الصفحه ٤٦٧ :
حيث البقاء والانتفاء ليس بنادر أيضا بل هو كثير في نفسه فيدور الأمر حينئذ
بين الغالب والأغلب ولا
الصفحه ٤٨٠ :
فيه إجمالا فإذا ثبت الحكم على هذا الموضوع في زمان فالشكّ في ثبوته في
الزّمان الثّاني لا يعقل إلاّ
الصفحه ٥١٥ :
له كما هو المبرهن عليه في كلمات القدماء والوجه أنّ المحتاج إلى العلّة هو
الوجود دون العدم فيكفي
الصفحه ٥٧٩ :
ما لو شهدت بكون يوم معيّن أوّل شهر أو بطهارة ماء مخصوص كما تقدّم ومرجع
الشكّ هنا إلى الشكّ في
الصفحه ٢٩٣ :
في المتن والقسم الثالث بإطلاقه يشمل ما كانت الشّبهة فيه وجوبية أيضا (قوله) عند من نقول بهما إلخ
الصفحه ٢٩٧ :
إذ يصح حينئذ أن يقال إن الإتيان بالفعل باحتمال محبوبيته في الواقع من دون
قصد القربة لا يكون
الصفحه ٣١٤ :
دعوى انصراف الرّواية إلى صورة الشكّ البدوي نعم لا يجري الأصل في صورة
دوران الأمر بين المتباينين
الصفحه ٣٦٥ :
تكليف عليهم وهو الأكثر هنا لفرض العلم تفصيلا بوجوب الأقل علينا وعليهم في
الجملة فأصالة البرا
الصفحه ٤٥٠ :
ما كان الشكّ فيه في واقعيّة الشّيء من جهة إجمال ذلك الشيء وما كان الشكّ
فيه في كون الشيء مصداقا
الصفحه ٤٦٨ :
من دخل في قوم تدينوا بدين ووجد استمرار طريقتهم على حكم علم أنّ ذلك مذهب
صاحب هذا الدّين والشّرع
الصفحه ٥٥٢ :
جميع ما قدّمناه أنّ الخارج من عموم القاعدة هي صورة حصول الشكّ في السّجود
في حال النهوض للقيام من
الصفحه ٦٠ :
وفيه أنّه إن أريد بأصالة عدم الزّائد أصالة العدم مطلقا لإثبات العدم
الخاصّ في مورد الشّكّ ففيها
الصفحه ٢٥٣ : نحن فيه لوضوح الفرق بين
المقدّمات الوجوديّة كالطّهارة بالنّسبة إلى الصّلاة والمقدمات العلميّة كالإتيان
الصفحه ٣٠٨ :
بين الفرد المشكوك فيه وغيره أو خصوص الفرد الآخر الّذي علم وجوبه في
الجملة كما إذا ورد الأمر بعتق
الصفحه ٣١١ : فيه ما يوجبه وأمّا دلالته على قبح التّكليف بما لم يوعد
العقاب على فعله أو تركه فلا وحينئذ لو فرض في