قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    المؤلف :ميرزا موسى التبريزي

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :انتشارات كتبي نجفي

    الصفحات :636

    تحمیل

    أوثق الوسائل في شرح الرسائل

    295/636
    *

    صحّة الفعل لو كان عبادة على تقدير وجوبه في الواقع وحاصله عدم الإمكان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب لأنّ الاحتياط لغة هو الأخذ بالأوثق واصطلاحا كلّ فعل أو ترك يحرز به للواقع والفعل إنما يكون عبادة إذا اشتمل على قصد القربة شرطا أو شطرا المتوقف على العلم بالأمر به إجمالا أو تفصيلا فالاحتياط بالعبادة فرع إحراز كونها عبادة وهو فرع العلم بالأمر المفروض عدمه في المقام ومن هنا قد صرّح المدقق الشّرواني بكون الاحتياط فيها تشريعا محرّما وتوقّف السّبزواري في مشروعيّته على ما حكي عنهما نعم قد احتمل المصنف رحمه‌الله جريان الاحتياط في المقام بناء على كفاية هذا المقدار من الحسن العقلي في العبادة ومنع توقّفها على ورود أمر بها بمعنى عروض حسن الفعل المأتي به بداعي احتمال محبوبيّته في الواقع وإن لم يكن مأمورا به في الواقع مضافا إلى حسن هذا النّحو من الإطاعة الحكميّة ثم استشهد له سيرة العلماء مضافا إلى ما استدلّ به عليه في الذّكرى وأقول لا بأس بتقديم الكلام فيما ذكره الشهيد رحمه‌الله ثم الإشارة إلى توضيح ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله من عروض الحسن للفعل المأتي به بداعي احتمال محبوبيّته فنقول قد ذكر الشّهيد في خاتمة مباحث الأوقات أنّه قد اشتهر بين متأخري الأصحاب قولا وفعلا الاحتياط بقضاء صلاة يتخيّل اشتمالها على خلل بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك وربّما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحّته وبطلانه في الحياة وبالوصيّة بعد الوفاة ولم نظفر بنصّ في ذلك بالخصوص وللبحث فيه مجال إذ يمكن أن يقال بشرعيّته بوجوه منها قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) وقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإنّما الأعمال بالنّيات ومن اتقى الشّبهات استبرأ لدينه وعرضه وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمتيمّم لما أعاد صلاته لوجود الماء في الوقت لك الأجر مرّتين والّذي لم يعد أصبت السّنة وقول الصّادق عليه‌السلام في الخبر السّالف انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه وقول العبد الصّالح في مكاتبة عبد الله بن وضّاح أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ الحائط لدينك ثم ذكر وجوها للمنع وقال والأقرب الأوّل لعموم قوله تعالى (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى) وقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الصّلاة خير موضوع من شاء استقلّ ومن شاء استكثر ولأنّ الاحتياط المشروع في الصّلاة من هذا القبيل فإن غايته التجويز ولهذا قال أبو عبد الله عليه‌السلام وإن كان صلّى أربعا كان هاتان نافلة ولأن إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه فإنّهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إيّاها ويعيدون كثيرا منها قضاء أو أداء والنّهي عن إعادة الصّلاة هو في الشّكّ الذي يمكن فيه البناء انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهذه خمسة عشر وجها لمشروعيّة الاحتياط في العبادات كلّها لا يخلو من نظر أمّا الأوّلان فلما أفاده المصنف رحمه‌الله من عدم حصول موضوع التّقوى في المقام إلاّ بالعلم بالأمر لأنّ التّقوى هو إتيان ما أمر الله به والانتهاء عمّا نهى عنه فشمول الأمر به للمأتي به فرع احتماله لكونه عبادة واحتماله له فرع إتيانه بقصد القربة وإلاّ لم يكن عبادة يقينا وهو فرع العلم بالأمر به تفصيلا أو إجمالا فلو أريد إثبات صحّة قصد التقرّب به بهذا الأمر لزم الدّور اللهمّ إلاّ أن يلتزم بما أجاب به من النّقض والحلّ ولكنّا قد قرّرنا الجواب عن الأوّل في مبحث الصّحيح والأعمّ باختلاف معنى الصّحة المأخوذة في موضوع العبادة والمتفرّعة على الأمر بها لكون المراد بالأولى كون المأمور به تام الأجزاء والشرائط بمعنى شرائط المأمور به وبالثانية عند المتكلّمين مطابقة الأمر وعند الفقهاء إسقاط الإعادة والقضاء وقد أوضحنا تفصيل الكلام في ذلك في كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الأصول ولا ريب أنّ ما يتوقّف عليه الأمر هي الصّحة بالمعنى الأوّل وما يتوقف عليه سقوط التكليف وكون الفعل عبادة هي الصحّة بالمعنى الثّاني ومن هنا يظهر وجه النظر في قوله إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا لأنه إن أراد أخذ ذلك في موضوع الأمر بالصّلاة مثلا كما هو ظاهره فقد عرفت ضعفه كيف لا وهو غير معقول وإن أراد أخذه في كيفيّة امتثال الأمر بها كما هو كذلك فهو لا يتوقّف على سبق اعتبار ذلك في المأمور به شطرا أو شرطا لفرض كونه من شرائط امتثال الأمر ومنتزعا عليه فكيف يتقدم عليه ويرد على الثّاني أيضا أن التّقوى بنفسها ليست عبادة يعتبر في تحقّقها قصد امتثال الأمر بها بل هي أمر يحصل بامتثال الأوامر والانتهاء عن النّواهي الشرعيّة سواء كان ما تبقى به عبادة أم غيرها فمجرّد قصد امتثال الأمر بالتّقوى لا يوجب كون المتّقى به من الواجبات التوصليّة وقد يحصل بترك المحرّمات مضافا إلى وضوح كون الأمر بها للإرشاد فلا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتّب على نفس ما يتّقى به وأمّا الثّالث والرّابع فإنّ المراد بالمجاهدة إن كان معناها المتبادر منها لا يرتبط بالمقام وإن كان المراد بها المجاهدة والاجتهاد في تحصيل الأحكام الشّرعيّة وامتثالها لا تشمل ما لم يعلم حكمه من الشّرع كما هو الفرض في المقام وأمّا الخامس فلعدم العلم بدخول محلّ الفرض في ما آتوا والمراد بالآية الشّريفة والله أعلم بيان حال الأشخاص الّذين اتّبعوا الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وأتوا بما أتى به من الأحكام في حال كون قلوبهم خائفة من الله تعالى لا الإتيان بما لم يعلم حكمه من الشّرع فضلا عن الإتيان بما يحتمل التّحريم من جهة التّشريع فتأمّل وأمّا السّادس فهو على خلاف المدّعى أدلّ لكون الإعادة والقضاء من دون علم بالأمر بهما محلّ ريبة لما عرفت من احتمال التّشريع فيهما فيجب تركهما بمقتضى الرّواية فتأمّل مع أنّ مقتضاها الأمر بالاحتياط وقد عرفت الإشكال في تحقّقه في العبادات وأمّا السّابع فإنّ المراد به بيان اعتبار النيّة فيما ثبت من الشّرع لا فيما شكّ في ثبوته فيه كما في محلّ الفرض لاختلاف وجوه العبادات بها لأنّ الصّلاة مثلا بنيّة القربة من المقرّبات إلى الله تعالى وبنيّة الرّياء من المبعدات عن حضرته سبحانه وأمّا الثّامن فقد ظهر الجواب عنه مما أوردناه على الوجه