الصفحه ٤٩٥ :
بالاستصحاب ليس بأولى من إثبات عدمهما به على ما مرّ لا يتوهّم أنه يلزم على هذا
انتفاء الحكم الثابت أولا في
الصفحه ٥٨٠ : اختلف زمان انعقادها إلاّ أنّ جميع ذلك لا بدّ أن يفرض
كالصّادر في زمان واحد لكون جميع ذلك حاكيا عن حكم
الصفحه ٣٦ : يقال إن قوله فقلنا إنّ الّذي جاء به شيطان صريح في كون
أبان قاطعا بمناط الحكم فلا بدّ حينئذ من حمل توبيخ
الصفحه ٤٥ : بوقوع العقد على هذا المبيع أو ذاك المبيع وبالعكس
في الفرض الثّاني فلا تغفل (قوله) فلا بدّ في هذا الموارد
الصفحه ٩٠ : اختلاف الحكم المستفاد منها تجوز القراءة بكل منها عند مدعي تواترها
وكذا عند منكره كما هو المختار ما لم
الصفحه ٢٩٤ : إذا دار الأمر في حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة
كما هو موضوع البحث في المقام فهو يتصوّر على وجوه أحدها
الصفحه ٣٢٦ : الحكمية البدويّة أمّا بالنّسبة إلى
الشّبهة الموضوعيّة مطلقا فواضح إذ يصح أن يقال فيما تردد المائع في
الصفحه ٣٥٤ : (قوله) من جهة حكم العقل إلخ حاصل هذا الوجه أن الاستصحاب إنّما يجري فيما لم يكن
الشّك في بقاء الحكم
الصفحه ٥٠٢ : بالنّار في
الحرمة وحينئذ لا بدّ في الحكم بترتب اللاّزم على ملزومه فعلا من إثبات وجود
الملزوم في الخارج
الصفحه ٥١٦ : تبين موضوع حكم العقل
وكذا الحكم التعبّدي المقطوع به فلا بد من اعتبار تبينه أيضا من حيث وجود ما يقتضي
الصفحه ١٩٦ : الحكم
الواقعي الأوّليّ وقد سبقه فيما قدّمناه الملاّ خليل القزويني قال في شرح العدّة
ليس العمل بالأخبار
الصفحه ٣٧٩ : مجعولة ادعى كون الصّحة والفساد من الأمور
الاعتباريّة العقليّة فالحكم بارتفاع الأمر المنسي لأجل النسيان
الصفحه ٦٣١ : أفرادا منه أو كان حكمه
معللا أو نحو ذلك (قوله) حتّى لو قلنا بكونها إلخ قد تقدّم تفصيله في أوّل المسألة
الصفحه ١٩٢ :
يقم دليل على اعتباره وعدم كفاية استلزام الظن بالحكم للظنّ بالضّرر في ذلك
كيف وقد تقدّم عند
الصفحه ٣٣٧ : الأدلة اللفظيّة منه عين ولا أثر فلا بد أن تكون الشبهة فيه موضوعيّة لأنّ
مرجع الشبهة في موارد الشّك في