عدم الملازمة بين سقوط نفس الفعل المعسور وسقوط الفعل الميسور كما هو مبنى الجواب الأوّل إذ كما أنّه لا يتوهم أحد السّقوط على ذلك المعنى كذلك لا يتوهم أحد عدم السّقوط على هذا المعنى حيث كان سقوط فعل المقدّمة لازما لسقوط فعل ذيها بالضّرورة فلا بد أن تحمل الرّواية على ما ذكر من دفع توهم السّقوط في الأحكام المستقلة الّتي يجمعها دليل واحد فلا يدل على المدعى على هذا المعنى أيضا ووجه الدّفع أن فعل المقدّمة وإن كان ساقطا عند سقوط ذيها إذ لا معنى لبقاء المقدّمة بوصف كونها مقدّمة في الذمة بعد سقوط ذيها إلاّ أنّ أهل العرف يزعمون كون الباقي من الأجزاء بعد تعسّر الكلّ هو الموجود عند التمكن منه من دون التفات إلى أنّ الموجود عند التمكن من الكل هي هذه الأجزاء من حيث كونها مقدّمة له والثابت بعد تعسّره هي هذه الأجزاء من حيث مطلوبيتها في نفسها وحيث كان المقام مقام توهّم سقوط هذه الأجزاء الميسورة بسبب سقوط الكلّ لأجل تعسّره فدفع الإمام عليهالسلام هذا التوهّم ببيان عدم الملازمة بينهما(قوله) فيما قيل من أنّ جملة إلخ القائل هو الفاضل النّراقي (قوله) لا تفيد إلاّ الرّجحان إلخ بناء على كون مطلق الرجحان أقرب المجازات في الجمل المستعملة في معنى الإنشاء (قوله) ظهور الجملة في الإنشاء إلخ لعل الوجه فيه بعد التبادر أن الإنشاء الإلزامي أقرب إلى معنى الجمل الأخبارية من مطلق الرّجحان لأن الغالب فيها الأخبار عن أمر واقع محقق أو سيتحقق لأن احتمال الكذب فيها احتمال عقلي خارج من مقتضى الوضع كما صرحوا به ومن هنا قيل بكون الجملة الخبريّة المستعملة في إنشاء طلب الفعل أو الترك أظهر في الدّلالة عليه من صيغة الأمر أو النهي لأن مقتضى ظاهر الحال هو الإتيان بصيغتهما ففي العدول عنه إلى التعبير بالجملة الخبرية إيذانا وإشعارا بأن ترك الفعل المحرم أو الإتيان بالفعل الواجب كالواقع المحقق كما هو ظاهر عند من له دراية بدقائق المعاني فتدبّر(قوله) والتجوّز في الجملة فممنوع إلخ يعني جملة لا يترك ولا يذهب عليك أنّ الموصولات حيث لا عهد من قبيل المطلقات على ما صرّح به جماعة دون العمومات فالأمر هنا دائر بين التقييد والمجاز دون التخصيص والمجاز وعلى تقدير تسليم عدم رجحان التخصيص على سائر المجازات لا ريب في رجحان التقييد عليها ومع التسليم فلا ريب أنّ عموم الموصول تابع للمعهود من صلته فإن كان المعهود منها في خصوص المقام هو الواجبات خاصّة يكون عمومه بالنسبة إليها خاصّة فيكون عدم شموله للمستحبّات والمباحات من قبيل التخصّص دون التخصيص ولا ريب أن المعهود من صلته هنا بقرينة قوله لا يترك الفرض هو خصوص الواجبات ثم إنّ حاصل ما ذكره المصنف رحمهالله أن المرجّحات النّوعية في باب تعارض الأحوال كما قرّر في محلّه إنّما هي فيما خلا المقام عن القرائن الشخصيّة الموجبة لظهور الكلام في خصوص أحد المعاني المجازية المحتملة وقوله عليهالسلام لا يترك كلّه قرينة لارتكاب التّخصيص في عموم الموصولة لأن ظهوره في الحرمة أقوى من ظهورها في العموم كيف لا وقد ارتكب التّخصيص فيها لذلك بإخراج المباحات والمحرمات فالدّوران هنا بين المجاز وارتكاب زيادة التخصيص لا في أصله (قوله) بلزوم الكذب إلخ كل من اللازمين باطل مضافا إلى أن الأمر هنا دائر بين حمل كلام الإمام عليهالسلام على بيان حكم شرعيّ وهي قاعدة الميسور وبيان أمر عرفي وهو الأخبار عن عادة النّاس والأوّل أولى عند دوران الأمر بينهما لأنّه المناسب لمنصب الإمامة ولا ينافيه بيان الأئمة عليهمالسلام للأمور العرفية