إلى عدم انحصار الأمر في المقام فيما دلّ على وجوب الإطاعة لإمكان الاستدلال عليه بما دل على وجوب الاجتناب عن الفواحش والخبائث كما أشار إليه المصنف رحمهالله سابقا ولا يرد عليه ما أورده على أوامر الإطاعة (قوله) فالحرام المحتمل إلخ مبتدأ وخبره محذوف أي يستحب فيه الاحتياط(قوله) فالأولى الحكم برجحان إلخ حاصله رجحان الاحتياط بحسب الإمكان وإن كان فيه حرج ومشقة ما لم يلزم منه الحرام من تفويت حق واجب ونحوه ولكنّك خبير بأنّه لا بدّ أن يستثنى من ذلك الأشياء الّتي يعم بها البلوى ويكثر دورانها بين العباد كالأدهان والأنعام والغلات ونحوها كما حكى التّصريح به عن كاشف الغطاء لاستمرار السّيرة عليه حتّى من النّبي صلىاللهعليهوآله ووصيّه وأوصيائه عليهمالسلام إذ لم يحك من أحد من الزهاد والعباد والمتورعين من العلماء الاجتناب عن ذلك ولو استحبابا بل المتتبع في أحوال السّلف يقطع بجريان عادتهم بارتكابها وقد ثبت استعمال النبي صلىاللهعليهوآله وأوصيائه عليهمالسلام للسّكر والمعطّرات مع كونهما معمولين في بلاد الكفر وكانوا أيضا يستعملون أدهان الأسواق ويلبسون الأقمشة المشتراة من الأسواق المتطرق عليها الشّبهة من وجوه شتّى وهكذا فلا بدّ من الحكم بعدم رجحان الاحتياط في أمثال ذلك فتدبّر(قوله) إنما يقدح في وجوب إلخ لأن ظاهر أدلّة نفي العسر والحرج هو نفي ما فيه الكلفة والحرج من الأحكام ولا حرج في المستحبّات لجواز فعلها وتركها كما هو واضح (قوله) إباحة ما يحتمل الحرمة إلخ حاصله عدم وجوب الفحص عن الأمارات الّتي يمكن الوصول إليها في العمل بأصالة البراءة في الشّبهات الموضوعيّة وأمّا الشبهات الحكميّة فسيجيء الكلام فيها في آخر المبحث وأمّا عموم دليل العقل لما قبل الفحص في المقام فلعدم جريان الأدلة الّتي أقاموها على وجوب الفحص في الشّبهات الحكميّة في المقام سوى دليل عدم حكم العقل بالمعذوريّة قبل الفحص وسوى دليل استلزام العمل بالبراءة قبله للمخالفة الكثيرة وشيء منها غير جار في المقام لأن عدم حكم العقل بالمعذوريّة قبل الفحص في الأحكام إنّما هو لمنافاته لوجوب التبليغ على النّبي صلىاللهعليهوآله ووجوب امتثال الأحكام للمكلّفين إذ لو جاز العمل بأصالة البراءة قبل الفحص كان ذلك سبيلا إلى عدم وجوب الالتزام بشيء منها أو إلاّ القليل منها لعدم ثبوت التكليف حينئذ بالفحص ومراجعة الأدلّة بالفرض كي يطلع عليها فيجب امتثالها وهذا الوجه غير جار في المقام كما هو واضح وأمّا العلم الإجمالي بالمخالفة الكثيرة فهو أيضا إنّما يوجب الفحص لأجل ما عرفته من كون المخالفة الكثيرة منافية للغرض من بعث الأنبياء وتبليغ الأحكام وقد عرفت عدم جريانه في المقام فتدبّر(قوله) لا بالتحصيل إلخ لا يخفى أنّ المراد لو كان بيان وجوب تحصيل الاستبانة والبينة لم يدلّ أيضا على وجوب الفحص لأنّ المعنى حينئذ والأشياء كلها على هذا يعني على الإباحة حتّى تتفحص عنها فتستبين لك خلافها ولا يقول به القائل بالفحص لو كان به هنا قول لأنّه إنّما يقول بوجوب الاحتياط قبل الفحص وبالبراءة بعده فالأولى ترك قوله لا بالتّحصيل (قوله) قال المحدّث الحرّ إلخ قريب منه كلام الوحيد البهبهاني