في الشّرائط أن تكون واقعية أو علميّة كما سيجيء في محلّه الرّابع ما لو ثبتت شرطية شيء لشيء وتردّد بين كونه شرطا ركنيا وغير ركني بمعنى بطلان العبادة المشروطة به بالإخلال به عمدا وسهوا على الأوّل وعدم بطلانها بالإخلال به سهوا على الثّاني فعلى القول بالأعمّ ينفي احتمال شرطيّته في حال السّهو بإطلاق لفظ المشروط به فلا يضر الإخلال به سهوا في صحّة العبادة وعلى القول بالصّحيح يبنى على البراءة والاشتغال عند الشك في الأجزاء والشّرائط بل يتعيّن هنا العمل بالاحتياط حتى على القول بأصالة البراءة عند الشّك فيهما لاختصاص مورد البراءة بحالة الالتفات دون الغفلة والسّهو كما هو واضح فيتعين حينئذ كونه شرطا ركنيا تفسد العبادة بالإخلال به ولو سهوا هذا كله في الشّرائط وأمّا الأجزاء بأن تثبت جزئية شيء من مركب وتردد بين كونه جزءا ركنيّا وغير ركني فإن قلنا باشتراط بتوقف صدق الاسم على القول بالأعمّ على وجود جميع الأركان كما زعمه المحقق القمي كان القول بالأعم حينئذ في حكم القول بالصّحيح في عدم جواز التمسّك بإطلاق اللفظ عند الشّكّ في ركنية جزء وعدمها لفرض عدم العلم بصدق اللفظ حينئذ وإن قلنا بتوقفه على وجود معظم الأجزاء وإن فقد بعض الأركان كما يراه الفاضل الأصبهاني فحينئذ يمكن نفي احتمال الرّكنية بإطلاق لفظ العبادة على القول بالأعمّ لفرض صدق اللفظ بدون المشكوك فيه ويبنى على البراءة والاشتغال على القول بالصّحيح الخامس أن النزاع في وجوب الاحتياط أو التخيير في المسألة الآتية إنّما يتأتى على القول بالصّحيح دون الأعم في وجه كما سيشير إليه المصنف ره (قوله) وإمكان البيان إلخ التعبير بالإمكان إشارة إلى عدم حصول البيان الفعلي بمطلقات العبادات لما ادعاه من عدم استجماعها لشرائط العمل بالإطلاق (قوله) ومقتضى إطلاق إلخ كذلك مقتضى إطلاق الأخبار أيضا (قوله) لكن ينبغي أن يحمل إلخ إشارة إلى عدم تأتي النّزاع في وجوب الاحتياط والتخيير فيما تعارض نصّان في جزئية شيء أو شرطيته لعبادة على القول بالأعمّ بناء على استجماع مطلقات ألفاظ العبادات لشرائط العمل بها وإلا فالقول بالأعمّ حينئذ في حكم القول بالصّحيح كما تقدّم في المسألة السّابقة ثم إنّه كان للمصنف رحمهالله أن يجزم باختصاص حكم المشهور بالتخيير بموارد فقد إطلاق دليل يقتضي عدم الجزئية لما سيصرح به من كون المطلق مرجحا عندهم فلا تشمله أخبار التخيير ومنه يظهر أن الأولى تعليل اختصاص حكمهم بالتخيير بصورة عدم وجود المطلق بما ذكرناه لا بما ذكره من كون المطلق مرجعا بعد تكافؤ التعيين وتساقطهما ومع ما ذكرناه لا يرد الإيراد الّذي أورده على نفسه ولا يحتاج إلى تجشم الجواب بما ضعفه أخيرا بدعوى حكومة أخبار التخيير على الإطلاق الموجود في المقام (قوله) وإلاّ فالمرجع بعد التكافؤ إلخ هذا مبني على عدم كون المطلق مرجحا لأحد المتعارضين وسيشير إلى كل من الوجهين أعني كون المطلق مرجعا أو مرجحا في الجواب عن السّؤال الذي أورده على نفسه (قوله) فإن حكم المتكافئين إلخ إنّما لم يذكر في حكم المتعارضين احتمال تقديم الموافق للأصل أو المخالف له كما اشتهر من مسألة المقرّر والنّاقل لأنّه مع الترجيح بالأصل الموافق أو المخالف يخرج المتعارضان من كونها متكافئين كما هو موضوع الكلام في المقام ولذا صرّح في الجواب أيضا بخروج فرض كون المطلق مرجحا لأحدهما من محلّ النّزاع (قوله) دعوى ظهور اختصاص إلخ لا يذهب عليك أن دعوى عدم شمول أخبار التخيير لما نحن فيه لا ينبغي القول بالتخيير فيه لعدم انحصار دليله فيها لأن في اعتبار الظواهر وجوها أو أقوالا أحدها اعتبارها من باب الظنّ الشخصي الثاني اعتبارها من باب الظنّ النّوعي الثّالث اعتبارها من باب السّببيّة والموضوعية أعني التعبد العقلائي والمتعين على الأوّل مع تكافؤ المتعارضين سندا هو الأخذ بما أفاد الظنّ بالمراد منهما ولو بالقرائن الخارجة وإلا سقط كلّ منهما عن درجة الاعتبار وعلى الثاني هو الحكم بخروج كل منهما من الطريقية لأجل المعارضة والتزاحم وحينئذ وجب الرجوع إلى ما كان موجودا في موردهما من الأصول العمليّة نعم إن كان الموجود فيه إطلاقا أو عموما يتقوى به ظهور ما كان من المتعارضين موافقا له خرج معارضة خاصة حينئذ من الحجية وبهذا الاعتبار يكون المطلق أو العام الموجود في موردهما مرجحا للموافق له ولذا اعتبر المصنف رحمهالله في كون المطلق مرجعا كون اعتبار أصالة عدم التقييد من باب التعبّد لأنّه مبني على اعتبار المتعارضين من باب الظّهور النّوعي ومع اعتبار المطلق من باب التعبّد تختلف مرتبته مع مرتبتهما فلا يصلح المطلق حينئذ للترجيح وعلى الثالث هو الحكم بالتخيير كما هي قضية تزاحم السّببين بحسب العقل كما سيجيء تحقيقه في خاتمة الكتاب ولا ريب أنّ ثبوت التخيير حينئذ ليس كثبوته فيما دار الأمر فيه بين الاحتمالين كما في مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لأن حكم العقل بالتخيير هناك لأجل ثبوت التكليف بالواقع وعدم المناص من العمل مع عدم إمكان الاحتياط فيه وعدم الدّليل على تعيين أحدهما بالخصوص فإذا فرض وجود دليل عام أو مطلق موافق لأحدهما يرتفع موضوع حكم العقل وهو التحيّر في مقام العمل بخلاف ما نحن فيه لأنّ حكم العقل بالتخيير فيه إنّما هو لأجل تزاحم الحجتين وعدم المرجّح لإحداهما ولا ريب أن حكم العقل بالتخيير بينهما إنّما هو بوصف حجّتيهما فمع اختيار أحدهما بكون المختار حاكما على إطلاق المطلق أو عموم العام (قوله) وإنّها منساقة لبيان إلخ حاصله أن أخبار التخيير منساقة لبيان حكم المتحير عند عدم الدّليل الشّرعي على حكم الواقعة ولا ريب في ارتفاع موضوع التحير مع وجود الدليل المطلق على حكم الواقعة لكون المطلق بضميمة أصالة عدم التقييد دليلا على حكم الواقعة ورافعا للتحير عن حكمها بخلاف ما لو لم يكن هنا دليل لفظي ووجب الرّجوع إلى الأصول العملية فإنها غير صالحة لذلك لأنها مجعولة لبيان حكم المتحير والجاهل بحكم الواقعة في مقام العمل فلا تصلح لرفع التحير والجهل ومن هنا كانت أصالة عدم التقييد حاكمة على أخبار التخيير وهذه الأخبار على الأصول العملية كما أفاده المصنف رحمهالله فإن قلت إنّ هذه الدّعوى إنّما تتم إن كانت أصالة عدم التقييد معتبرة من باب الظن النّوعي دون التعبد كما هو الفرض لوضوح عدم ارتفاع التحير بالأمور التعبّدية كيف لا ولو صلحت لذلك لصلحت الأصول العملية أيضا له لكون اعتبارها أيضا من باب التعبّد كيف واعتبار المطلقات على المختار وفاقا لسلطان العلماء من باب دليل الحكمة دون الظهور اللفظي كما عزي إلى المشهور وليس مقتضاه إلا نفي القيد المشكوك فيه في مورد الجهل والحيرة قلت إن للمطلقات وإن قلنا باعتبارها من باب دليل الحكمة مرتبة وسطى بين سائر الظّواهر والأصول العمليّة فهي محكومة على الأولى وحاكمة على الثّانية لأنّ المطلقات من حيث كون سائر الظواهر كاشفة عن المرادات منها فهي محكومة عليها ومن حيث إنّ أصالة عدم التقييد وإن اعتبرت في مقام الشك ولكن اعتبارها لما كان مع قطع النظر عنه كانت حاكمة على الأصول العمليّة(قوله) من ترجيح أحد المتعارضين إلخ لم يظهر وجه الفرق بين وجود المطلق والأصول العملية بناء على ما هو ظاهر المشهور من اعتبارها من باب الظهور النّوعي إذ بناء عليه يجب التّرجيح بها أيضا فلا يبقى مورد حينئذ لأخبار التخيير إلا فيما كان كل من المتعارضين مخالفا للأصل وقول المصنف رحمهالله بعدم كون