الصفحه ٣٧٧ : يقع تارة بحسب الأصول العمليّة
وأخرى بحسب الأصول اللّفظية وسيشير في طي كلامه إلى كلّ من المقامين قوله
الصفحه ٤٣٢ : الأصول هو أدلّة الفقه وهي الكتاب
والسّنّة والإجماع والعقل وأمّا الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فيدخل في
الصفحه ٤٧٥ :
وممّا يتفرع على القولين أيضا جريان الأصول فيها على الأوّل وعدمه على الثّاني
لأنّا إن قلنا بالأوّل أمكن
الصفحه ٥٣٤ : ولعلّ بناء العقلاء ثابت على اعتبار
الأصول العدميّة كالأصول اللّفظيّة والكلام في اعتبار الاستصحاب مع
الصفحه ٥٨٢ : دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص وأمّا الثّاني فإنّهم قد
أجمعوا على تقديم الأصول اللفظيّة على العملية
الصفحه ٥٨٥ : خاتمة الكتاب عند بيان حكم التعادل وقد أشرنا آنفا
إلى عدم شمول أدلة الأصول للمتعارضات منها فإن قلت إن
الصفحه ٢٩ : والأصول الإجماع عليه ولكن الأقرب
كون الأمر النّاشئ من ظنّ الضّيق إرشاديا لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى
الصفحه ١٢٧ : وكان يقول هما موضوعان وكذلك
كتاب خالد بن عبد الله بن سدير وكان يقول وضع هذه الأصول محمّد بن موسى
الصفحه ٣٨٦ : بحال العمد أنّ مقتضى الأصل
الأولي بطلان العبادة بزيادته سهوا أيضا هذا كلّه بحسب الأصول العمليّة وأمّا
الصفحه ٣٩٠ :
بتعذر فرد آخر فيما ثبت حكمها بالعموم الأصولي فلا بد من حملها على
المركبات العقلية أو الخارجيّة
الصفحه ٤١٨ : له فيما ذكرناه وهنا وجه آخر لكون هذه القاعدة من
قبيل الأصول دون الأدلة ذكره المحقّق القمي رحمهالله
الصفحه ٤٦٧ : الأمارات
الشّرعيّة لكون جميعها في مقابل الأصول وحينئذ لا بدّ من الاقتصار على الموارد
الّتي ثبت اعتبار
الصفحه ٥١٦ : في أصول الدين فما ذكره في الحقيقة يرجع إلى جوابين أحدهما منع جريانه
في أصول الدّين والآخر ما نقله
الصفحه ٦٠٤ : عليه الآخر فيتوقف ويرجع إلى مقتضى الأصول
كما ذكره المصنف رحمهالله ومن هنا يظهر أنّ تعارض أقوال أهل
الصفحه ٦٢٤ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول يعمل بمقتضاه وإن قلنا فيه بالرّجوع إلى
المرجحات السّندية فهو كالمتباينين ثم تلاحظ