الصفحه ٤٣٩ :
كالإجماع أو لفظي كالكتاب والسّنة وأمّا أقسامه باعتبار الشكّ المأخوذ فيه فنقول
إنّ الشكّ إمّا أن يكون في
الصفحه ٤٩٨ : والآخر ما ثبت بطريق شرعيّ في مورد حكم العقل كالوديعة الّتي ثبت وجوب
ردّها عقلا وكتابا وسنّة والأوّل لا
الصفحه ٥٢٨ : موضوع الحكم المستفاد منه وهو
الأغلب في مخالفة الكتاب والسّنة للاستصحاب فتقديمه عليه من باب الحكومة لأنّا
الصفحه ٥٣٣ :
العلّة المحدثة مبقية وعدمه تستصحب النجاسة وقد لا يكون الموضوع مذكورا في
الكتاب والسنة أو يكون
الصفحه ٥٣٥ : مع قيوده إن
كان ثابتا بالكتاب والسّنة فلا بد من إحرازه مع جميع قيوده الثابتة فيهما سواء حكم
العرف
الصفحه ٦٠٥ : الدليل اللّفظي
إمّا هو الكتاب أو السنة النّبويّة أو الإماميّة أعني الأخبار المأثورة عن الأئمة
الأطهار
الصفحه ٢١ : لرجوع عمل العامل أيضا إلى الفعل الاختياري لصاحب السّنة وإنما
جعل هذه الأخبار شاهدة لا دليلا إما لأنّ
الصفحه ٣٠ : الحصر في السّنة الشّاملة لكل من القول والفعل والتقرير والحصر
في السّنة أنّما هو لعدم اعتبار الكتاب بنفسه
الصفحه ٥٦ : والسّنة
كالقصر والإتمام لأن خطاب المسافر وإن كان مغايرا لخطاب الحاضر إلا أنّ الخطاب
بالصّلاة في الكتاب
الصفحه ٨٣ : حينئذ هو الاستدلال على عدم جواز العمل بالظنّ مطلقا بما دل على عدم جوازه
كتابا وسنّة وعلى جواز العمل
الصفحه ٨٤ : أصحابنا في كتاب الصّوم من الغاية فقال
القراءات السّبع متواترة عند الأئمّة الأربعة وجميع أهل السّنّة خلافا
الصفحه ٩٣ :
بالأصل لدفع احتمال قرينة صادرة قبل ألف سنة ويدعى بناء العقلاء عليه والمحقق
المذكور وإن التزم بذلك بل جعله
الصفحه ١٠٤ :
إلاّ أقلّه وقال البرماوي شمس الدّين محمّد بن عبد الدّائم بن موسى الشّافعي في
الفوائد السّنية قال
الصفحه ١١٤ :
والسّنة والإجماع أمّا الكتاب فقوله تعالى الطّلاق مرّتان وذكر أن ظاهره صيرورة
المرأة بائنة في الطّلاق
الصفحه ١٣٢ : الجارية تموت مع الرّجال قال إذا كانت ابنة
أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل إلى أن قال وذكر عن علي