الصفحه ٤٨٠ : كالزمان والزّمانيات مثل التّكلم ونحوه (قوله) وفي وجوب النّاقص إلخ كاستحباب وجوب باقي أجزاء المركّب بعد
الصفحه ٥٢٠ : كونه يوم الجمعة وأمّا بلحاظ كونه يوم
السّبت فهو باق تحت العموم وكذا سائر الأفراد بالنسبة إلى يوم الجمعة
الصفحه ٥٣٢ : كون
الموضوع هو المحتمل الباقي وفي الثّاني لا يثبت كون الباقي هو الموضوع أولا إلا
على القول بالأصول
الصفحه ٥٥٥ : الدّخول في السّورة فالتّجاوز عن محلّ الطّهارة وإن
تحقّق بالنّسبة إلى الفاتحة إلاّ أنه باق بالنسبة إلى
الصفحه ٥٨٥ : والثالث يحكم فيه بالجمع كما إذا شكّ في تعيين
السّابق موتا من زيد وعمرو والحيين أو شك في تعيين الباقي من
الصفحه ٦١٧ : أظهر عرفا في الشّمول لأفراده من الآخر
نعم لو كان الخارج على تخصيص أحدهما أكثر من الباقي أو كان أفرادا
الصفحه ٦٢٢ :
الآخرين يتخير بين الباقيين وإن قلنا فيهما بالإجمال والرّجوع إلى مقتضى الأصول
فحينئذ يلاحظ الترجيح بين
الصفحه ٥ :
الواقعي المظنون لا ينتجز بالظّنّ حتّى يكون هو أيضا مخلاّ للثّواب والعقاب بل هو
باق على شأنيّته والمتنجز هو
الصفحه ١٠ : الخاصّة لما تقدم من
عدم قيام الأمارات مقام العلم المعتبر كذلك فيدور الأمر حينئذ بين باقي الأقسام
وذلك كما
الصفحه ٣٤ : الأحكام الواقعيّة باقية على إطلاقها إلا أن تنجز التّكليف
بها موقوف على تبليغ الحجّة فلا تجب إطاعتها قبله
الصفحه ٥٣ : أو نجاسته كذلك وبديهة
حسن الاحتياط في الشّرع قاضية ببطلانه وأما وجه ضعف باقي الوجوه المذكورة فسيأتي
الصفحه ٥٥ : اشتباه الحكم بينهما
أو لثالث دخل في باقي أقسام اشتباه الحكم ويظهر الوجه في ذلك من ملاحظة الفروع
التي
الصفحه ٦٤ : الأمارة المخالفة باق على ما هو
عليه وإن رخص الشّارع في مخالفته لأجل ما في سلوك هذه الأمارة من المصلحة ومع
الصفحه ٨٠ : في أكثر من معنى واحد كما قرّرناه في
مبحثه مع أنّ دعوى أغلبيّة هذه ممنوعة إذ الباقية على ظاهرها هي
الصفحه ٨٣ : فيها (قوله) وفيه مواقع للنّظر إلخ قد أشار المصنف رحمهالله إلى موقعين منها ولعله أحال بيان الباقي إلى