لا يخلو من نظر ولذا قد اختار هو أيضا القول بعدمه والمقام لا يسعه الكلام في ذلك فراجعه (قوله) وقد عرفت أن حكمة البطلان إلخ توضيحه أنّك قد عرفت أنّ محلّه الكلام في هذه المسألة إنّما هو في زيادة الجزء الذي تبطل العبادة بزيادته عمدا ومرجعه إلى كون عدم زيادته شرطا في صحّتها وإذا فرض كون عدم زيادته في الجملة شرطا في صحتها فإذا شك في كون زيادة مثل هذا الجزء سهوا مبطلة للعبادة كما هو موضوع هذه المسألة يرجع هذا الشكّ إلى الشكّ في كون صحّة العبادة مشروطة بعدم زيادته سهوا أيضا وقد تقدّم في آخر المسألة الأولى أنّه إذا ثبتت شرطيّة شيء في الجملة للعبادة وشكّ في كون شرطيّة مطلقة شاملة لحال العمد والسّهو أو مختصّة بحال العمد أنّ مقتضى الأصل الأولي بطلان العبادة بزيادته سهوا أيضا هذا كلّه بحسب الأصول العمليّة وأمّا بحسب الأصول اللّفظية فقد تقدم فيما علقناه على المسألة الثانية أن الأخبار الدّالة على بطلان الصّلاة بالزّيادة على قسمين قسم منها يدل بإطلاقه على بطلانها بالزّيادة السّهوية والعمديّة وتقدّم أيضا أنّه مخصّص بخبر لا تعاد بناء على اختصاصه بالزيادة السّهوية قضية لحمل المطلق على المقيّد وقسم منها مختصّ بالزيادة السّهوية مثل خبر إذا استيقن وقد تقدّم أنّ النسبة بينه وبين خبر لا تعاد عموم من وجه وأنّ التّرجيح في مادة التعارض أعني زيادة ما عدا الأمور الخمسة المذكورة في خبر لا تعاد له فلا دلالة لشيء من القسمين على بطلان الصّلاة بالزيادة السّهوية فيما عدا الأمور الخمسة فيجعل ذلك أصلا ثانويا في المقام اللهمّ إلاّ أن يستظهر عدم شمول خبر لا تعاد لصورة الزّيادة مطلقا كما تقدّم هناك فيسلم القسمان حينئذ من المعارض ويكون الأصل الثانوي حينئذ موافقا للأصل الأولى ولكن المصنف رحمهالله سيشير بقوله إلاّ أن يدل دليل إلى آخره إلى أن مقتضى الأصل الثانوي هنا في خصوص الصّلاة هي الصّحة وهو مبني على أمرين أحدهما عموم خبر لا تعاد للزيادة السّهوية وقد عرفت ضعفه وثانيهما كون أخبار الزيادة الّتي نقلها في المسألة الثانية ظاهرة في الزّيادة العمديّة أو أعمّ منها من الزيادة السّهوية وكون المرسلة الّتي سيذكرها ظاهرة في الزيادة السّهوية إذ يرتفع التعارض بينهما على الأوّل ويخصّص الأولى بالثانية على الثّاني وفيه نظر لأن خبر إذا استيقن من أخبار الزيادة ظاهر في الزّيادة السّهوية كما سيصرح به بل وكذلك خبر العياشي وحينئذ يقع التعارض بينهما والمرسلة فلا بد من إجراء حكم التعارض عليهما(قوله) إنّ الأصل في الجزء يعني الجزء الّذي ثبتت جزئيّته وشك في ركنيته وحاصله أن الأصل في مثل هذا الجزء أن يكون نقصه عمدا وسهوا كما تقدّم في المسألة الأولى مخلاّ ومفسدا دون زيادته إذا كانت عن عمد كما تقدم في المسألة الثّانية وأمّا إذا كانت سهوا فهي بحسب الأصل الأولي مبطلة كما تقدّم في المسألة الثالثة وأشار إليه هنا بقوله نعم لو دلّ دليل إلى آخره وأن موضوع الكلام في تلك المسألة زيادة الجزء الّذي كانت زيادته عمدا مبطلة وبحسب الأصل الثّانوي عدم البطلان كما أشار إليه بقوله إلا أن يدل دليل ولكنّك قد عرفت في الحاشية السّابقة ما ينبغي تحقيق المقام به (قوله) فتلخص من جميع ما ذكرناه إلخ هذا ملخص لما ذكره في هذا الأمر الذي ذكر المسائل الثلاث في ذيله وما تقدم من قوله فقد ثبت من جميع المسائل بيان لملخص ما ذكره في خصوص المسائل الثلاث (قوله) بين الزيادة والنقص سهوا إلخ يعني بين الزّيادة مطلقا والنقص سهوا ولا بدّ في الزيادة السّهوية من استثناء صورة وجود الدّليل على قدحها في صورة العمد اللهمّ إلاّ أن يقال بدخول ذلك في صورة النقص كما تقدّم من المصنف رحمهالله في المسألة الثّالثة(قوله) فإن جوزنا الفصل إلخ كما ثبت الفصل فيه فيما لا فصل في حكمه الواقعي في موارد مخصوصة مثل إقرار أحد الزّوجين بالزّوجية مع إنكار الآخر وأحد الوارثين بالنسب مع إنكار الآخر وهكذا(قوله) وإلاّ فاللاّزم ترجيح إلخ لأن العقل بمجرّد عدم جريان أصالة البراءة ولو لأجل المعارضة يحكم بوجوب الاحتياط إذ عدم جريان قاعدة الاحتياط حتى في الشبهات البدوية إنما هو لأجل استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان فإذا فرض سقوط العقل عن الاستقلال بهذه الحكومة ولو لأجل التعارض استقل في حكمه بوجوب الاحتياط لدفع العقاب المحتمل ومن هذا البيان يظهر أنّ العمل بقاعدة الاحتياط هنا ليس من جهة ترجيحها على قاعدة البراءة لما عرفت من عدم جريانها هنا من رأس فالعبادة لا تخلو من مسامحة (قوله) عدم قدح النقص إلخ أمّا قوله لا تعاد فلما سيصرح به وأمّا المرسلة فلصراحتها في الاختصاص بصورة السّهو (قوله) بناء على اختصاص لا تعاد إلخ يعني مطلقا سواء كان السّهو من جهة الزيادة أم النقيصة وأمّا إن قلنا باختصاصه بالنقيصة السّهوية كما أسلفناه في بعض الحواشي السّابقة فيرتفع التعارض حينئذ من البين وهو واضح ثمّ إنّ الوجه في كون النسبة بين قوله لا تعاد وأخبار الزّيادة عموما من وجه واضح لافتراق الأوّل في النقيصة السّهوية والثّاني في الزيادة العمدية ويتعارضان في الزيادة السّهوية مما لم يكن من الأمور الخمسة المذكورة في خبر لا تعاد والوجه في اختصاصه بصورة السّهو واضح لأنّه لو شمل صورة العمد أيضا لزم انحصار أجزاء الصّلاة وشرائطها في الخمسة المذكورة فيه وهو مخالف لأدلّة سائر الأجزاء والشرائط بحيث لا يمكن الالتزام بأن مقتضى لا تعاد الانحصار في الخمسة فيبنى على عمومه إلاّ ما أخرجه الدّليل مع أن قوله لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة صريح في عدم الانحصار فيها لأنّ مقتضاه أنّ للصّلاة أجزاء وشرائط غير الخمسة أيضا إلاّ أنّه لا تجب إعادتها إلاّ من جهة الخمسة ومن هنا يظهر وجه حكومته على أخبار الزيادة أيضا لأنّ نسبتها إليه كنسبة أدلة تشريع سائر الأجزاء والشرائط إليه كما أشار إليه المصنف رحمهالله وأمّا كون خبر لا تعاد أعمّ من الزيادة والنقيصة السّهويتين فقد تقدّم فيما علقناه على المسألة الثانية ما ينبغي تحقيق المقام به (قوله) إنّ هذه الصّحيحة يعني خبر لا تعاد(قوله) ثمّ لو دلّ دليل إلخ معطوف على قوله والظّاهر حكومة إلخ (قوله) الإخلال بشيء سهوا إلخ سواء كان السّهو من جهة الزيادة أم النقيصة لأن الدّليل على أيّهما دل كان أخصّ من الصّحيحة(قوله) والظاهر أنّ بعض إلخ فيكون حينئذ بين هذا البعض وبين الصّحيحة عموم وخصوص مطلقا فتخصّص به الصّحيحة ويقع الإشكال حينئذ من وجهين أحدهما أن هذا البعض لو كان ظاهر الاختصاص بالزيادة السّهوية فكيف استدل به على البطلان في الزيادة العمدية وثانيهما أنّه يعارض هذا البعض المرسلة المتقدّمة فمع فرض عدم المرجّح لا بد من الرّجوع إلى عموم الصّحيحة كما هو واضح والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل (قوله) نعم إذا ورد الأمر بالصّلاة إلخ توضيح المقام أنّه إذا ورد الأمر بمركب وثبت كون شيء جزءا أو شرطا