الصفحه ٣٨٨ : تعلقه بها بحيث كان كلّ واحد منها مناطا للحكم ومحلا للنفي
والإثبات كما في العموم الأصولي ومثاله من
الصفحه ٣٨٩ :
أكرم العلماء ونحوه ممّا ثبت حكمه بالعموم الأصولي فإن قلت إن حملها على هذا
المعنى يستلزم خلوّها أيضا من
الصفحه ٤٠٣ : المبغوضيّة ومنها حكمهم بكون
الكفّار مكلفين بالفروع كالأصول وهو أيضا يشمل صورة الغفلة مع الالتفات السّابق
لأنّ
الصفحه ٤٤٨ : الشكّ فيه (قوله) ظهور كلمات جماعة إلخ لا يخفى أنّ التمسّك بالإجماعات المنقولة في المسائل
الأصولية سيّما
الصفحه ٤٥٦ : الأصول العمليّة التي
لا تصلح لصرف الظواهر عن ظهورها(قوله) وأمّا احتمال إلخ ذكره صاحب الفصول وحاصله الجمع
الصفحه ٤٦١ : بمقتضى الأصول لو لا اعتبار قاعدة الاستصحاب وهذا ينطبق
على المعنى المجازي الأوّل لأنّه بعد فرض كون الشك
الصفحه ٤٧١ : استصحاب نجاسة
الثّوب لا يثبت نجاسة الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة فالشكّ في ارتفاع
طهارته لا يرتفع
الصفحه ٥٠٥ : في الآية الشّريفة عن تكاليف أهل الكتاب أهم أصول
الدّين وفروعه ومن تأمّل نظائر الآية ممّا ذكر فيه
الصفحه ٥٤٠ : قانون تعارض العام والخاص
مطلقا وإن كان تقديم الأخبار المذكورة على عمومات الاستصحاب إلاّ أنّ بعض الأصول
الصفحه ٥٩٠ : الظنّ الشخصي في زمان الوحيد البهبهاني كما هو غير
خفيّ على الخبير المطلع على طريقتهم في الفقه والأصول فلا
الصفحه ٥٩١ : القضية المشهورة إلخ هذه القضيّة مشهورة بين الفقهاء والأصوليين لا سيّما
المتقدّمون منهم وقد نسبها المحقق
الصفحه ٦٢٣ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول وإلا كان المتعارضان بالعموم
من وجه كالمتباينين وبالجملة لا بد من ملاحظة هذا
الصفحه ٦٢٥ : التتبع في أبواب الفقه بل هو
المصرح به في كلمات بعضهم في الأصول أيضا حيث قيد اعتبارها من باب الظن الفعلي
الصفحه ٣١٢ : هنا ليس محلّه انتهى نعم قد فصل هو بينما شك في بلوغه
النّصاب وما علم بلوغه إليه وشكّ في الزائد بالقول
الصفحه ٣٩ : (قوله) الرّابع أنّ المعلوم إجمالا إلخ الكلام فيما سبق من التّنبيهات أنّما كان في بعض أحوال
العلم وأحكامه