في فوائده العتيقة في الفائدة الرّابعة والعشرين قال اعلم أنّ المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نصّ فيه والشّبهة في موضوع الحكم الأصل فيهما البراءة والمراد من الثّاني أنّ حكم الشّيء يكون معلوما لكن وقع الشّبهة في موضوعه مثلا الميتة حرام البتّة والمذكّى حلال كذلك لكن وجد لحم لا ندري أنّه فرد الميتة أو المذكّى والأخباريون على أربعة مذاهب فيما لا نصّ فيه الأوّل التوقف وهو المشهور بينهم الثّاني الحرمة ظاهرا والثّالث واقعا والرّابع وجوب الاحتياط ويحتمل أن يكون القول بالتّحريم مختصّا بما قبل ورود الشّرع وغير مختصّ بالأخباري وألحق الأخباريون بما لا نصّ فيه ما تعارض فيه النّصان وأفراد غير ظاهرة الفرديّة وصرّح منهم بأنّ هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة وغيرها من الأحكام وأمّا إذا احتمل الوجوب وغيره سوى الحرمة فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة هذا فيما لا نصّ فيه وأمّا الشّبهة في موضوع الحكم فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه (قوله) وجزاء واحد إلخ بناء على كون ذلك من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين فتدبّر(قوله) أحدهما أنّها عبارة إلخ مقول قال ولا يخفى ما في العبارة من الفتور وأصل العبارة هكذا اعلم أنّ البراءة الأصليّة على قسمين أحدهما أنه عبارة إلى آخر ما ذكره (قوله) بدون الدّليل الجرح إلخ هنا لا يقال إنّ هذا منتقض يورد مثله في الشبهات التحريميّة أيضا لأنا نقول لعلّه مبني على توهم عدم لزوم الجرح من اجتماع تروك كثيرة كما ادّعاه المصنف رحمهالله أيضا في بعض كلماته السّابقة ولكنّا قد تنظرنا وهناك فيه بما لا يخفى ويحتمل أن يكون قول الأخباريين بوجوب الاحتياط في الشبهات التحريميّة لأجل الأخبار الخاصّة إذ لا ريب في كون قاعدة نفي الحرج قابلة للتخصيص وقاعدة قبح التكليف بما لا يطاق مندفعة بإمكان الاحتياط فتأمل (قوله) ومنه أيضا الدّليل المرجوح إلخ هذا بالنسبة إلى الوقائع التي تعم بها البلوى لما سيشير إلى وجوب الاحتياط في غيرها(قوله) أما إذا لم يحصل إلخ أي لم يحصل الشكّ باحتمال النقيض بأحد أسبابه لما قام عليه الدليل الشّرعي وهذا القسم خارج من القسمين المذكورين فلا يجب فيه الاحتياط ولا يستحب بل حكمه عدم الاحتياط(قوله) ثمّ ذكر الأمثلة إلخ من دون ذكر مثال للقسم الرّابع ولا يذهب عليك أن قوله قال ومن هذا القسم بيان لذكر بعض الأمثلة المذكورة وليس المراد أنّه قال ذلك بعد ذكر المثال لكل من الأقسام الثّلاثة إذ الموجود في مقدّمات الحدائق من عبادته هكذا ولنذكر جملة من الأمثلة يتضح بها ما أجملناه ويظهر منها ما قلناه فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشّرعي المتعلق بالفعل ما إذا اشتبه الحكم من الدّليل بأن تردّد بين احتمالي الوجوب والاستحباب فالواجب التوقف في الحكم والاحتياط بالإتيان بذلك إلى أن قال ومن هذا القسم أيضا ما تعارضت فيه الأخبار على وجه يتعذر التّرجيح بينها بالمرجحات المنصوصة ثمّ ساق الكلام إلى أن قال ومن هذا القسم أيضا ما لم يرد فيه نصّ إلى آخر ما أورده