الصفحه ٣٢٣ : وفيه أنّك قد عرفت في
الحواشي السّابقة أن ذلك إنّما يجدي في صدر الإسلام وقبل انتشار الأحكام لأنّه مع
الصفحه ٣٥٨ :
فيها وعرض الشكّ بعده وبنى على السّؤال بعد الفراغ منها على ما عرفت في
الجاهل القاصر أمكن القول
الصفحه ٣٥٩ :
المعصوم عليهالسلام كما هو مناط اعتباره فافهم وأمّا القسم الثالث فيمكن
القول فيه بعدم وجوب
الصفحه ٤٣٥ :
حجة ودليلا لزم حمل الشيء على نفسه ولكن في كلام المصنف رحمهالله إشارة إلى عدم الجزم بذلك ولعلّ
الصفحه ٤٤٨ : الشكّ فيه (قوله) ظهور كلمات جماعة إلخ لا يخفى أنّ التمسّك بالإجماعات المنقولة في المسائل
الأصولية سيّما
الصفحه ٤٨٣ :
تارة يحصل في ذاته وأخرى يحصل في صفته أعني كونه مخصّصا بأن يشك في كون
الأمر الموجود مخصّصا للعام
الصفحه ٥١٨ :
المحقّق القمي رحمهالله إلاّ أنّه لا يصح الاعتراض الّذي أورده على نفسه لأن
ظهور أدلّة النبوات في أنفسها أو
الصفحه ٥٣٤ :
عنه بمنع كونه مطيعا والحال أنّه عاص ذهولا عن أن محلّ النّزاع في تلك
المسألة إنّما هو بحسب العقل
الصفحه ٥٤ : في مخالفة الخطاب التّفصيلي وأمّا الثّالث فلعدم الفرق
فيما ذكر بين الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة وقد
الصفحه ٧٠ :
سبحانه على ترك المتابعة له ومن هنا ترى حكم جماعة ومنهم الشّيخ بأنّ الأصل
في الأشياء هو الخطر لو
الصفحه ١١٥ : ظاهرا في الألفاظ إلخ توضيحه أن نقل السّبب الكاشف قد يكون معلوما بحسب ظاهر
لفظ النّاقل أو نصّه بأن قال
الصفحه ٢٢٧ :
عليه وكون معارضتهما من قبيل معارضته المزيل والمزال لكون الشّكّ في وجوب
السّورة مسبّبا عن الشّك في
الصفحه ٢٥٤ :
مطلقا وقال في الضوابط في مقام بيان مادة الافتراق من جانب البراءة إنا نرى
تمسّكهم بأصل البرا
الصفحه ٢٥٩ :
على قسمين قسم منافعه مختلفة في الظهور والخفاء فبعضها ظاهر من بينها
كاللّبس في الملبوس والشّرب في
الصفحه ٢٦٠ :
التحفظ والاحتياط وتحصيل العلم في الموضوعات الخارجة المشتبهة حتّى يقال
إنّه مع التقصير فالتكليف