بالمركب وليس كذلك لدلالة أكثرها وفيها الصحيح وغيره على الأمر بتغسيله بماء وسدر فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دل على الأمر بتغسيله بماء السّدر خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور وعدم سقوطه بالمعسور وضعفها بعمل الأصحاب طرّا مجبور فالأقوى وجوب الثلاث بالقراح وفاقا لجماعة انتهى وما نقله عنه المصنف رحمهالله إنّما هو بالمعنى وأنت خبير بأن قوله بعد تسليمه ظاهر في عدم تسليم انتفاء الكلّ بفوات جزئه وهو إن كان مبنيّا على دعوى عدم ارتفاع الأمر بالكلّ بانتفاء جزئه فهو بيّن الفساد وإن كان مبنيا على قاعدة الميسور يلغو حينئذ قوله وبعد تسليمه لا نسلم وكيف كان نقول في توضيح المقام إنّه لا فرق بين مؤدى العبارتين لأنّهما إن كانتا على نحو ما عرفته من الرّياض من الإضافة والعطف بالواو فإن أراد بالفرق بينهما أن العطف دليل التغاير وهو يكشف عن كون كلّ من المعطوف والمعطوف عليه متعلقا للأمر بنفسه بخلاف الإضافة لأنّها إنّما تفيد التقييد والتركيب دون الاستقلال ففيه أوّلا منع كون عطف أحد متعلقي الأمر على الآخر دليلا على تعلقه بكلّ منهما بنفسه من دون اعتبار انضمامه إلى الآخر لأنّ غايته الدّلالة على تغاير نفس المتعاطفين ساكتا عن كيفية تعلق الحكم بهما وأنّه من حيث اعتبار اجتماعهما أو انفرادهما بل المقامات في ذلك مختلفة ففي مثل قولنا أكرم زيدا وعمرا وبكرا يفهم الاستقلال وفي مثل أمر الطّبيب المريض بشرب كذا وكذا يفهم اعتبار الاجتماع والانضمام نظرا إلى عدم تأثير مفردات الأدوية غالبا في دفع الأمراض والظاهر أنّما نحن فيه أيضا ممّا يفهم منه اعتبار الاجتماع والانضمام ومع تسليم حصول الشكّ في كونه من أحد القبيلين وأن مقتضى الأصل في مثله كونه من قبيل الأوّل نقول إنّه غير معقول في خصوص ما نحن فيه إذ الكلام حينئذ يكون على تقدير أن يقال اغسل بماء واغسل بسدر ولا معنى له اللهمّ إلاّ أن يراد بالغسل بالسّدر خلطه بالماء وهو كما نرى مستلزم لاستعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي مع أنّ الأمر بالخلط بمثابة قوله وليكن فيه شيء من السّدر وستعرف ما فيه وثانيا أن أخبار العطف معارضة مع أخبار الإضافة كما اعترف به ومقتضى الجمع بينهما هو حمل الأولى على إرادة اعتبار الاجتماع والانضمام في تعلق الطّلب وكون العطف باعتبار تغاير المعطوف والمعطوف عليه في أنفسهما وثالثا مع تسليم كون ظاهر العطف كون كلّ منهما مأمورا به بنفسه أنّه لا بدّ من الخروج منه لوجود الدّليل على خلافه إذ لو كان كذلك فلا بد من إجزاء الأغسال الثلاثة بالماء القراح مع التمكن من السّدر وإن كان عاصيا بترك إلقاء شيء منه في الماء ولوجب إلقاء السدر على الميت عند تعذر الماء ولا يقول بشيء منهما أحد فمنه يظهر أن المأمور به هو الغسل بماء خاص على وجه تكون الخصوصية شرطا فيه وإن أراد أن وجوب الثلاث بالقراح لا من جهة محض الاستناد إلى أخبار العطف وكونها دليلا على مطلوبيّة المعطوف والمعطوف عليه بأنفسهما بخلاف أخبار الإضافة بل من جهة ذلك مع ضميمة قاعدة الميسور فهذه الأخبار تدل على تعدد المطلوب وتلك القاعدة على بقاء أحدهما عند تعذر الآخر ففيه أنّه يمكن إثبات ذلك بالقاعدة المذكورة مع الاستناد في المقام إلى أخبار الإضافة أيضا هذا كلّه بناء على كون العبارتين على نحو ما عرفته من الرّياض وإن كانتا على نحو ما نقله المصنف رحمهالله من قوله ماء السّدر وقوله وليكن في