الإطاعة به فقد عرفت ضعفه أيضا وإن كان لدليل تعبدي كإجماع الرّضي والمرتضى ففيه مع منع تحقق الإجماع تحصيلا وحجيته نقلا سيّما في مثل المقام المظنون كون مستند المجمعين أحد الأمرين الذين عرفت ضعفهما منع شموله لمثل ما نحن فيه فإنّ الظّاهر أنّ مقصودهما من أحكام الصّلاة أحكامها التّعبدية لا مثل معرفة الوجه التي لو كان لها دليل كان بناء العقلاء وحكم العقل باعتبارها في حصول الامتثال مضافا إلى ما تقدّم من أن ملاحظة الأدلّة تكاد تشرف الفقيه على القطع بخلافه وثالثها عدم تحقق عنوان الإطاعة فيما كان الاحتياط محوجا إلى تكرير العبادة وقد أوضح المصنف رحمهالله ذلك في أواخر مسألة البراءة بما حاصله أنّه مع الاحتياط بتكرير العبادة مع التّمكن من تحصيل العلم التفصيلي يعدّ العبد لاعبا بأمر مولاه وقال والفرق بين الصّلاة الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل انتهى أقول إنّ التدافع بينه وبين ما ذكره هنا بقوله ودعوى أنّ العلم بكون المأتي به إلخ واضح فإنّ ظاهره الجزم هنا بحصول الإطاعة مع تكرار العبادة مطلقا وإنّ المانع لو كان هو الاتّفاق المدعى على خلافه والإنصاف أنّ في أحد المقامين إفراطا وفي الآخر تفريطا والأوسط إيكال الأمر إلى العرف فيحكم بجواز التّكرار إلى حيث لا يعدّ معه العبد لاعبا بأمر مولاه وتحديد ذلك موكول إلى نظر العرف فتدبّر وقد تخلص ممّا قدّمناه أنّ الأقوى جواز الاقتصار بالموافقة الإجماليّة فيما لم يبلغ تكرار العمل مرتبة اللّغوية عند دوران الأمر بينهما وبين الموافقة التّفصيليّة العلميّة ويظهر منه جواز الاقتصار بها بطريق أولى فيما دار الأمر بينهما وبين الموافقة التّفصيليّة الظّنّية خاصا كان أو مطلقا لكون الأمر في هذه الصّورة أهون كما أسلفناه ويظهر من ملاحظة ما ذكره المصنف رحمهالله ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيها لاتحاد الكلام في الصّورتين دليلا وجوابا كما لا يخفى (قوله) ولكن الظاهر من صاحب المدارك إلخ فإنّه بعد أن نقل عن المنتهى أنّه لو كان معه ثوب متيقّن الطّهارة تعيّن للصّلاة ولم يجز له أن يصلّي في الثّوبين لا متعدّدة ولا منفردة قال وهو حسن إلا أنّ وجهه لا يبلغ حدا لوجوب انتهى (قوله) والعجب ممّن يعمل بالأمارات إلخ منشأ التعجّب ما أشار إليه بعد ذلك بقوله إنّ العمل بالظّن مطلقا لم يثبت إلاّ جوازه إلخ وحاصله أنّ المجوّز للعمل بمطلق الظّنّ إنّما جوّزه بعد إبطال وجوب الاحتياط في صورة الانسداد إمّا بمنع المقتضي نظرا إلى منع ثبوت التّكليف بالواقع كما يظهر من المحقق القمي رحمهالله وإمّا بإبداء المانع من إجماع أو لزوم حرج في إيجاب الاحتياط كما هو طريقة المصنف رحمهالله ومن وافقه وكيف كان فلم يظهر من العاملين بمطلق الظّنّ إبطال أصل الاحتياط بل غاية ما عالجوا في إثبات جواز العمل بمطلق الظّنّ هو إبطال وجوبه لا جوازه وهو لا يجتمع مع إبطال عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتّقليد(قوله) وجهان إلخ قد رجح الوجه الأوّل في مقدّمات دليل الانسداد عند إبطال وجوب الاحتياط مدعيا بناء العقلاء في إطاعاتهم العرفيّة