وهي بمجرّدها كافية في منع الاستهجان المذكور اللهمّ إلاّ أن يريد بأخبار الحلّ ما هو ظاهر الاختصاص بالشّبهات الموضوعيّة وهو كما ترى (قوله) فإنّ الظّاهر منه إلخ بقرينة السّياق (قوله) إلا أن يدعى إلخ لعلّ هذا المعنى أظهر كما يشهد به لفظ الجميع المضاف إلى ما في الأرض وقوله فما علمت فيه ميتة الظاهر في اعتبار العلم تفصيلا أو إجمالا في وجوب الاجتناب حيث لم يقل فما علمت أنّه ميتة كما هو واضح (قوله) يحل الجبن المأخوذ إلخ أي وإن حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام في السّوق (قوله) فتأمّل لعلّ الأمر بالتأمل إشارة إلى منع عدم اعتبار السّوق مع العلم الإجمالي بخلافه لأنّ غلبة وجود العلم الإجمالي بوجود الحرام والنجس في سوق المسلمين شاهد لشمول الإجماع والأخبار لصورة العلم الإجمالي بالخلاف (قوله) أصالة البراءة إلخ حاصل هذا الوجه أنّ المانع من جريان أصالة البراءة في أطراف الشبهة المحصورة أو غير المحصورة هو العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها بحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدّمة العلميّة ولا ريب أنّ اعتبار العلم مطلقا إنّما هو لأجل حكم العقل وبناء العقلاء عليه فإذا فرض عدم اعتناء العقلاء به عند اتساع دائرة الشبهة بحيث تعد غير محصورة كان وجوده كالعدم ويرتفع المانع من جريانها ولعلّ هذا هو المراد من المحكي عن الدّرر النجفية بعد بيان الفرق بين المحصور وغيره وبيان حكم المحصور قال إمّا غير المحصور فإنّه لا يعلم وجود الحرام ثمة ولا يقطع بحصوله فلا يتعلق التّكليف الشّرعي باجتنابه ووجوده في الواقع ونفس الأمر مناطا للأحكام الشّرعيّة وإنّما جعلت منوطة بنظر المكلّف وعلمه كما لا يخفى على من أحاط خبرا بالقواعد الشرعيّة والضوابط المرعيّة انتهى وإلا فتوجّه المنع إليه واضح لأنّ ظاهر العلماء اعتبار العلم الإجمالي في غير المحصور أيضا كما ستقف عليه عند بيان الفرق بينه وبين المحصور فلا تغفل (قوله) فتأمّل لعلّه أشار بالأمر بالتأمّل إلى أنّ مقتضى هذا الوجه جواز المخالفة القطعيّة بارتكاب الجميع كما صرّح به في التنبيه الأوّل وهو مناف للعلم إجمالا بكون أحد أطراف الشّبهة حراما أو نجسا في الواقع ولذا اختار هناك عدم جواز ارتكاب الجميع مع العزم عليه أو مطلقا ويحتمل أن يكون إشارة إلى الفرق بين الضرر الدنيوي والأخروي وفيه تأمّل ويحتمل أن يكون إشارة إلى منع الفرق في الأمثلة بين المحصور وغيره بما ذكره لأنّه لو أخبر شخص بموت أحد مردد بين ولده وشخص آخر وبموت المردد بين ولده وبين كلّ واحد من أهل بلده نمنع عدم اضطراب باله في الثّاني إذا احتمل كون المخبر عنه ولده احتمالا عقلائيا غاية الأمر أن يختلفا في شدة الاضطراب وقلته وذلك بمجرده لا يوجب فرقا مجديا في المقام اللهمّ إلاّ أن تبلغ قلة الاضطراب في الثّاني حدّا لا ينبغي به عند العقلاء (قوله) إنّ الغالب عدم إلخ هذا الدليل كما ترى أخصّ من المدّعى اللهمّ إلاّ أن يتمسّك بعدم القول بالفصل (قوله) والمسألة فرعيّة إلخ ظاهره عدم اعتبار الظنّ إن فرضت المسألة أصوليّة وهو خلاف مذهبه ولو قال سيما وأنّ المسألة فرعيّة يكتفي فيها بالظنّ اتفاقا كان أولى (قوله) في أنّه هل يجوز ارتكاب إلخ تحقيق هذا المطلب يتوقف على ملاحظة الأدلة المتقدّمة على تقدير تماميّتها أمّا الأوّل فإن إطلاقهم القول بجواز الارتكاب هنا وإن كان يحتمل أن يكون في مقابل حكمهم بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة كما ذكره المصنف ره ويؤيّده عدم وجدان مصرّح بجواز المخالفة القطعيّة هنا إلاّ أن تعرضهم لنقل الخلاف في جواز