن لو احتاج في وجوده إلى المؤثر لاحتاج عدمه أيضا لاستواء النسبة إليهما لكن العدم لكونه نفيا محضا لا يصلح لأن يكون أثر الشيء قال إنا لا نسلم أنّ عدم الممكن نفي محض إن أريد بالنفي المحض أن لا يكون له وجود أصلا لا ذهنا ولا خارجا وإن أريد أن لا يكون له وجود في الخارج فقط فلا نسلم أنّ العدم لا يصلح أن يكون أثر الشيء ألا ترى أنّ عدم المعلول مستند إلى عدم علته فإنّ معنى العلية والتأثير ليس إلاّ الترتب العقلي وصحّة تخلّل الفاء ولا شبهة في صحّة ذلك بين العدمين فإنّ العقل يحكم بأنّ العلّة ارتفعت فارتفع المعلول ولا يحكم بأن المعلول ارتفع فارتفعت العلّة وإن كانا متلازمين انتهى ولا يخفى أن العدم إذا صلح لأن يكون أثرا لمثله ثبت أيضا كون العدم مؤثرا في مثله فلا يرد حينئذ أنّ العدم لعدميّته لا يصلح للتّأثير وأمّا الثّاني فإن التّعبير بالباقي لعلّه لأجل عدم لفظ جامع بين الوجود والعدم مع أنّه إذا ثبت كون مبنى اعتبار الاستصحاب الوجودي وعدمه على استغناء الباقي عن المؤثر وعدمه سرى ذلك إلى العدمي أيضا لاشتراك العلّة وإن قصرت العبارة عن الشمول له (قوله) مختصا بالشكّ من حيث إلخ لأنّه مع الشكّ في الرّافع يحصل القطع بعلة البقاء والشك في وجود المانع منه والقول باحتياج الباقي إلى المؤثر لا يمنع القول باعتبار الاستصحاب فيه (قوله) هو من أدلّة الأحكام إلخ والاستصحاب العدمي لا يصلح دليلا لوجود حكم كلي شرعي (قوله) بالطّريق الأولى إلخ ربّما تمنع الأولوية بعد فرض تساوي نسبة الممكن إلى طرفيه اللهمّ إلاّ أن يراد بالتساوي تساوي نسبته في الحاجة إلى المؤثر لا في كيفية الحاجة أيضا من حيث الشدّة والضّعف وعدمها(قوله) وتعريفهم له إلخ بإثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه وقد تقدّم من المصنف رحمهالله حكاية نسبته إلى القوم عن شارح الدّروس (قوله) عدم جواز الاستشهاد إلخ هذا الوجه لا يتأتى في كلام الفاضل الجواد المتقدّم عند شرح قوله ببنائهم هذه المسألة إلى آخره (قوله) بملاحظة ما ذكره قبل ذلك إلخ قال في رسالته المفردة في الاستصحاب وهو على قسمين الأوّل استصحاب متعلق الحكم الشرعي أي الأمور الخارجة عنه الّتي لها مدخل في ثبوته مثل عدم نقل اللفظ عن المعنى ومثل عدم التّذكية في الحيوانات الميتات في العدميات ووجود الرطوبة في الثوب الواقع على النجس الّذي وجد يابسا ومثل بقاء المعنى اللّغوي على حاله في الوجودات الثّاني استصحاب نفس الحكم الشّرعي وهو على ضربين الأوّل أن يثبت به حكم شرعيّ لموضوع معلوم مثل أنا لا ندري أنّ المذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا فيقال قبل وقوعه كان متطهرا فالطهارة مستصحبة فالمذي ليس بناقض شرعا ومثل ذلك وجدان الماء حين الصّلاة للمتيمّم الفاقد له قبلها فيحكم بعدم ناقضيته للتيمّم شرعا والضّرب الثّاني عكس الضّرب الأوّل وهو أنّ ثبوت الحكم الشّرعي لموضوع معيّن معلوم جزما لكن لا ندري هل تحقّق ذلك الموضوع أم لا مثلا ندري أنّ البول ناقض للوضوء البتة لكن نشك أنه بعد الوضوء هل حدث البول أم لا فيقال الأصل بقاء الوضوء فيحكم بعدم تحقّق البول فهو متطهر ثمّ نقل القول بالحجّية مطلقا وبعدمها كذلك والتفصيل تارة بإنكار القسم الأوّل وأخرى بإنكار الضرب الأوّل ثمّ قال لكن الّذي نجد من الجميع حتّى المنكر مطلقا أنّهم يستدلون بأصالة عدم النّقل مثلا يقولون الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا فكذلك لغة لأصالة عدم النّقل ويستدلون بأصالة بقاء المعنى اللّغوي فينكرون الحقيقة الشرعية إلى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع والأخباريّون أيضا صرّحوا بحجّية الاستصحاب في موضوع الحكم الشّرعي على ما ذكره الشيخ الحرّ فهم يقولون بحجّية القسم الأوّل والضّرب الثّاني والفاضل صاحب الذّخيرة صرّح بحجّية الضّرب الثّاني ولعلّه موافق للأخباريين والوحيد الأستاذ في شرح الدّروس فصّل تفصيلا آخر انتهى كلامه رفع في الخلد شأنه ومكانه (قوله) لتطرق احتمالات إلخ مثل احتمال النقل والاشتراك والمجازيّة والإضمار ونحوها(قوله) إذ ما من استصحاب وجودي إلخ إذ لا أقل من استصحاب عدم ضدّ المستصحب الوجودي لأنّ الطّهارة مثلا لا تنفك عن عدم النجاسة والحياة عن عدم الموت والوجوب عن عدم أضداده الأربعة فإن قلت إن اعتبار الظنّ ببقاء شيء بسبب الظنّ بانتفاء أضداده إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة وهو خلاف التحقيق كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى فكيف تدعي الملازمة بين اعتبار الاستصحاب العدمي والوجودي قلت أولا إنّ هذا إنما يتمّ إذا لم يكن الوجود من الآثار الشّرعيّة للعدم كبقاء الطهارة المرتب على عدم البول والقائل بعدم اعتبار الاستصحاب الوجودي لا يفرق بين موارده وثانيا إن عدم اعتبار الأصول المثبتة إنّما هو مبني على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار كما سيجيء في محلّه وإلاّ فعلى القول باعتباره من باب الظنّ وبناء العقلاء فلا فرق بين الآثار الشرعيّة للمستصحب وغيرها ولذا جعل المصنف رحمهالله الإشكال مبنيّا على القول باعتباره من باب الظنّ اللهمّ إلاّ أن يدفع هذا أولا بأنّ المعروف بين القائلين باعتباره من باب الظنّ كما هو المشهور اعتباره من باب الظّنون الخاصّة الثابت اعتبارها ببناء العقلاء كما يظهر من استدلال كثير منهم لا من باب