الصفحه ٣٢٠ : دوران الأمر بين الحرمة
والوجوب وبعبارة أخرى أنّ الحكم بوجوب الاستظهار إنما ينفع المستدلّ لو حكم على
الصفحه ٤٥٩ : فيه من رمضان عام شامل
لليومين فما وجه تخصيصه باليوم الآخر منه فلا بدّ أن يكون المراد بالجواب أيضا
عاما
الصفحه ٤٨٣ :
خلاف الظّاهر في العام حتّى تدفع الشّبهة عنه بظهور العام في العموم نعم لا بدّ في
إزالة الشّبهة عن مصداق
الصفحه ٦٠٥ : إحراز جميع ما له دخل في حكمه وجودا وعدما
على سبيل القطع أو الظنّ المعتبر وأصالة العدم لا ترفع الشكّ فلا
الصفحه ٢٤٤ : لكونه موهوما حينئذ والعقل لا بدّ
حينئذ أن يحمل حكم الشّارع بكون القياس كالشّكّ أو الوهم في إصابة الواقع
الصفحه ٢٧٥ : التوقف فلا بد من صرف التّأويل إليها دونه لاحتمال ورودها في مقام التمكن من
العلم كما تشهد به جملة منها على
الصفحه ٢٩٧ : بالنسبة إلى الصّلاة وبين شرائط امتثال
الأمر والأول لا بد من تحققه في تحقق موضوع العبادة والثّاني يختلف
الصفحه ٤٣٣ :
قاعدة اجتهادية شرعية عقلية ومع منع حكم العقل فيها يكون قاعدة شرعيّة خاصة
ومع عدم الاعتداد بأخبار
الصفحه ٤٦٣ : فالكلام بعد في اعتبار الاستصحاب وإن كانت
مبيّنة على أمر آخر فلا بد من بيانه وأصالة عدم المخصّص والقرينة
الصفحه ٤٦٩ : الأوّل فإن أدلّة البراءة إمّا هو حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان أو عموم
الآيات والأخبار الواردة في ذلك
الصفحه ٥٧٢ :
الحكم بكون المبيع عبدا أو خلا بمجرّد الحمل على الصحّة وهو أيضا أمر زائد على
صحّة العقد لأنها أعمّ من
الصفحه ٤٣ : كان لها دليل كان بناء العقلاء وحكم العقل باعتبارها في حصول الامتثال مضافا
إلى ما تقدّم من أن ملاحظة
الصفحه ٨٨ : وجه للتفصيل بالحكم بصحّة قراءة أحدهما وشذوذ الآخر لأنّه لا بدّ
حينئذ من الحكم بصحّة كلّ منهما لفرض
الصفحه ١٤٧ : التالي أو كلاهما على أداة العموم إذ لا بد
من اختلافهما في الكيف فإذا كان المنطوق موجبة تكفي في رفعها
الصفحه ٢٢٨ : تعسّر الأولى وأمّا مع عدم إمكان الاحتياط كما في موارد التخيير
فينتقل إلى الموافقة الظنيّة مطلقا إذ الحكم