الصفحه ٣٦٨ : حينئذ هو
التوقف والعمل بسائر القواعد والأصول في ترتيب آثار الوجود أو العدم وإن أرادوا
ترتيب آثار العدم
الصفحه ٤٩٢ : عدم العلم بكون الجلد المطروح أو
اللّحم المطروح داخلا تحت أحد العنوانين بالخصوص حكم بالنجاسة والحرمة
الصفحه ٥٦٧ : الممنوع منه إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأنّا نقول
هذا إنّما يتم في الموانع العقلية والعادية وإلاّ
الصفحه ٦١٥ :
النّسخ لوضوح أنّه لا بد في تخصيصها من الاقتصار على ما علم نسخه شرعا فنقول فيما
نحن فيه إذا دار الأمر بين
الصفحه ٦٣٣ :
الأدلة سواء وافقتها أم خالفتها كما أوضحه المصنف رحمهالله آنفا وثالثا أنّ مرتبة الأصول مع الأدلّة
الصفحه ١٨٦ : النّزاع بقوله وإلاّ فالعلم بوجود مطلق الصّادر لا ينفع إلى آخره قلت ليس
مقصوده منه بيان خروج الأخبار
الصفحه ٣١٥ : له
وثانيها العمل بمقتضى الأصلين وإن لزمت منه مخالفة العلم الإجمالي لأنّها غير
قادحة ما لم تستلزم
الصفحه ٣٢٩ : الاشتغال على قاعدة البراءة وقد يقرر الجواب
بأنّ العلم بحرمة أحد المشتبهين يوجب خروجه من عمومات البرا
الصفحه ٨٢ :
ووجدان مخصصات ومقيّدات عديدة لا يجدي في ارتفاع العلم الإجمالي المذكور
كما أنّه لو تردّد لفظ بين
الصفحه ٣٥٤ : أنّه إذا علم بالواقع تفصيلا بالسّماع من الإمام عليهالسلام أو غيره ثمّ عرض الاشتباه بالنسيان مثلا تردد
الصفحه ٢٥٥ : الأصول إمّا أن يكون متعلّقا بالموضوع أو الحكم وبعبارة
أخرى إمّا بالمصداق أو المراد والمراد بالأوّل ما كان
الصفحه ٣٥٠ : لجاز(قوله) الواجبات الواقعية إلخ بل في أصول العقائد أيضا(قوله) ودعوى
أنّ مرادهم إلخ أي مراد المشهور
الصفحه ١٧٤ : والظّنون المطلقة في طوله بأن كان لازم القول بالثانية العمل بها عند
تعذر العلم بالواقع بل التحقيق في الفرق
الصفحه ٣٢٦ : لا فرق في اعتبار
العلم الإجمالي وعدمه بين أصالة البراءة وغيرها من الأصول الموضوعيّة والأمارات
نعم
الصفحه ٣٣٧ : في مثله الرّجوع إلى الأصول وأمّا
ثانيا فإنّه ربّما يظهر من قوله لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى