الإجمال مثل النبوي صلوا كما رأيتموني أصلي ومثل صحيحة حماد بن عيسى المتضمنة لكيفية صلاة أبي عبد الله عليهالسلام وقوله عليهالسلام يا حماد هكذا صلّ ومثل صحيحة زرارة المتضمنة لحكاية الباقر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله وعن العلاّمة في المنتهى والشّهيد في الذكرى أنّه نقل عنه صلىاللهعليهوآله أنه حين أكمل وضوءه قال هذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلاّ به وعن شرح الأربعين لشيخنا البهائي في طيّ استدلال من قال من علمائنا بوجوب الابتداء في غسل الوجه من الأعلى وهم الأكثر دعوى الاتفاق على أنّه قال بعد فراغه ذلك ومثل قوله صلىاللهعليهوآله خذوا مناسككم عنّي والمراد بالمناسك إمّا خصوص أفعال الحجّ إن كان لفظها حقيقة شرعيّة فيه وإمّا مطلق العبادات إن لم يثبت ذلك ووجه إفادتها للإجمال دلالتها على كون المراد بألفاظ العبادات معاني مخصوصة لا مطلق مسمّياتها فيصير القول بالأعم فيها في حكم القول بالصّحيح في عدم جواز التمسّك بإطلاقها في نفي القيود المشكوكة وفيه أن هذه الأخبار مجملات محتملة لإرادة ما لا ينافي مقتضى القول بالأعمّ لوضوح اعتبار النّصوصيّة أو الأظهريّة في القرائن اللفظيّة الصّارفة للألفاظ عن معانيها الحقيقية وإلاّ فمجرّد احتمال خلاف الظّاهر غير كاف في رفع اليد عن أصالة الحقيقة فنقول أمّا النّبوي ففيه مع كونه ضعيفا واحتمال كون صلّوا على صيغة الماضي ورجوع ضمير الجمع إلى الملائكة بأن كان إخبارا عن صلاة الملائكة معه ليلة المعراج كما نقل عن تقرير صاحب الرّياض أنّه إن أريد بالتشبيه المماثلة في جميع الخصوصيات حتى في مثل زمانه ومكانه ولباسه ولونه ونحوها كان الخارج حينئذ أكثر من الدّاخل فلا بد أن يكون المراد المماثلة في بعضها وحينئذ كما يحتمل أن يكون المراد المماثلة في الاشتمال على الأجزاء الواجبة كذلك يحتمل أن يكون المراد المماثلة في الاشتمال على ما يصدق معه الاسم من الأركان أو معظم الأجزاء على الخلاف فيه ومجرّد احتمال الأوّل الموجب لإجمال اللّفظ لا يعينه ولا يوجب رفعا ليد عن الإطلاق المعتضد بأصالة الحقيقة هذا بخلاف ما لو ورد أكرم العلماء إلاّ بعضهم لأنّ إجمال المخصّص فيه مصادم لأصالة العموم بخلاف ما نحن فيه لعدم العلم فيه بالمصادمة لما عرفت من احتماله لما يوافق القول بالأعمّ فيعمل فيه بأصالة الحقيقة ما لم يثبت الصّارف عنه ومن هنا تظهر الحال في قوله عليهالسلام يا حماد هكذا صلّ لأنّه إن أريد به الإشارة إلى جميع ما أتى به من الأجزاء الواجبة والمندوبة فلا بدّ من حمله على إرادة مرتبة الكمال وهو لا يوجب الإجمال في مسمّى اللّفظ الّذي هو خصوص الأجزاء الواجبة في الجملة وإن أريد به الإشارة إلى بعضها فهو لا ينافي مقتضى القول بالأعمّ على ما عرفت وأمّا قوله عليهالسلام وهذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلا به فلأنّ ما حكاه الإمام عليهالسلام عن رسول الله لأجل اشتماله على بعض الأجزاء المندوبة مثل الاعتراف باليمين لا يمكن جعل المشار إليه فيه جميع الخصوصيات المذكورة فيه سيّما مع ملاحظة كون وضوئه من قدح وحينئذ لا بد أن يراد به ما اشتمل على بعضها وهو لا ينافي مقتضى القول بالأعمّ كما تقدّم وأمّا قوله خذوا عنّي مناسككم فالمراد به الأمر بأخذ الأمور الشرعيّة منه صلىاللهعليهوآله وعدم جواز الأخذ فيها بالهوى ومشتهيات النّفس وهو لا ينافي الأخذ بالمطلقات إذ لا ريب في أنّ الأخذ منه يعم الأخذ منه بلا واسطة كما هو شأن الحاضرين عنده والأخذ منه معها كما هو شأن الغائبين عن ساحة الرّسالة لأن وظيفتهم الأخذ بالخطابات المنقولة عنه فالأخذ بالمطلقات أخذ منه (قوله) هو لزوم الإجمال على القول بالصّحيح إلخ تترتب على هذه الثّمرة فروع الأوّل ما لو ثبت وجوب شيء وتردّد بين كونه نفسيّا وغيريّا بأن تردد بين كونه واجبا في نفسه أو شرطا لواجب نفسي آخر كغسل مسّ الميّت والجنابة بناء على تردّده بين كونه واجبا نفسيّا أو شرطا في صحّة الصّلاة فعلى القول بالأعمّ يدفع وجوبه الشّرطي بإطلاق لفظ الصّلاة بناء على عدم عروض الإجمال له وهو بضميمة ما دلّ على وجوبه في الجملة يدل بدلالة الإشارة على كونه واجبا نفسيا لا يقال إنّ إطلاق اللفظ ولو بالضميمة المذكورة لا يثبت الوجوب النفسي إلا على القول بالأصول المثبتة لأنا نقول إن إثبات الأصل إنّما يقدح في الأصول العملية دون اللفظية كما هو مقرّر في محلّه وأمّا على القول بالصّحيح فلا إطلاق هنا كي يدفع به وجوبه الشرعي وحينئذ إن قلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ثبت وجوبه الشّرطي بقاعدة الاحتياط وينفي وجوبه النفسي بأصالة البراءة وإن قلنا بالبراءة فقد حكى بعض مشايخنا عن بعض مشايخه القول بالوجوب الشّرطي حينئذ وإن قلنا بأصالة البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط بتقريب أنّه بعد تعارض أصالة البراءة عن الوجوب الشّرطي والنّفسي وتساقطهما يجب الرّجوع إلى أصل آخر وهو هنا ليس إلاّ قاعدة الاحتياط المتفرعة على العلم الإجمالي بأحد الأمرين وهي مثبتة للوجوب الشّرطي من دون معارضة شيء وفي إطلاقه نظر لأنّ عدم جواز العمل بالأصل في طرفي العلم الإجمالي إنّما هو فيما كان ذلك مستلزما لطرح خطاب تفصيلي كما في الإناءين المشتبهين أو مجمل كما في الظّهر والجمعة والمعارضة المذكورة إنما تتم لو دخل وقت الصّلاة وتضيق لأنّه مع تضيق وقتها حينئذ بالذّات أو بالعرض كظن الموت يمكن حينئذ فرض معارضة أصالة عدم الوجوب النّفسي والشّرطي بل وكذلك إذا لم يتضيق لأن الالتزام بعدم وجوبه بنفسه ولا من حيث كونه شرطا في صحّة الصّلاة مخالف لما علم إجمالا من توجّه الخطاب إليه بأحد الأمرين وأمّا إذا تضيّق وقت العمل بظن الموت مثلا قبل دخول وقت الصّلاة فيمكن نفي وجوبه النّفسي حينئذ من دون لزوم مخالفة خطاب معلوم تفصيلا أو إجمالا لاحتمال كونه واجبا لأجل الصّلاة هذا كلّه فيما إذا علم إجمالا بكون الغسل واجبا نفسيّا أو غيريّا وأمّا إذا علم أحدهما وشكّ في الآخر فإن علم كونه واجبا نفسيا وشكّ في وجوبه الشّرطي فعلى القول بالأعمّ يدفع وجوبه الشّرطي بإطلاق لفظ الصّلاة فيثبت كونه واجبا نفسيّا خاصة وعلى القول بالصّحيح يبنى في نفي وجوبه الشّرطي وعدمه على القول بالبراءة والاحتياط عند الشّك في الأجزاء والشرائط وإن علم عكسه بنفي وجوبه النفسي بأصالة البراءة على القولين الثّاني ما لو ثبتت شرطيّة شيء لشيء وتردّد بين كونه شرطا اختياريا له أو مطلقا كالسّتر في الصّلاة فعلى القول بالأعمّ ينفي احتمال شرطيته في حال الاضطرار بإطلاق لفظ المشروط لأنّ إطلاق الشّرطية قيد زائد فيه ينفي بإطلاق لفظ العبادة المشروطة به فيجب الإتيان بالصّلاة عريانا في حال الاضطرار وأمّا على القول بالصّحيح يبنى على أصالة البراءة والاشتغال عند الشك في الأجزاء والشرائط الثالث ما لو ثبتت شرطية شيء لشيء وتردّد بين كونه شرطا علميّا وشرطا واقعيّا فعلى القول بالأعمّ ينفي احتمال شرطيته في حال الجهل بإطلاق لفظ العبادة المشروطة به وعلى القول بالصحيح يبنى على أن الأصل