الماء شيء من السّدر نقول إن الأمر بإدخال شيء من السّدر في الماء لا يخلو إمّا أن يكون نفسيّا أو غيريا من باب المقدّمة أو إرشادا إلى كون المراد بالمغسول به ما كان فيه ذلك لا مطلق الماء والأوّل خلاف الإجماع كما عرفت والأخيران مفيدان لكون المطلوب هو المفيد فيفيد ما أفادته الإضافة هذا كلّه في اتحاد مؤدى العبارتين وإذا عرفت هذا نقول في توضيح ما ذكره المصنف رحمهالله إنّك حيث عرفت اتحاد مؤدّاهما فإضافة الماء إلى السّدر إن كانت بمعنى اللام حتى تفيد التقييد والاختصاص بأن يكتفي في الإضافة بأدنى مناسبة وهي كون المضاف ظرفا لما أضيف إليه وإنّما لم نجعلها بمعنى في لأنّها إنما تصحّ حينئذ فيما كان المضاف إليه ظرفا للمضاف على عكس ما نحن فيه مثل مكر الليل ومسير يوم ونحوهما وكيف كان يرد عليه حينئذ مع ما عرفت من اتّحاد مؤدّى العبارتين أنّه لا بد حينئذ من الرّجوع إلى ما ذكر في الشّرط من الالتزام ببقاء حكم المقيد مع تعذر قيده على تقدير وجود مقتضى الثّبوت وبعدمه مع تقدير عدمه وقد تقدم أن شمول الرّواية الثانية بل وجريان الاستصحاب أيضا مبني على ذلك إلاّ أنّ ما نحن فيه من قبيل ماء الرّمان ونحوه ممّا لم يكن مقتضى الثبوت فيه موجودا كما ذكره المصنف رحمهالله فلا يتم حينئذ الحكم بوجوب الغسل بالماء القراح بدلا من السّدر كما ذكره صاحب الرّياض وإن كانت من قبيل إضافة المركّب إلى أحد جزئية يأتي فيه ما تقدم من بقاء حكم المركّب بعد تعذّر بعض أجزائه فيجب الإتيان حينئذ بالباقي وهذا وإن وافق ما ذكره صاحب الرّياض من وجوب الغسل بالماء القراح بدلا من ماء السّدر إلاّ أنه بنى ما ذكره على كون الإضافة من قبيل التقييد ولكنّك خبير بأن الأولى ترك هذا الشقّ من الترديد لعدم صحّة إضافة المركب إلى بعض أجزائه لعدم وجودها في المستعملات وكيف كان قد بقي في كلامه احتمال آخر أشار إليه المصنف رحمهالله بقوله ودعوى أنّه من قبيل المقيد إلى آخره وحاصله أنا نسلم أن مقتضى القاعدة انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط لأجل ما عرفت من عدم وجود مقتضي الثّبوت هنا إلاّ أنا نقول إنّ الحكم ببقاء المشروط هنا مبني على العمل بمقتضى إطلاق دليل المشروط لأنّ قوله عليهالسلام وليكن في الماء شيء من السّدر لأجل ظهور اختصاصه بحال التمكن يقتصر في تقييد إطلاق دليل المشروط به على القدر المتيقن منه وهو حال التمكن كما أشار إليه المصنف رحمهالله هنا وعند بيان حكم الأجزاء وحاصل ما أجاب به أن قوله وليكن في الماء شيء من السّدر ليس واردا لبيان التّكليف النفسي بل هو إرشاد إلى مطلوبيّة وجود السّدر في الماء لأجل حصول الكلّ فالتكليف المتصور فيه هو التكليف الغيري ولا ريب أنّه ناش من كون متعلقه مأخوذا في الغير شطرا أو شرطا كشرطية وجود السّدر في المغسول به فيما نحن فيه فلا يعقل كون شرطيّته تابعة لوجود الأمر الغيري المذكور حتّى يقال ببقاء حكم المشروط عند تعذّر الشّرط وليس أيضا لتقيّد الغسل بكونه بماء السّدر وجود خارجي حتى يسقط عند تعذره ويبقى حكم المقيّد بقاعدة الميسور فتقيّد الأمر الغيري المذكور بحال التمكن ناش من تقييد وجوب الغير به لا أنّ الأمر بالغير مطلق والأمر الغيري مقيد به وبعبارة أخرى أنّ سقوط الأمر الغيري في حال تعذّر الشّرط ليس لأجل سقوط الشرطيّة بل لأجل سقوط المشروط من جهة تعذّر شرطه الذي فرض كونه شرطا له مطلقا فسقوط الأمر بالشّرط تابع لسقوط الأمر بالمشروط فلا وجه لاعتبار إطلاق