الصفحه ٤٢٦ : لما كان لأجل الضّرر
فلا بدّ في الحكم بانتفائه من الاقتصار على ما يندفع به الضرر فإذا ثبت الخيار
للبائع
الصفحه ٤٦٤ : يظنّ بكون الكلّي الجامع بينها هي العلّة لثبوت تلك الصّفة أو
الحكم فالحاكم بالغلبة لا بدّ له من تحقيق
الصفحه ٥٧٣ : المصنف رحمهالله في المقام بيان حال تعارض القاعدة تارة مع الاستصحابات
الحكميّة الموجودة في موردها وأخرى
الصفحه ٦٣٣ : أنّه مع الحكم بتقديم المقرّر لا بدّ أن يفرض ورود
الناقل قبله فيقع كلّ منهما في موضع الحاجة أمّا النّاقل
الصفحه ٢٧ : الفعل المرضي به لمن رضي به كما
يحتمل أن يكون المراد منه لزوم حكمه عليه كذلك يحتمل إرادة المبالغة في
الصفحه ٢٨٦ : العلم بتغيره وثانيا أنّه مع
استصحاب الطّهارة لا بد من الحكم بالحلية أيضا لأنّها لا تثبت إلاّ بعد قابلية
الصفحه ٤١٦ : وضعيّا فكل حكم تكليفي أو وضعي
يلزم من جعله أو إمضائه شرعا ضرر على أحد من قبل الله تعالى أو من قبل العباد
الصفحه ٤٢٠ : بد من استثناء بعض الموارد منه
مثل الوقوع في مقام المزاح والهزل وما نحن فيه أيضا من جملة موارد
الصفحه ٤٨١ : الخطاب إلخ المتوقف من حكم العقل على الخطاب الشّرعي مثل وجوب
المقدّمة وحرمة الضّد والمفاهيم (قوله) وحال
الصفحه ٦٠٤ : وجوب ذيها لكونه عبثا وسفها فالأمر بالأخذ لا بد أن يكون في زمان
وجوب العمل لا قبله وإلى الثالث أنّ الأخذ
الصفحه ٣٣٣ : هنا بين الحرمة الذّاتيّة والتّشريعيّة وبين وجود أصل
موضوعيّ هنا وعدمه وحكم صاحب المدارك أو غيره بوجوب
الصفحه ٤ : لا ينتقض الحصر بالحكم بالتّخيير في موارد تكافؤ
النّصين سواء أمكن الاحتياط فيها مثل ما لو دار الأمر
الصفحه ٩٣ : الظنون المطلقة فلا بدّ أن يفرقوا بين موارد إفادة
الظنّ وعدمها إذ ليست هذه الظواهر على كثرتها مفيدة للظنّ
الصفحه ٢٤٨ : والترجيح بالظن فمقتضى الاحتياط هو الأخذ
بالمظنون وإن دار الأمر بين الحكم بتساقطها والرّجوع إلى الأصل الجاري
الصفحه ٢٧٠ :
المحتمل إذ بعد الاعتراف بنهوض هذه القاعدة لإثبات حكم ظاهري كان هذا الحكم
الظّاهري بيانا ظاهريّا للتّكليف