قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    المؤلف :ميرزا موسى التبريزي

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :انتشارات كتبي نجفي

    الصفحات :636

    تحمیل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    338/636
    *

    أنه كما يصح أن يقال قبل شرب أحدهما إن الأصل أن لا يكون شرب هذا الإناء بالخصوص سببا للحدّ كذلك يمكن أن يقال إن الأصل أن لا يكون شرب ذاك أيضا كذلك ولا ريب أنّ مجرّد ارتكاب أحدهما لا يوجب جريان الأصل فيه دون الآخر وبعد تعارض الأصلين وإن لم يبق مقتض لوجوب إقامته الحدّ على شارب أحدهما إلا أنّه لا يبقى دليل أيضا على نفيه عنه فلا بدّ من التوقف فيه لا نفيه عنه كما هو المدعى وبنحو ذلك أيضا يقال في ما اشتبه المال المغصوب بالحلال بالنسبة إلى ثوب الضّمان بارتكاب أحدهما وهكذا في ما يضاهيه من الموارد(قوله) على أن تنجس الملاقي إلخ هذا دليل قول العلامة ومرجعه إلى دعوى الملازمة بين وجوب الاجتناب عن شيء ووجوب الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط واستند فيه المصنف رحمه‌الله تارة إلى فهم العرف من خطاب وجوب الاجتناب مؤيّدا بفهم بعض العلماء وأخرى إلى الرّواية ويظهر ضعفهما ممّا قرّره في المتن وربّما يستدلّ على هذا القول أيضا بوجوه أخر أحدها أن المقتضي لثبوت الحكم التكليفي للمشتبهين وهو العلم الإجمالي موجود بالنّسبة إلى الحكم الوضعي أيضا وفيه أنّ ثبوت الحكم التكليفي لهما لأجل كونهما مقدّمة علميّة للتكليف المعلوم إجمالا وقضيّة المقدمة غير آتية في الآثار الوضعية كما تقدم في الحاشية السّابقة وثانيها ما ذكره في الحدائق وحاصله أن استقراء الأخبار الواردة في موارد الشبهة المحصورة يفيد إعطاء الشّارع المشتبه بالنجس حكم النّجس وفيه أنّ غاية ما يفيده الاستقراء على تقدير تسليمه هو وجوب الاجتناب عن أطراف الشّبهة في جميع مواردها لا عن ملاقيها أيضا نعم لو ثبت وجوب الاجتناب عن ملاقي ما ثبت وجوب الاجتناب عنه بدليل آخر ثبت المدعى بعد إثبات وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة لكنّك قد عرفت ضعفه وثالثها ما نقله في الجواهر عن بعض المتأخرين من أنّ الظّاهر من الأدلّة أنّ المحصور يعامل معاملة النجس والفرق بينه وبين ما تقدّم عن صاحب الحدائق أنّ ظاهر هذا الوجه كون المحصور كالنّجس في جميع الآثار بخلاف صاحب الحدائق لأنّه قال فيها أنّ للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسّطة فمن بعض الجهات كالأكل والشرب والملاقاة برطوبة حكمه حكم النّجس ومن بعض الجهات كالصّلاة في الثّوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما له حالة ثالثة انتهى وكيف كان فالظّاهر أنّ هذا الوجه خلاف الإجماع كما يومي إليه عبارة المتن مضافا إلى ما تقدم من منع دلالة الأدلّة على ذلك ورابعها أنّ العلم الإجمالي في المشتبهين كما أوجب الاجتناب عنهما كذلك العلم الإجمالي بتنجس الملاقي بالكسر أو صاحب الملاقى بالفتح يوجب الاجتناب عنهما ولعل مرجع هذا الدّليل إلى ما ذكره المصنف رحمه‌الله على سبيل السّؤال ويمكن أن يقال إنّ مبنى ما ذكره على اتحاد العلم الإجمالي بين الملاقي بالكسر والملاقى بالفتح وصاحبه وهذا الدّليل على تعدّده وعلى كلّ تقدير فما أجاب به عمّا أورده على نفسه من كون الشّكّ في الملاقي بالكسر مسبّبا عن الشك في المشتبهين فإذا تساقط الأصلان في الشك السّببي لأجل التعارض جرى الأصل في الشّكّ المسبب من دون مانع غير جار هنا بل غير تامّ هناك أيضا لأنّ الشّك في الملاقي بالكسر مسبّب عن الشك في الملاقى بالفتح خاصّة دون صاحبه فالأصل فيه يعارض كلا من الأصل الجاري في الملاقى بالفتح والملاقي بالكسر وإن لم يكن الأصل في الملاقي بالكسر معارضا للأصل في الملاقى بالفتح لما عرفت من حكومة الثّاني على تقدير جريانه على الأوّل وعدم المانع من جريان الأوّل مع عدم جريان الثّاني لأجل المعارضة فإن قلت إنّا نمنع كون الشك في الملاقي بالكسر مسببا عن الشك في الملاقى بالفتح خاصة لاتحاد الشك في مورد الشّبهة المحصورة كما أوضحناه سابقا ونقول هنا أيضا إنّ الشكّ هو تساوي احتمالين في مورد فإن كان الشّك في حدوث شيء فالاحتمالان هو حدوثه وعدم حدوثه وإن علم حدوثه وشكّ في الحادث فالاحتمالان هو كون الحادث هو هذا الشيء دون ذاك وبالعكس فليس في الشبهة المحصورة شكان قام أحدهما بأحد المشتبهين والآخر بالآخر حتّى يقال إنّ الشك في الملاقي بالكسر مسبّب عن أحدهما دون الآخر قلت نعم إلاّ أنّ الشكّ في الملاقي بالكسر مسبّب عن احتمال كون النّجس الواقعي هو الملاقى بالفتح دون صاحبه لا عن احتمال العكس فالشك فيه ناش من أحد احتمالي الشك القائم بالمشتبهين في الشّبهة المحصورة وهذا القدر كاف في ما ادّعيناه وفيه أن الأصل في صاحب الملاقي قد سقط عن الاعتبار قبل حصول الملاقاة لأجل المعارضة بالأصل الجاري في الملاقى بالفتح نعم هو أنّما يعارض الأصل الجاري في الملاقي بالكسر مع قطع النّظر عن هذه المعارضة لا معها إلاّ أن يقال إنّ هذا إنّما يتم في ما حصلت الملاقاة بعد العلم الإجمالي وأمّا لو حصلت قبله فالأصل في صاحب الملاقي يعارض الأصل الجاري في المتلاقيين معا لا محالة ومن هنا يمكن التفصيل في المسألة بين حصول الملاقاة بعد العلم الإجمالي وقبله والمسألة محتاجة إلى مزيد تأمّل وهذا ما يخطر بالبال في العاجل لعلّ الله تعالى يوفقنا لما هو أدق وأتقن في الآجل وستعرف تتمّة ما يتعلق بالمقام في الحواشي الآتية(قوله) وإلاّ فلم يقل أحد إلخ قال في المدارك قولهم إنّ المشتبه بالنّجس بحكم النجس لا يريدون به من جميع الوجوه بل المراد صيرورته بحيث يمنع استعماله في الطّهارة خاصّة ولو صرحوا بإرادة المساواة من كلّ وجه كانت دعوى خالية من الدليل انتهى (قوله) أمّا أوّلا إلخ لا يذهب عليك أنّه ليس في كلامه معادل لذلك واستدل في الجواهر أيضا على هذا القول برجوع الشبهة في الملاقي بالكسر إلى الشّبهة في غير المحصور فيكون حاله حال محتمل النجاسة قال فإنّه لا إشكال في عدم وجوب اجتنابه وإن كان التّكليف بالنجس لا يتم إلاّ به لكن لما كانت أفراد النّجس غير محصورة لم يجب اجتناب المحتمل وهذا كذلك أيضا فإن إصابة المشتبه له صيرته محتمل النجاسة وكون هذا الاحتمال إنّما نشأ من إصابة متنجس يجب اجتنابه للمقدّمة لا يصيّر الملاقي كذلك وكيف مع أنّه لو تعذر الاحتمال من وجوب المجتنب على اليقين لما وجب الاجتناب فهذا أولى مثلا لو كان الإناءان النجس منهما معلوما ووقعت قطرة لا نعلمها من أيّ الإناءين فلا شك في عدم نجاسة الثّوب بها وهو معنى قوله عليه‌السلام ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا كنت لا أدري وما يقال من أنّ اجتناب النجس لا يتمّ إلاّ بذلك فيه أنّه جار في محتمل التنجس بنجاسة خاصة معلومة كالبول المخصوص ونحوه فتأمل انتهى وفيه أن الفرق بين محتمل النجاسة سواء كانت الشبهة فيه بدوية أو مشوبة بالعلم الإجمالي مع كونها غير محصورة وبين ما نحن فيه واضح لدخول الملاقي بالكسر بالملاقاة في أطراف العلم الإجمالي ولذا لو أريق الملاقى بالفتح بقي العلم