الصفحه ١١١ : اعتداد بقول من عدا الإمام
عليهالسلام وهذا ليس إجماعا وإن كان أحدهم مجهول النّسب دون
الباقين فهو كالأوّل
الصفحه ١١٢ : المعصوم داخل في باقي الأقوال ووجب المصير إليه على ما بنيته
في الإجماع انتهى وهو كالصّريح في اختباره لطريقة
الصفحه ١٨٦ :
المعتمدة إلى الباقية أن يدعي العلم الإجمالي في مجموع الباقية والمنضمّة إليها
وهو خلاف الإنصاف (قوله) وحينئذ
الصفحه ٢١٨ :
تقدّم الكلام في بعضها وسيجيء في الباقي وأمّا اعتباره بحسب الأسباب والمراتب
فنقول إنّ الظّنّ الحاصل من
الصفحه ٢٧٢ : حينئذ أكثر من الباقي كيف لا والشّبهات الموضوعيّة
بانفرادها أكثر من الداخل لكون الأكثر الأشياء من
الصفحه ٢٧٧ : لأنّ المراد بها لو كان هو الباقي فوق الجبل كان الأنسب
إضافتها إليه كما في السّؤال اللهمّ إلاّ أن يقال
الصفحه ٢٧٩ :
كالباقي فردا واحدا قلت ما ذكرته من عدم الشّمول للشّبهة الوجوبيّة مطلقا متجه
إلاّ أن منع لزوم إخراج أكثر
الصفحه ٣٢٣ : الباقي بعده هي الإباحة أو غيرها نعم لو ترتب
عليها أثر خاص ينفي أيضا بالأصل فتأمل وأمّا الثّاني فالكلام
الصفحه ٣٢٩ : الواقع وهذا في الشبهات البدوية واضح لعدم
منافاة البناء على حلية بعضها للبناء على حلية الباقي أيضا لاحتمال
الصفحه ٣٣٢ : الثّوب
النّجس بعضه مع اشتباهه بالباقي وأضاف المصنف رحمهالله إلى هذه الأخبار ما دلّ على بيع الذبائح وخبر
الصفحه ٣٤٧ :
ومحتملاته المتباينة الّتي يحتمل كون واحد منها حراما والباقي مباحا ثلاثة لعدم
إمكان فرضها أربعة فصاعدا لأنّه
الصفحه ٣٨١ :
على قابلية إلحاق الباقية بها من دون التفات إلى كون عدم مانعية المشكوك فيه واسطة
في الترتب وبهذا يخرج
الصفحه ٣٩٧ : تدل على المدّعى في بعض
موارده بالمطابقة أي صورة تعارض النص والباقي صورة فقد النص وأجزائه والشبهة
الصفحه ٤١٩ : المستهجن
منها ما كان الباقي بعد تخصيص الأكثر قليلا لا يعتد به في جنب الخارج كالواحد
والاثنين بالنسبة إلى
الصفحه ٤٤٢ :
وكون اللّيل والنّهار باقيين وكون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف إلى أن نقطع
بوجود شيء جعله الشّارع