المخالفة القطعيّة في المحصورة وعدم تعرضهم للخلاف هنا مع إطلاقهم القول بجواز الارتكاب ربّما يرشد إلى كون الجواز هنا من المسلمات عندهم لأنّه ربّ مسألة وإن لم يتعرضوا لها إلا أنّه تظهر فيؤتهم فيها من قرائن أحوالهم فلو كان هنا مخالف لتعرضوا لنقله أيضا لا محالة وبالجملة أنّهم قد تعرضوا للفرق بين المحصور وغير المحصور وكذا لحكم المحصور من حيث وجوب الموافقة القطعيّة وكذلك لحكم غير المحصور من حيث الموافقة القطعيّة وأمّا من حيث جواز المخالفة القطعية فلم يقع تصريح منهم بذلك نفيا وإثباتا فيحتمل فيه الأمران إلاّ أنّ ما ذكرنا فيه أقرب ممّا ذكره المصنف رحمهالله نعم يحتمل على ما ذكرناه أيضا أن يكون عدم تعرضهم لجواز ارتكاب جميع أطراف الشّبهة غير المحصورة لأجل ندرة وقوع ارتكاب جميعها لا لأجل ما قدّمناه وأمّا الثّاني فإن كان المدار في العسر على الشّخصي منه فهو لا يدلّ على جواز المخالفة القطعيّة لجواز الاكتفاء فيه حينئذ بما يندفع به العسر فلا دليل على جواز ارتكاب غيره وإن كان المدار فيه على النّوعي منه كما هو مقتضى الآية والرّوايات على ما تقدم فلا ريب في اقتضائه للجواز إلاّ أنّه قد تقدّم عدم تماميّة هذا الدّليل في جميع موارد المدعى وأمّا الثّالث فلا ريب أنّ مقتضى أخبار الحلّ جواز ارتكاب الجميع وقد صرّح المصنف رحمهالله في الشّبهة المحصورة بأن مقتضاها إمّا جواز المخالفة القطعيّة أو الموافقة القطعيّة إلاّ أنّه قد تقدم عدم تماميّة هذا الدّليل أيضا وأمّا الرّابع فظاهره قوله أمن أجل مكان واحد إلخ هو عدم جواز الارتكاب نعم قوله فما علمت أن فيه ميتة قرينة لإرادة جواز ارتكاب الجميع لكن قد تقدم ضعف دلالة الرواية وأمّا الخامس فهو واضح الدّلالة على الجواز ولكن قد تأمّل المصنف رحمهالله في تماميّته كما تقدم وأمّا السّادس فهو أيضا مقتض للجواز إلاّ أنّه قد تقدم كونه أخصّ من المدعى فهذه الأدلّة على تقدير تماميّة أصلها وإن اتفقت في الدّلالة على جواز المخالفة القطعيّة ولذا اختارها بعض سادة مشايخنا إلاّ أنها غير ناهضة لإثبات ذلك إمّا لقصور في أصلها كما في ما عدا الأوّل أو في الدّلالة على المدعى هنا كما في الأوّل فمقتضى العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهات كما حقّقه المصنف رحمهالله هو عدم جواز المخالفة القطعيّة وإن لم يكن عازما عليها من أوّل الأمر ومعه بطريق أولى ثمّ إن القول بعدم وجوب الاحتياط في غير المحصور أو جواز المخالفة القطعيّة فيه لا بدّ من تخصيصه بما إذا لم يكن الحرام المعلوم إجمالا أهمّ في نظر الشّارع ومتميّزا عن سائر المحرّمات امتيازا تامّا وإلاّ فالظاهر وجوب الاحتياط في مثله وإن كانت الشبهة غير محصورة بل لا إشكال فيه في بعض الموارد كما إذا اشتبه إمام مفترض الطّاعة بين غير محصور من الكفار مهدوري الدّم فلا يجوز الجهاد معهم ولا قتل واحد منهم يحتمل كونه ذلك الإمام ويدل عليه بناء العقلاء وصريح الوجدان ولم أر من تنبه لذلك فلا تغفل (قوله) على ذلك إلخ أي على ارتكاب الكلّ (قوله) والتحقيق يعني أن التحقيق أن عدم الجواز ليس لأجل صدق المعصية كما ذكر بل لأجل استلزامه طرح إلى آخر ما ذكره ومقتضى هذا التحقيق عدم جواز ارتكاب الجميع مع عدم العزم عليه أيضا من أوّل الأمر(قوله) إذا قصد الجميع (١٢) أي قصد من أوّل الأمر ارتكاب كلّ واحد بنفسه لا لأجل المقدمة والتوصّل إلى الحرام الواقعي وإلاّ فالظّاهر استحقاق العقاب إلى آخر ما ذكره (قوله) فصور ارتكاب إلخ إحداها ارتكاب الجميع من دون عزم عليه من أوّل الأمر الثانية ارتكابه مع العزم عليه من أوّل الأمر الثّالثة ارتكابه بقصد التّوصّل به