في بعض الأحيان كما لا يخفى مع أنّه ربّما يستكشف بإخباره عمّا جرى بين النّاس رضاه به وهو كاف في المقام (قوله) لأن المراد بالموصول إلخ حاصله أنّ إفادة لفظ الكلّ للعموم الأفرادي أو المجموعي تابع للموارد فإن كان مدخوله أمورا متعددة مثل قوله كلّ دابّة في الأرض أفاد استغراق هذه الأمور وإن كان ذا أجزاء أفاد استغراق هذه الأجزاء مثل قوله أكلت الرّغيف كله واشتريت العبد كلّه ودعوى المجازية في الثّاني كما ترى (قوله) إذ لو حمل على الأفرادي إلخ فيه ما لا يخفى لأنّه لو حمل لفظ كل على العموم الأفرادي كان النفي في القضيتين مفيدا لسلب العموم الصّادق مع السّالبة الجزئية وما ذكره إنّما يتم لو كان مقتضاه عموم السّلب فتدبّر(قوله) ممّا ارتكبه إلخ بيان لما(قوله) لم ينفعه إلخ خبر لقوله فما ارتكبه (قوله) والإنصاف تمامية إلخ فيثبت بهذه الرّوايات أصل ثانويّ في الأجزاء إن قلنا بأن مقتضى الأصل في المقام هو البراءة وإن قلنا بكون المقام من موارد الاستصحاب كان مؤدّاها موافقا له (قوله) بتنقيح المناط إلخ ما ادعاه بعضهم من الأولوية غير واضح (قوله) مع كفاية الرّواية الثانية إلخ ربّما يتوهم أنّ الثانية أيضا كالثالثة لأنّ قوله في الثانية لا يسقط بالمعسور نظير قوله في الثّالثة لا يترك كلّه في ظهوره في الإنشاء الإلزامي وفيه أنّ قوله لا يسقط ظاهر في إنشاء بقاء ما كان على ما كان فإن كان على وجه الوجوب فكذلك وإن كان على وجه الاستحباب فكذلك أيضا بخلاف قوله لا يترك كلّه فتدبّر (قوله) وأمّا القاعدة المستفادة إلخ أمّا الاستصحاب فيما لم يكن للشرط ولا للمشروط إطلاق دليل لفظي فسيشير إلى جريانه في بعض الشّروط دون بعض (قوله) فاختصاصهما بالمركب إلخ لقضية من التبعيضية في الأولى والعموم المجموعي في الثّالثة(قوله) كان له مقتض للثبوت إلخ المراد بمقتضى الثبوت كون الباقي من المركبّ عند تعذّره بحيث يقال إنّ هذا كان ثابتا في الذمة عند التمكن من المركب حتى يصدق عدم السّقوط ولو بالمسامحة العرفية من دون التفات إلى كون ثبوته أوّلا من باب المقدّمة في ضمن ثبوت المركب وكون ثبوته بعد تعذّره بالاستقلال ومطلوبيته في نفسه كما أوضحناه عند شرح قوله في دفع دعوى جريان الإيراد المذكور إلى آخر ما ذكره والمقتضي بالمعنى المذكور غير ثابت في الشروط لأنّه إذا وجب عتق رقبة مؤمنة ثمّ تعذّر وصف الإيمان لا يصدق حينئذ أنّ الكافرة كانت ثابتة حين التمكن من المؤمنة حتّى يقال بمقتضى الرّواية إنّها لا تسقط بتعسّر المؤمنة نعم تتم دعوى ثبوت المقتضي بالنسبة إلى بعض الشّروط الذي يقال فيه عرفا إنّ الفاقد هو عين الواجد إلاّ أنّه قد تعذّر بعض شروطه كالصّلاة عند تعذر الاستقبال أو السّتر أو الطهارة فيها بخلاف مثال المؤمنة والكافرة ولو لا صدق ثبوت الباقي عند التمكن من المشروط مع شرطه وبقائه عند تعذّر شرطه لم يجز استصحاب حكمه بالتقريب الّذي ذكره المصنف رحمهالله لاشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب وممّا ذكرناه تخرج في المسألة وجوه ثلاثة أحدها كون الشّروط في حكم الأجزاء الثّاني عدمه مطلقا وهذان الوجهان مبنيان على تأتي المسامحة العرفية فيها مطلقا وعدمه كذلك الثالث التفصيل بالتقريب الّذي عرفته (قوله) وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرّياض إلخ قال في الرّياض عند شرح قول المحقّق ولو تعذر السّدر والكافور كفت المرة بالقراح عند المصنف رحمهالله وجماعة لفقد المأمور به بفقد جزئه وهو بعد تسليمه كذلك إذا دلت الأخبار على الأمر