على تقديم العلم الإجمالي على الظنّ التّفصيلي (قوله) في الشّبهة الحكميّة إلى آخره التّقييد بذلك للتنبيه على عدم جريان دليل الانسداد في الشبهات الموضوعيّة لانفتاح باب العلم فيها غالبا شرعا لأجل وجود الأمارات الشّرعيّة فيها مثل اليد والسّوق وقاعدة الطّهارة والبينة ونحوها فلا تغفل (قوله) بحكم العقل والعقلاء إلخ لا يخفى أنّه بعد استقلال العقل وثبوت بناء العقلاء على جواز تقديم الإطاعة الإجماليّة على الإطاعة التّفصيليّة الظّنية لا وجه لفرض الشّكّ في جواز ذلك في امتثال الأوامر الشّرعيّة ولو بملاحظة فتوى جماعة بالمنع أو باعتبار قصد الوجه إذ القطع لا يجامع الشّكّ فإن قلت إنّ القطع بما ذكر أنّما هو في الأوامر العرفيّة والشّكّ أنّما هو في الأوامر الشّرعيّة لأجل احتمال اعتبار الشّارع في امتثال أوامره شرطا زائدا على ما يعتبر عرفا من قصد الوجه أو العلم به قلت مع فرض ذلك لا وجه للحكم بوجوب الاحتياط على تقدير الشك في اعتبار نيّة الوجه إذ الوجه فيه مع كون مختاره عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط للمأمور به هي البراءة هو كون بيان كيفيّة امتثال الأوامر الشّرعيّة موكولا إلى طريقة العقلاء في امتثال الأوامر الموالي ومع القطع بطريقتهم والشكّ في اعتبار قيد زائد شرعا في الامتثال لا بدّ أن يكون المرجع فيه أيضا هي البراءة إذ التّكليف بما يجب بيانه على الشّارع مع عدم البيان قبيح على الشّارع الحكيم كما هو الوجه في الحكم بالبراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط للمأمور به (قوله) فالأصل عدم سقوط الغرض إلخ لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الغرض وعدم سقوطه أنّما يثبت بقاء الأمر من باب الملازمة العقليّة فيصير الأصل مثبتا فالأولى أن يتمسّك في المقام بحكم العقل بوجوب تحصيل غرض الشّارع ولا يحصل العلم به إلاّ بالإتيان بالمأمور به متميّزا عما عداه ولكنّك خبير بأنّه لو تم التمسّك بالأصل أو القاعدة جرى مثله عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط لأصالة عدم حصول الغرض الدّاعي إلاّ بالإتيان بالمشكوك فيه نعم يمكن أن يقال إنّ الأصل غير جار بالفرض وأصالة البراءة عند الشّكّ في الأجزاء والشّرائط حاكمة على القاعدة لاقتضائها حصول الغرض بدون المشكوك فيه فإن قلت إنّ الشّبهة فيما نحن فيه إنّما نشئت بالفرض من احتمال وجوب قصد الوجه وأصالة البراءة تنفيه أيضا لأنّ مرجع الشبهة فيه إلى الشّكّ في بعض الشّرائط قلت إنّ قصد الوجه من شرائط تحقّق الامتثال والمرجع فيه عند المصنف كما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة هي قاعدة الاشتغال دون البراءة(قوله) وهذا ليس تقييدا إلخ لأنّ التقييد فرع الإطلاق وليس الأمر هنا كذلك إذ التعبّد بالإتيان بالمأمور به بخصوصه متميّزا عن غيره من الأمور المتأخرة عن الأمر فلا يمكن أخذه في مفهومه حتّى يدعى كونه قيدا له وإلاّ يلزم الدّور وتوضيح ذلك أنّ شروط العبادات وقيودها منها ما هو قيد للمادّة مع قطع النّظر عن تعلّق الأمر بها واتّصافها بعنوان المطلوبيّة ومن هذا القبيل الستر