والاستقبال والطّهارة ونحوها في الصّلاة ومنها ما هو قيد لها بملاحظة كونها مأمورا بها ومطلوبة للشّارع ومن هذا القبيل التعبّد بالمأمور مطلقا أو متميّزا من غيره وكذا النيّة وما يتعلّق بها من قصد الوجه أو العلم به والقربة لأنّ هذه أمور متفرعة على الأمر متأخرة عنه فلو أخذت مع ذلك قيدا للمادة لزم تقدمها على الأمر فيلزم الدّور فمع الشّكّ في اعتبار شيء منها في المأمور به لا يمكن التمسّك في نفي احتماله بإطلاق المادة لما عرفت من كون ذلك فرع قابليتها للإطلاق ولذا لا يمكن التمسّك به أيضا عند دوران الأمر بين التعبّدية والتوصّليّة نعم يتمّ ذلك في القسم الأوّل خاصّة كما لا يخفى (قوله) وحينئذ فلا ينبغي إلخ يعني حين كون المسألة ذات وجهين (قوله) وسيأتي ذكره إلخ لا يذهب عليك أنه لم يتعرض المصنف رحمهالله عند الكلام على الاحتياط في مقدّمات دليل الانسداد للكلام على عدم مشروعيّة الاحتياط ولا لكلام السّيّد مع إطنابه الكلام ثمة في وجوب الاحتياط ومنعه (قوله) الموضوعين سواء كانا كليّين أم جزئيين (قوله) ثمّ الاشتباه في كلّ من الثلاثة إلخ لا يخفى أنّ المراد من متعلّق الحكم في القسم الأوّل والثّالث هو معروضه الأعمّ من الكلّي والجزئي وكذلك المراد من الحكم في القسم الثّاني والثّالث أعمّ من الكلي والجزئي كما يظهر من تمثيله للأقسام وحاصل هذا التّقسيم أنّ الاشتباه إمّا أن يكون في متعلّق الحكم أو في نفس الحكم أو فيهما معا وعلى التّقادير إمّا أن تكون الشّبهة حكميّة أو موضوعية فالأقسام ستة والمراد من الشبهة الحكمية أن تكون الشبهة في مراد الشّارع إمّا من جهة موضوع الحكم أو محموله أو كليهما أو من جهة شيء من متعلقاتهما ومنشأ الشبهة حينئذ إمّا فقد النص أو إجماله أو تعارضه وإزالة الشبهة بالرّجوع إلى الأدلّة دون الأمارات ومن الشّبهة الموضوعيّة أو تكون الشّبهة في شيء من مصاديق متعلّق الخطاب من حيث الموضوع أو المحمول أو شيء من متعلّقاتهما ومنشأ الشّبهة حينئذ اختلاط الأمور الخارجيّة وإزالتها بالرّجوع إلى الأمارات دون الأدلّة وإلى الأوّل أشار بقوله إمّا من جهة الاشتباه في الخطاب الصّادر عن الشّارع وإلى الثاني بقوله وإمّا من جهة اشتباه مصاديق متعلّق ذلك الخطاب وأمّا المثال للأقسام السّتة فالأوّل مثل ما أشار إليه المصنف رحمهالله من مثال الظّهر والجمعة والثّاني مثل الشّبهة المحصورة والثّالث مثل الشّك في وجوب الجهر بالبسملة في الصّلاة الإخفاتيّة وحرمته والشّكّ في وجوب الجمعة في زمن الغيبة وحرمتها والرّابع مثل المرأة المعلومة المردّدة بين كونها واجبة الوطي ومحرّمة الوطي لأجل الشّكّ في كونها منذورة الوطي أو كونها منذورة ترك الوطي ومثل المائع المعلوم العنوان المردد بين كونه واجب الشّرب أو محرّم الشّرب من جهة الشّكّ في عروض سبب أحدهما بالخصوص والخامس مثل ما لو علم إجمالا بتعلّق أحد الحكمين من الوجوب والحرمة بأحد الفعلين بحيث لو علم الحكم بالخصوص وإنّه الوجوب أو الحرمة بقي الشّكّ في متعلّقه وإنّه هذا الفعل أو ذلك فتقع الشّبهة في كلّ من الحكم الكلّي ومتعلّقه من جهة الاشتباه في الخطاب الصّادر عن الشّارع والسّادس مثل أن يعلم كون واحدة من هاتين المرأتين واجبة الوطي أو محرمة الوطي لأجل الشّكّ في كونها منذورة الوطي أو منذورة ترك الوطي لأنّه لا شبهة حينئذ في خطاب الشّارع من وجوب الوفاء بالنذر لا بحسب موضوعه ولا بحسب محموله والشّبهة أنّما هي بحسب مصداق متعلّق الخطاب من حيث الموضوع والمحمول (قوله) والاشتباه في هذا القسم إلخ يعني في الشّبهة المصداقية(قوله) وأمّا في المكلف إلخ لا يخفى أنّ الشّبهة في المكلّف لا تكون إلاّ مصداقية نعم قد يرجع الشّكّ فيه إلى الشّكّ في التّكليف كما إذا كان طرفا الشّبهة في المكلّف احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المني في الثّوب المشترك لأن كلا منهما شاك في توجّه الأمر بالاغتسال إليه وقد يرجع إلى الشّك في المكلّف به كما إذا كان طرفا الشبهة فيه احتمالين في مخاطب واحد كالخنثى بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة فإنّ توجّه التّكليف إليه حينئذ معلوم إلا أنّه مردّد في الاندراج تحت أحد العنوانين (قوله) بل ظاهر كلام الشّيخ إلخ وجه الظهور هو عدم معهوديّة انقسام الحكم إلى الواقعي والظّاهري في كلمات القدماء فحيث يطلقون الحكم ولو كان هو التخيير فالظّاهر إرادتهم الواقعي منه ولذا قد أورد صاحب المعالم تبعا للمحقّق على الشّيخ في تضعيفه القول بطرح القولين والرّجوع إلى مقتضى الأصل بأنّ التخيير أيضا يستلزم مخالفة قول الإمام لأنّ الإمامية إذا اختلفت على قولين فكلّ طائفة توجب العمل بقولها وتمنع من العمل بقول الآخر فلو تخيّرنا لاستبحنا ما خطره المعصوم انتهى هذا مضافا إلى ما نبه عليه المصنف في مبحث البراءة في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مستضعفا به ما يظهر من الفاضل القمي رحمهالله من حمل التخيير في كلام الشّيخ على التّخيير الظّاهري ثمّ إن نظير ما نقله المصنف ره ما يظهر من صاحب الفصول من التفصيل في خرق الإجماع المركب بعدم الجواز فيما إذا كانت ضميمته الدّليل وبالجواز فيما إذا كانت ضميمته الأصل حيث جوز العمل في المسألتين حينئذ بمقتضى الأصلين وإن استلزم خرق الإجماع المركب لأنّ العمل بالأصل في المسألتين مستلزم لمخالفة العلم التّفصيلي بكون الحكم المتولّد من العمل بهما مخالفا لما صدر عن الإمام عليهالسلام (قوله) ومنها الحكم بانفساخ إلخ لا يخفى أنّه مع الحكم بانفساخ العقد لا يلزم منه مخالفة للعلم التفصيلي أصلا إذ مع الانفساخ يردّ كل مال إلى صاحبه الأوّل والإشكال أنّما هو في الحكم بوجوب ردّ الثّمن إلى المشتري في الفرض الأوّل وردّ الجارية المبيعة إلى البائع في الفرض الثّاني مع الحكم ببقاء العقد وعدم انفساخه وإلاّ فلا إشكال فيما ذكر مع الحكم بالانفساخ ولكنّ الظّاهر أنّ التّعبير بالانفساخ وقع مسامحة والمقصود منه مجرد وجوب ردّ الثّمن أو المثمن في الفرضين ويؤيّده بل يدلّ عليه جعل انفساخ العقد في الوجوه الآتية توجيها لهذا المورد وربّما يتوهّم أن جعل الكلام في ردّ الثّمن أو المثمن في الفرضين